ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الإشارة:
التاريخ:
قــرار رقــم )
13
2015 ( لســنة
بشـــــــــــأن
( من قرار مجلس الخدمة المدنية 54) إضافـة فقرة للمادة بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء 2003 ( لسنة 3) رقم مجلس الخدمة المدنية: - بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (36)لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء وتعديلاته. - وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له. - وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3)لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء. - وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية. - وبعد موافقة مجلس الخدمة
المدنية. - قـــــــرر-
(1 ) مـادة
تضاف فقرة أخيرة لنص المادة (54)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3)لسنة 2003
المشار اليه يكون نصها كالاتي-: "ويجوز للوزير المختص إصدار قرار بتحديد مخالفات رجال الإطفاء في خصوص النظم المتعلقة بالزي والمحافظة على المظهر العام وسلامتهم وأمنهم والعقوبة التأديبية لكل مخالفة من هذه المخالفات، مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها حصرا بقانون الخدمة المدنية". مـــادة ثانيـــة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أنــــس خالــــــد الصالـــــح
وزيــــــــــــــر الماليــــــــــــــــــة
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
-صدر في :25 جمادي الاخرة
هـ.1436 الموفـق : 14 ابريل م 2015 .