قرار رقم 1/47-ر لسنة 2020 بالتأشير في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بتعديل بيانات بنك الخليج
بنك الكويت المركزي قرار رقم 1/ 47– ر/ 2020 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الخليج المنعقدتين بتاريخ 2020/3/31.
وبناءً على كتاب بنك الخليج المؤرخ 2020/4/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قـرر
مادة أولى يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الخليج:
1) زيادة الاحتياطي القانوني من 185,453,000 دينار كويتي إلى 192,130,000 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار أسهم قدرها 153,024,000 دينار كويتي).
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
2) تعيين السيد عبد الكريم عبد الله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وإعادة تعيين السيد طلال يوسف المزيني من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية 2020/12/31.
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 12 صفر 1442 هـ الموافق: 29 سبتمبر 2020 م