مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم 52 لسنة 2012
بشأن
البدلات والعلاوات الإضافية لرجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 في شأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة .
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 107 لسنة 1980 في شأن الخدمة الالزامية والاحتياطية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء .
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن انشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2002 في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم (6 / 93) المنعقد بتاريخ 12 / 6 / 1993 بمنح القياديين بالإدارة العامة للإطفاء مكافأة تشجيعية شهرية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2002 بشأن نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة الى الرتب الواردة بالقانون رقم 37 / 2002 .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 9 لسنة 2005 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 2006 بشأن البدلات والعلاوات الاضافية لرجال الإطفاء بالادارة العامة للإطفاء .
- وعلى قرار وزير الداخلية رقم 990 / 2004 بشأن البدلات والمكافآت الاضافية للعسكريين .
- وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 18 / 2012 المنعقد بتاريخ 2 / 8 / 2012 .
قرر
مادة (1)
تقسم البدلات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القرار الى بدلات ومكافآت - عامة وخاصة .
مادة (2)
يقصد بالبدلات والمكافآت العامة في مجال تطبيق أحكام هذا القرار تلك التي يستحقها رجال الإطفاء ويتساوون فيها بالنظر الى صفتهم كرجال الإطفاء .
مادة (3)
يقصد بالبدلات والمكافآت الخاصة في مجال تطبيق أحكام هذا القرار تلك التي يستحقها رجال الإطفاء بالنظر الى طبيعة أو خطورة الأعمال التي يزاولونها .
أ - البدلات والمكافآت العامة :
أولا : بدل منصب :
يمنح رجال الإطفاء شاغلو الوظائف القيادية والاشرافية أو المنتدبون اليها بدل منصب وفقا للآتي :
| البيان | فئات البدل «بالدينار شهريا» |
| أ - مدير عام | 450 |
| ب - نائب مدير عام | 400 |
| ج - مدير ادارة أو مدير منطقة إطفاء | 300 |
| د - مراقب أو رئيس مركز إطفاء | 200 |
| هـ - رئيس قسم | 150 |
| و - رئيس نوبة أو رئيس شعبة | 80 |
ثانيا : بدل تمثيل :
يمنح ضباط الإطفاء بدل تمثيل وفقا للآتي :
| البيان | فئات البدل «بالدينار شهريا» |
| فريق أول إطفاء | 600 |
| فريق إطفاء | 500 |
| لواء إطفاء | 400 |
| عميد إطفاء | 350 |
| عقيد إطفاء | 300 |
| مقدم إطفاء | 250 |
| رائد إطفاء | 200 |
| نقيب إطفاء | 150 |
| ملازم اول إطفاء | 100 |
| ملازم إطفاء | 75 |
ثالثا : بدل أوسمة وأنواط :
يمنح رجال الإطفاء حاملو الأوسمة والأنواط المنشأة بموجب القوانين الكويتية بدل اوسمة وفقا للآتي :
البيان
فئات البدل «بالدينار شهريا»
وسام الدفاع الوطني
60
الأوسمة
75 لكل وسام
الأنواط
25 لكل نوط
رابعا : بدل مسافة :
يمنح رجال الإطفاء بدل مسافة وفقا للآتي :
أ - 70 ديناراً شهريا لمن تبعد مقار أعمالهم عن مركز الضاحية لسكنهم أكثر من (60 كم) .
ب - 50 ديناراً شهريا لمن تبعد مقار أعمالهم عن مركز الضاحية لسكنهم أكثر من (30 كم) وأقل من (60 كم) .
على أن تقدم المستندات المطلوبة لإثبات محل السكن .
خامسا : بدل خطر :
يمنح رجال الإطفاء بدل خطر بواقع 150 ديناراً شهريا .
سادسا : بدل تشجيع دراسي :
يمنح رجال الإطفاء الحاصلون على الشهادات أو المؤهلات العلمية بدل تشجيع دراسي وفقا للآتي :
الشهادة أو المؤهل
فئات البدل «بالدينار شهريا»
الدكتوراه أو ما يعادلها
150
الماجستير أو ما يعادله
120
دبلوم دراسات عليا أو ما يعادله
80
الليسانس أو ما يعادله
80
دبلوم بعد الثانوية العامة أو دورة تخصصية في مجال الإطفاء لمدة لا تقل عن سنتين
70
الثانوية العامة أو ما يعادلها
60
متوسطة أو ما يعادلها
50
وتحدد الشهادات الدراسية المعادلة للشهادات المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لما تقرره الجهات المعنية الرسمية في الدولة .
ويحتفظ رجال الإطفاء بقيمة هذا البدل الذي يتقاضونه عن مؤهل دون الشهادة المتوسطة - بصفة شخصية .
سابعا : بدل النوبة :
يكون التكليف بنظام النوبة حسب ما تقتضيه طبيعة العمل وظروف رجال الإطفاء وذلك حسب أحد النظامين التاليين :
أـ نوبة مدتها 24 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة أو مدتها 48 ساعة عمل يعقبها 96 ساعة راحة أو مدتها 12 ساعة عمل يعقبها 24 ساعة راحة أو 8 ساعات عمل يوميا دون التمتع بأيام الراحة وأيام الجمع والأعياد والعطلات الرسمية .
ب - نوبة مدتها 12 ساعة عمل يعقبها 24 ساعة راحة يليها 12 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة أو نوبة مدتها 8 ساعات عمل على مدار يومين صباحا يعقبها 8 ساعات عمل على مدار يومين عصرا ، يعقبها 8 ساعات عمل على مدار يومين مساء يعقبها يومان راحة دون التمتع بأيام الجمع والأعياد والعطلات الرسمية .
يمنح رجال الإطفاء المكلفين بالعمل بنظامي النوبة (أ ، ب) بدل نوبة شهريا وفقا للآتي :
فئات البدل «بالدينار شهريا»
الرتبة
نظام النوبة (أ)
نظام النوبة (ب)
ضباط الإطفاء
عقيد إطفاء فما فوق
210
157
مقدم إطفاء
183
137
رائد إطفاء
183
137
نقيب إطفاء
144
108
ملازم أول إطفاء
120
90
ملازم إطفاء
99
74
ضباط صف الإطفاء
وكيل أول ضابط إطفاء
90
67
وكيل ضابط إطفاء
90
67
رقيب أول إطفاء
87
65
رقيب إطفاء
87
65
عريف إطفاء
66
49
وكيل عريف إطفاء
54
40
إطفائي
42
31
ثامنا : بدل قيادة :
يمنح رجال الإطفاء الذين يزاولون قيادة الزوارق أو آليات الإطفاء الثقيلة بشكل منتظم بالإضافة الى عملهم الأصلي كرجال إطفاء الحاصلون على التراخيص والدورات والمؤهلات اللازمة للقيادة والتشغيل - بدل قيادة بواقع 40 دينارا شهريا .
تاسعا : بدل تفتيش :
يمنح رجال الإطفاء العاملون في قطاع الوقاية وإدارة الإنشاءات والصيانة ، وإدارة المركبات والمعدات ، ومركز نظم المعلومات والعلاقات العامة والإعلام ، ومراقبة الخدمات العامة ، والصحة والسلامة المهنية ، ومراقبة التحقيق بالحوادث الحريق الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال إلى مواقع العمل الميدانية أثناء وبعد مواعيد الدوام الرسمي بدل تفتيش وفقا للآتي :
| البيان | فئات البدل بالدينار شهريا |
| ضباط إطفاء | 80 |
| ضباط صف الإطفاء | 60 |
عاشرا : مكافأة التدريس :
يمنح رجال الإطفاء غير المتفرغين بمهنة التعليم والتدريب الذين يندبون للعمل بهذه المهنة بمركز إعداد رجال الإطفاء مكافأة تدريس بواقع 12 ديناراً عن كل محاضرة على ألا تتجاوز المكافأة في الشهر عن قيمة عشر محاضرات .
حادي عشر : مكافأة الاستحقاق :
مع عدم الإخلال بما يستحقه رجل الإطفاء عند انتهاء خدمته من مزايا وحقوق مالية يستحق في حالة انتهاء خدمته بالإحالة إلى التقاعد أو العجز الطبي أو بلوغ السن القانونية أو الوفاة أو إصابة العمل - مكافأة الاستحقاق وفقا للآتي :
أ- الإحالة إلى التقاعد أو العجز الطبي أو بلوغ السن القانونية :
وتستحق هذه المكافأة وفقا للأساس التالي :
الفئات/ الرتبة | ضباط الإطفاء | ضباط صف الإطفاء
الفئة الأولى :
من 25 سنة خدمة فعلية فأكثر | سنة | سنة أشهر
الفئة الثانية :
من 20 سنة فعلية خدمة
وأقل من 25 سنة خدمة فعلية | ستة أشهر | ثلاثة أشهر
ب - الوفاة : وتستحق المكافأة في هذه الحالة وفقا للفئة الأولى .
جـ - إصابة العمل : وتستحق المكافأة في هذه الحالة وفقا للفئة الأولى .
وتحتسب هذه المكافأة على أساس آخر راتب شامل للرتبة التي تم إحالته للتقاعد عليها ، أو على أساس الرتبة التي يحتسب على أساسها استحقاقه للمقاش في حالة الوفاة أو إصابة العمل ، ويشترط لاستحقاق هذه المكافأة مضي خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات لمن انتهت خدمته قبل العمل بهذا القرار وتمت إعادته للخدمة .
وفي جميع الأحوال لا يستحق رجل الإطفاء هذه المكافأة أكثر من مرة .
ثاني عشر : بدل طعام :
يمنح رجال الإطفاء المكلفون بأحد أنظمة عمل النوبة المنصوص عليها في البند سابعاً بدل طعام وفقا للآتي :
| البيان | فئات البدل بالدينار شهريا |
| نظام النوبة 24 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة | 60 |
| نظام النوبة 48 ساعة عمل يعقبها 96 ساعة راحة | 75 |
ثالث عشر : مكافأة تشجيعية للقياديين :
يمنح القياديون بالإدارة العامة للإطفاء مكافأة تشجيعية وفقا للآتي :
| الوظيفة | فئات المكافأة بالدينار شهريا |
| مدير عام الإطفاء | 1045 |
| نائب مدير عام الإطفاء | 727 |
رابع عشر : بدل طوارئ وحالة الاستعداد :
يمنح رجال الإطفاء عن كل يوم من أيام الحجز والطوارئ داخل البلاد بدل طوارئ وحالة الاستعداد وفقا للآتي :
| الرتبة | فئة البدل عن كل يوم حجز بالدينار | |
| الحجز الكلي | الحجز الجزئي | |
| فريق أول إطفاء | 38 | 20 |
| فريق إطفاء | 36 | 18 |
| لواء إطفاء | 30 | 15 |
| عميد إطفاء | 24 | 13 |
| عقيد إطفاء | 22 | 11 |
| مقدم إطفاء | 20 | 10 |
| رائد إطفاء | 18 | 9 |
| نقيب إطفاء | 15 | 7 |
| ملازم أول إطفاء | 13 | 6 |
| ملازم إطفاء | 12 | 6 |
| وكيل أول ضابط إطفاء | 11 | 5 |
| وكيل ضابط إطفاء | 10 | 5 |
| رقيب أول إطفاء | 9 | 4 |
| رقيب إطفاء | 9 | 4 |
| عريف إطفاء | 8 | 4 |
| وكيل عريف إطفاء | 7 | 3 |
| إطفائي | 7 | 3 |
ويحدد بقرار من مدير عام الإطفاء تاريخ بدء أيام الحجز والطوارئ وانتهائها .
خامس عشر : مكافأة إعداد مشروع الميزانية :
يمنح رجال الإطفاء المكلفون بإعداد مشروع الميزانية السنوية مكافأة إعداد مشروع الميزانية وفقا للآتي :
| البيان | فئات البدل بالدينار شهريا |
| ضباط الإطفاء | 800 |
| ضباط صف الإطفاء | 500 |
ب - البدلات والمكافآت الخاصة :
أولا : بدل مكافحة وإيقاذ :
يمنح رجال الإطفاء العاملون بنظام النوبة في مجال المكافحة والإنقاذ والعمليات الذين يتعرضون للأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة وكذلك مديرو مناطق الإطفاء ورؤساء مراكز الإطفاء الذين يتطلب عملهم المشاركة في أعمال المكافحة والإنقاذ أثناء وبعد أوقات العمل الرسمي في المواقع أدناه بدل مكافحة وإنقاذ وفقاً للآتي :
- مركز الإطفاء في المطارات والموانئ والجزر والمهام الخاصة : 150 ديناراً شهرياً .
- باقي مراكز الإطفاء والعمليات : 120 ديناراً شهرياً .
ثانياً : بدل التخصص :
يمنح رجال الإطفاء العاملون في مجال تخصصاتهم - بدل تخصص وفقاً للآتي :
1 - رجال الإطفاء من المهندسين :
الرتبة
قيمة البدل «بالدينار شهرياً»
مقدم إطفاء - عقيد إطفاء فما فوق
700
رائد إطفاء
600
نقيب إطفاء
500
ملازم أول إطفاء - ملازم إطفاء
400
ضباط صف الإطفاء
350
2 - رجال الإطفاء من شاغلي الوظائف الهندسية المساندة :
الرتبة
قيمة البدل «بالدينار شهرياً»
- وكيل أول ضابط إطفاء فما فوق
250
- وكيل ضابط إطفاء - رقيب أول إطفاء - رقيب إطفاء - عريف إطفاء 200
- وكيل عريف إطفاء - إطفائي
150
3 - رجال الإطفاء من حملة باقي التخصصات العلمية :
البيان
قيمة البدل «بالدينار شهرياً»
- رجال الإطفاء حملة المؤهلات الجامعية تخصص علوم الإطفاء والسلامة .
250
- رجال الإطفاء حملة المؤهلات الجامعية التجارية العاملين في المجال المالي وكذلك حملة المؤهلات الجامعية في الحقوق أو القانون أو الحاسب الآلي .
200
- رجال الإطفاء من حملة باقي المؤهلات الجامعية .
150
- رجال الإطفاء الحاصلين على دبلوم تخصصي أو دورة سنتان بعد الثانوية .
100
- ضباط صف الإطفاء التابعين لمركز نظم المعلومات الحاصلين على دورات تخصصية في مجال الحاسوب وإدخال البيانات مدة لا تقل عن سنة بعد الثانوية .
50
ثالثاً : بدل تعليم وتدريب :
يمنح رجال الإطفاء المتفرغين لأعمال التعليم والتدريب بمركز إعداد رجال الإطفاء والأكاديميات الخاصة بالإدارة العامة للإطفاء - بدل تعليم وتدريب وفقاً للآتي :
البيان
قيمة البدل «بالدينار شهرياً»
- أعضاء هيئتي التدريس والتدريب من حملة الدكتوراه .
250
- أعضاء هيئتي التدريس والتدريب من حملة الماجستير .
200
- القائمون على التدريس والتدريب من حملة باقي المؤهلات .
80
رابعاً : بدل غطس :
يمنح رجال الإطفاء المتفرغون لأعمال الغطس بصفة مستمرة في منطقة الإطفاء البحري - بدل غطس بواقع (150) ديناراً شهرياً .
أحكام عامة
مادة (4)
يأخذ كل من بدل المنصب وبدل التمثيل وبدل الأوسمة والأنواط وبدل المسافة وبدل الخطر وبدل التشجيع الدراسي وبدل القيادة وبدل التفتيش والمكافأة التشجيعية للقياديين وبدل المكافحة والإنقاذ وبدل التخصص وبدل التعليم والتدريب وبدل الغطس - حكم المرتب فيصرف كاملاً أو مخفضاً تبعاً له .
مادة (5)
يوقف صرف البدل أو العلاوة الإضافية المقررة لعمل أو موقع معين - عن رجل الإطفاء في حالة نقله أو ندبه إلى عمل أو موقع آخر غير مقرر له هذا البدل أو العلاوة وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (46) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء .
مادة (6)
لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة في هذا القرار وأي بدلات ومكافآت أخرى مقررة للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام باستثناء مكافآت أعضاء اللجان والمكافآت عن الخدمات الممتازة والتعويض عن الأعمال الإضافية .
مادة (7)
يجوز الجمع بين أكثر من بدل أو مكافأة من البدلات والمكافآت العامة .
مادة (8)
يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت العامة من ناحية وبين البدلات والمكافآت الخاصة من ناحية أخرى وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .
مادة (9)
لا يجوز الجمع فيما بين البدلات والمكافآت الخاصة وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .
مادة (10)
لا يجوز الجمع بين مكافأة التعويض عن الأعمال الإضافية وبين أي من بدل النوبة أو بدل التفتيش أو بدل المكافحة والإنقاذ .
مادة (11)
إذا ترتب على تنفيذ هذا القرار نقص في قيمة البدلات والعلاوات الإضافية التي تتبع المرتب عما يتقاضاه رجل الإطفاء من تلك البدلات والعلاوات الإضافية - احتفظ بالفرق بصفة شخصية على أن يستهلك بالترقية والعلاوات الدورية والبدلات والعلاوات التي يحصل عليها في الخدمة .
مادة (12)
يلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 2006 المشار إليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (13)
يعمل بهذا القرار من 1/ 8/ 2012 وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالإنابة
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة
د . نايف فلاح الحجرف
صدر في : 12 شوال 1433هـ
الموافق : 30 أغسطس 2012م