إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 453 لسنة 2001 بشأن التأشير فى سجل البنوك بالتعديل على بيانات بنك الكويت الوطنى

رقم التشريع وسنته

453 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠١/٤٥٣/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.

وبناء على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ ٢٠٠١/١٢/١٩ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني .

- افتتاح فرع بمنطقة صباح الناصر في مركز ضاحية صباح الناصر - قطعة رقم ٣ - بجانب مسجد صباح الناصر .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ١٠ شوال ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٢٥ ديسمبر ٢٠٠١ م

قرار رقم ٢٠٠١/٤٥٤/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٧١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها ، وبناءً على كتاب صندوق الاستثمار العقاري المؤرخ ٢٠٠١/١٢/١٢ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات صندوق الاستثمار العقاري :

تخفيض رأس مال الصندوق من ٢٠٫۰۰۰٫۰۰۰ دينار كويتي (عشرون مليون دينار كويتي) ليصبح ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ دينار كويتي (ثمانية عشر مليون دينار كويتي) أي بنسبة ١٠٪ .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ١٠ شوال ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٢٥ ديسمبر ٢٠٠١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي