قرار رقم 37/1 – ر/2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن التأشير في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بتعديلين على بيانات بنك الخليج
محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتابي بنك الخليج المؤرخين 21 و2022/2/22 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلين التاليين على بيانات بنك الخليج:
- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة المرقاب - قطعة (3) - شارع عمر بن الخطاب - قسيمة (11).
- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة غرب أبو فطيرة الحرفية - قطعة (1) - شارع (2) - قسيمة (900041) - رقم الوحدة (6).
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 19 شعبان 1443هـ الموافق: 22 مارس 2022م