إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 66/1 – ر/2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن التأشير في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بتعديلات على بيانات بنك الكويت الوطني

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1584 · 14 مايو 2022

رقم التشريع وسنته

1/66-ر لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 66/1 – ر/2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن التأشير في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بتعديلات على بيانات بنك الكويت الوطني

محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني المنعقدتين بتاريخ 2022/3/12.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2022/4/5 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الوطني:

1) زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 719,269,444/- دينار كويتي إلى 755,232,916/200 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته 5% أسهم منحة.

2) زيادة الاحتياطي القانوني من 1,145,539,120/450 دينار كويتي إلى 1,162,664,583/400 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 803,027,861/400 دينار كويتي).

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

3) إعادة تعيين السيد بدر عبد الله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، والسيد عبد الكريم عبد الله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ) مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

4) انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة (2022-2024) من السادة التالية أسماؤهم:

- حمد محمد عبدالرحمن البحر - رئيس مجلس الإدارة.

- عصام جاسم الحمد الصقر - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.

- يعقوب يوسف عبد العزيز الفليج - عضو مجلس إدارة غير مستقل.

- مثنى محمد أحمد الحمد - عضو مجلس إدارة غير مستقل.

- هيثم سليمان حمود الخالد - عضو مجلس إدارة غير مستقل.

- عماد محمد عبد الرحمن البحر - عضو مجلس إدارة غير مستقل.

- هدى محمد سليمان الرفاعي - عضو مجلس إدارة غير مستقل.

- د. روبر مارون عيد - عضو مجلس إدارة مستقل.

- د. ناصر أمين حسن سعيدي - عضو مجلس إدارة مستقل.

- عبد الوهاب أحمد حمد البدر - عضو مجلس إدارة مستقل.

- فاروق علي أكبر عبد الله بستكي - عضو مجلس إدارة مستقل.

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ صدر في: 25 رمضان 1443هـ الموافق: 26 أبريل 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي