إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 49 لسنة 2017 بشأن التأشير فى سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات على بيانات بنك الكويت الدولى

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (48) لسنة 2017

بشأن إلغاء ترخيص صندوق أرزاق للاستثمار المالي وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 12 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/3/22؛

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق أرزاق للاستثمار المالي وإلغاء قيده وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2017/3/29 م

قرار رقم (49) لسنة 2017

بشأن إلغاء ترخيص صندوق نور للدخل العقاري وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (12) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/03/22.

قرر ما يلي

مادة أولى: إلغاء ترخيص صندوق نور للدخل العقاري وإلغاء قيده وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2017/03/29

قرار رقم (50) لسنة 2017

بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتأسيس الصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بتأسيس الصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية في دولة الكويت؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار؛

- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية للصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (12) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/3/22.

قرر ما يلي

مادة أولى

تُمنح شركة الوطني للاستثمار الموافقة على تأسيس الصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 18,000,000$ (فقط ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) إلى 500,000,000$ (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 10$ (فقط عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 10,000$ (فقط عشرة آلاف دولار أمريكي)، وبمضاعفات 1,000$ (فقط ألف دولار أمريكي) قيمة كل وحدة 10$ (عشرة دولارات أمريكية).

مادة ثانية

يطرح للاكتتاب 50,000,000 وحدة (فقط خمسين مليون وحدة) أي بواقع 500,000,000 $ (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي)، ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 د.ك (فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها في العملات الأخرى، ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.

مادة ثالثة

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة الصندوق خمس عشرة سنة، تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة، وقابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد الحصول على موافقة مالكي ما يزيد عن 50% من رأس مال الصندوق وجهة الإشراف.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي