قرار رقم 1/ 524/ 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ،(7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 1/ 11 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الجهرا – قطعة (93) – مبنى (29) – ملك خالد الحجرف – الدور الأرضي – محل رقم (1) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 3 ذي القعدة 1428 هـ
الموافق : 13 نوفمبر 2007م