إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1983 بشـأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7/1805 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (7)لسنة 1983 بشــأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء ــــــــــــ-بعد الإطلاع على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة .له-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .-وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية .-وعلى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية .-وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1981 في شأن محو الأمية .-وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء .-وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .-وعلى قرار رئيس بلدية الكويت رقم 5 لسنة 1982 بشأن تحديد علامات درجات رجال الإطفاء .-وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .-قــــــــرر-أحكام تمهيدية وتنظيمية ) مادة 1 (يقصد بالعبارت المدرجة أدناه فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار ما هو موضح بجانبها :-إدارة الإطفـــــاء : الإدارة العامة للإطفــــــاء 0 -رئيس البلدية : رئيس بلدية الكويـــــــت .-مدير الاطفاء العام : مدير عام الإدارة العامة للإطفـاء-رجال الاطفاء : موظفو الإدارة العامة للإطفاء الذين يشغلون الدرجـات الواردة في الجدول المرافق لقانون رقم 36 لسنة 1982 0 -درجات رجال الإطفاء : الدرجات الواردة في الجدول المرافق لقانون رقم 36 لسنة 1982 0 )مادة 2 (يكـون لدرجات رجال الاطفاء مفهـوم الوظائف فتعبر الدرجة عن وظيفة من وظائف رجال الإطفاء بحيث يكون الترتيب الرئاسي لهذه الوظائف على النحو-:الآتي-مدير الإطفاء العام-نائب مدير الإطفاء العام-مشرف منطقة-مشرف فرع-مساعد مشرف فرع-مشرف أول-مشرف مركز-مراقب-مساعد مراقب- إطفائي-مساعد إطفائي وتعتبر العلامة المقررة للدرجة عن موقع صاحب العلامة في الترتيب الرئاسي ) مادة 3 ( تنظم إدارة الإطفاء بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام بحيث يحدد القرار التقسيمات التنظيمية لإدارة الإطفاء ودائرة اختصاص كل تقسيم 0 ولا يترتب على الترتيب الرئاسي لوظائف رجال الإطفاء المنصوص عليه في المادة السابقة الإخلال بالتنظيم الإداري لإدارة الإطفاء 0 )مادة 4 (تحدد ميزانية إدارة الإطفاء درجات رجال الإطفاء في بند خاص ولا يجوز أن يزيد عدد رجال الإطفاء في أي درجة عن عدد الوظائف المحددة لها 0 )مادة 5 (تنقسم درجات رجال الإطفاء-فيما عدا الدرجتين اللتين يكون التعيين فيهمـا بمرسوم في – تطبيق أحكام هذا القرار إلى مستويين-:المستوى الأول : ويتضمن الدرجات الآتية حسب الترتيب الرئاسي :-مشرف منطقة-مشرف فرع-مساعد مشرف فرع-مشرف أول-مشرف مركز المستوى الثاني : ويتضمن الدرجات الآتية حسب الترتيب الرئاسي :-مراقب-مساعد مراقب-إطفائي-مساعد إطفائي التعييـــــن ) مادة 6 (يكون التعيين في درجتي مدير الإطفاء العام ونائبه بمرسوم وذلك وفقا للقانون رقم 36 لسنة 1982 ويكون التعيين في الدرجات الأخرى لرجال الإطفاء بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام . ) مادة 7 (يشترط فيمن يعين بدرجات رجال الإطفاء : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 -أن يكون كويتي الجنسية ، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء البلاد العربية 0 2 -أن يكون محمود السيرة حسن السمعة 0 3 -أن لا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية 0 4 -أن تثبت لياقته الصحية وذلك عدا من يعين بمرسوم 0 وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من رئيس البلدية بعد الاتفاق مع وزير 0 الصحة 5 -ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 0 6 -ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمضي على صدوره ثلاث سنوات على الأقل 0 7 -أن يكون حاصلا على المؤهلات اللازمة للتعيين في الدرجة 0 ولرئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام أن يضع شروطا أخرى علاوة على هذه الشروط وذلك بالنسبة للتعيين في درجات المستويين الأول والثاني 0 )مادة 8 (لا يجوز تعيين غير الكويتيين في درجات رجال الإطفاء إلا بصفة مؤقتة وفي الدرجات الأدنى من درجة نائب مدير الإطفاء العام- ويكون تعيينهم بطريق التعاقد وفقا لصيغ العقود المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 0 )مادة 9 (المؤهلات التي يشترط الحصول عليها للتعيين لأول مرة : أ( التعيين في المستوى الأول :1 –شهادة الدراسة الثانوية أو ) ما يعادلها ( واجتياز الدورة التدريبية المقررة إذا كان التعيين بدرجة مشرف مركز 0 2 –شهادة جامعية أو ) ما يعادلها ( واجتياز الدورة التدريبية المقررة إذا كان التعيين بدرجة مشرف أول 0 (ب التعيين في المستوى الثاني :1 –معرفة القراءة والكتابة بموجب شهادة من أحد مراكز محو الأمية واجتياز الدورة التدريبية المقررة إذا كان التعيين بدرجة مساعد إطفائي 0 2 –شهادة نجاح في الصف الرابع متوسط واجتياز الدورة التدريبية المقررة إذا كان التعيين بدرجة إطفائي 0 وفي جميع الحالات يمنح المعين أول مربوط الدرجة المقررة 0 ) مادة 10 (تحدد نظم وبرامج ومدد الدورات التدريبية المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام وذلك بعد الاتفاق مع الجهات الرسمية المختصة بالتدريب على أن يراعى في تحديد مدة الدورة التدريبية ألا تقل عن ستة شهور بالنسبة للتعيين في درجة مشرف أول ولا ، تقل عن سنتين بالنسبة للتعيين في درجة مشرف مركز ولا ، تقل عنه سنة واحدة بالنسبة للتعيين في درجة إطفائي-ومع ذلك يجوز لرئيس البلدية عند الضرورة تخفيض مدة الدورة التدريبية اللازمة للتعيين في درجة إطفائي إلى أقل من سنة 0 )

مادة 11 (يجوز لرئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام التعيين بأعلى من أول مربوط الدرجة المقررة أو في درجة أعلى داخل المستوى الواحد إذا ما توافرت في المرشح مزايا خاصة من حيث التدريب الحاصل عليه في مجال الإطفاء أو خبرته العملية في هذا المجال وذلك بشرط أن يكون التدريب أو الخبرة العملية بعد حصوله على المؤهل العلمي المطلوب 0 )مادة 12 (يجوز إعادة تعيين رجل الإطفاء المنتهية خدمته بالاستقالة في نفس درجته وبذات مرتبه السابق بشرط أن تثبت لياقته الصحية وألا يكون قد انقضى على تركه الخدمة أكثر من ثلاث سنوات 0 )مادة 13 (يوضع من يعين في درجات المستويين الأول والثاني تحت التجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ تسلمه العمل يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من انتهائها إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل وإلا اعتبر مثبتا في الدرجة التي عين بها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته . يخضع من يعاد تعيينه في درجات المستويين الأول والثاني لحكم الفقرة السابقة إذا لم يكن قد أمضى قبل انتهاء خدمته مدة التجربة بنجاح 0 ولا يستحق من تسري بشأنه أحكام هذه المادة أية مكافأة عن مدة التجربة التي تقضى بغير نجاح 0 )مادة 14 (يقدم عن رجل الإطفاء خلال مدة التجربة المنصوص عليها في المادة السابقة تقرير أو أكثر يعد وفقا للقواعد والأحكام التي يصدر بها قرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام 0 )مادة 15 (يرتب رجال الإطفاء طبقا لأقدمياتهم في درجاتهم وتعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها 0 فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من رجل إطفاء في درجة واحدة كانت الأقدمية فيما بينهم حسب ترتيب نجاحهم في الدورة التدريبية المقررة ، أما عند الترقية فيرتب المرقون طبقا لأقدميتهم في درجتهم السابقة 0 وفي كل الأحوال إذا اتحد تاريخ ترقية أحد رجال الإطفاء مع تاريخ تعيين زميل له في نفس الدرجة قدم المرقى على المعين 0 لجنة شئون رجال الإطفاء ) مادة 16 (تشكل في إدارة الإطفاء لجنة لشئون رجال الإطفاء وذلك وفقا للمادة 27 من نظام الخدمة المدنية 0 تختص هذه اللجنة بالنظر فيما ينص هذا القرار على وجوب عرضه عليها وكذلك في كل ما يرى رئيس البلدية أخذ رأيها فيه من شئون رجال الإطفاء 0 التقاريـــــر ) مادة 17 (يخضع لنظام التقارير السنوية رجال الإطفاء الذين يشغلون درجات المستوى 000 الأول وتقدم هذه التقارير عن كل سنة ميلادية خلال شهر يناير وفبراير من السنة التالية ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية رجال الإطفاء بتقدير ممتاز أو جيد أو ضعيف 0 )مادة 18 (يقدم التقرير وفقا للمادة السابقة من الرئيس المباشر ويحدد نموذج التقرير وإجراءات تقديمه بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام 0 )مادة 19 (تعرض التقارير على لجنة شئون رجال الإطفاء خلال شهر مارس لاعتماد التقرير أو تعديله وفقا لما تراه ويجب على هذه اللجنة أن تبت في هذه التقارير قبل نهاية هذا الشهر. ) مادة 20 (يخطر رجل الإطفاء الذي يعتمد تقريره بتقدير ضعيف بصورة من التقرير خلال 15 يوما من اعتماده ويجوز له التظلم من هذا التقرير إلى لجنة شئون رجال الإطفاء خلال 15 يوما من إبلاغه 0 )مادة 21 (تقوم وحدة شئون الموظفين في إدارة الإطفاء العام بعرض التظلم على اللجنة خلال 15 يوما من تقديمه لتتخذ فيه قرارا بعد سماع أقوال صاحب التظلم وتحقيقها إذا رأت لزوما لذلك . ويجب على اللجنة الفصل في التظلم خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ عرضه عليها وإلا أعتبر التظلم مرفوضا 0 ) مادة 22 (رجل الإطفاء الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف يحرم من أول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير 0 )مادة 23 (رجل الإطفاء الذي يقدم عنه تقريران متواليان بتقدير ضعيف يعرض أمره على لجنة شئون رجال الإطفاء للنظر في خفض درجته أو إنهاء خدمته بعد سماع 0 أقواله ولا يجوز خفض الدرجة أو إنهاء الخدمة وفقا للفقرة السابقة إلا بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح لجنة شئون رجال الإطفاء 0 )مادة 24 (يسري في حق رجل الإطفاء الغائب في اجازة مرضية طويلة آخر تقرير سنوي قدم عنه ما لم يكن ذلك التقرير بتقدير ضعيف فلا يترتب على هذا التقرير الآثار المنصوص عليها في هذا القرار 0 )مادة 25 (يعد التقرير عن رجل الإطفاء الغائب في بعثة أو اجازة دراسية أو دورة تدريبية عن طريق الاسترشاد بالتقارير التي توضع عنه خلال البعثة أو الاجازة أو الدورة وتطلب هذه التقارير قبل شهر يناير بوقت كاف 0 الترقيـــــة ) مادة 26 (لا يجوز ترقية رجل الإطفاء الذي يشغل إحدى المستويين الأول والثاني إلا إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة وفي نفس المستوى الذي تندرج فيه 0 ) مادة 27 (تكون الترقية في درجات المستويين الأول والثاني طبقا لترتيب الأقدمية في الدرجة المرقى منها وذلك فيما عدا :1 -الترقية لأعلى من درجة مساعد مشرف فرع تكون كلها بالاختيار للكفاية 0 2 -الترقية من درجة مشرف مركز إلى درجة مشرف أول تكون تلقائية بالنسبة لمن يعين لأول مرة في درجة مشرف مركز وذلك بمجرد قضائه الحد الأدنى المقرر للبقاء في هذه الدرجة 0 )مادة 28 (استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة يجوز بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام ترقية رجل الإطفاء الذي يشغل إحدى درجات المستويين الأول والثاني دون التقيد بترتيب الأقدمية وذلك إذ قام بأعمال تستحق التقدير 0 )مادة 29 (يجوز ترقية رجال الإطفاء الشاغلين لدرجة مراقب الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغير حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة إلى درجة مشرف مركز بعد نجاحهم في دورة تدريبية ويصدر قرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام بعدد من يجوز ترقيتهم وفقا لأحكام الفقرة السابقة وكذلك مدة الدورة التدريبية وشروط اختيار و التحاق المراقبين بهذه الدورة 0 )مادة 30 (لا يجوز في جميع الأحوال النظر قي ترقية رجل الإطفاء الذي وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء مدة :-ستة شهور في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع 0 - سنة في حالة خفض المرتب 0 -سنتان في حالة خفض الدرجة 0 وتحسب مدة التأجيل من تاريخ توقيع العقوبة

ولو تداخلت مع مدة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة 0 كما لا يجوز ترقية رجل الإطفاء الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو إلى المحاكمة الجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة فإذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليها إلى التاريخ الذي استحقها فيه 0 - )مادة 31 (يشترط لترقية رجل الإطفاء وفقا لأحكام المواد السابقة ما يأتي : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 –وجود درجة شاغرة في الميزانية تسمح بالترقية على أن يراعى إنشاء الدرجات اللازمة لمواجهة الترقية المستحقة وفقا للبند 2 من المادة 27 0 2 - أن يكون قد أمضى الحد الأدنى المقرر للبقاء في درجته الحالية 0 3 -أن يكون قد أجتاز الدورات التدريبية المقررة وذلك باستثناء الترقية المستحقة وفقا للبند 2 من المادة 27 0 فإذا كانت الترقية في درجات المستوى الأول وجب إضافة للشروط السابقة ألا يكون التقرير المقدم عنه في السنة الأخيرة بتقدير ضعيف فإذا كانت الترقية بالاختيار وجب أن يكون المرشح قد حصل في التقريرين المقدمين عنه في السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز 0 )مادة 32 ( تكون الترقية بقرار من رئيس البلدية وذلك بناء على اقتراح لجنة شئون رجال الإطفاء فيما عدا الترقية وفقا للبند 2 من المادة 27 أو وفقا للمادة 28 0 وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بها فيما عدا الترقية وفقا للبند 2 من المادة 27 فتنفذ الترقية من التاريخ الذي تستحق فيه 0 وكل ترقية تعطي الحق في أول مربوط الدرجة المرقى إليها فيما عدا الترقية وفقا للمادة 29 فيمنح المرقى وفقا لهذه المادة أول مربوط درجة مشرف مركز أو مرتبه الأساسي قبل الترقية – أيهما أكبر – بحيث يستهلك الفرق بين مرتبه الأساسي قبل الترقية وبين أول مربوط درجة مشرف مركز مما يحصل عليه من علاوات في هذه الدرجة ومن ترقيته إلى درجة الأعلى 0 المرتبات والعلاوات والبدلات والمزايا العينية ) مادة 33 (يستحق رجل الإطفاء مرتبه من تاريخ تسلمه العمل ويمنح العلاوة الدورية المقررة لدرجته وذلك دون إخلال بحكم المادة 22 0 وتستحق العلاوات الدورية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة 0 )مادة 34 (يجوز بقرار من رئيس البلدية منح رجل الإطفاء المعين بمرسوم علاوة استثنائية لا تحسب من علاوته الدورية ولا يتجاوز بها نهاية مربوط درجتة كما يجوز بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح لجنة شئون رجال الإطفاء منح رجل الإطفاء الذي يشغل إحدى درجات المستويين الأول والثاني علاوة استثنائية بنفس الحكمين السابقين فإذا كان من شاغلي درجات المستوى الأول وجب لمنحه هذه العلاوة أن يكون التقرير المقدم عنه في السنة الأخيرة بتقدير ممتاز 0 )مادة 35 ( يجوز لرئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام منح من يقوم من رجال الإطفاء بأعمال تستحق التقدير مكافأة خدمات ممتازة في حدود :- 0 0 4 دينار في السنة الميلادية بالنسبة لرجل الإطفاء في المستوى الأول 0 0 0 2 دينار في السنة الميلادية بالنسبة لرجل الإطفاء في المستوى الثاني 0 ولا يجوز تجاوز الحد المقرر إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية 0 ويشترط في جميع الأحوال وجود اعتماد مالي في الميزانية يسمح بصرف هذه المكافأة 0 ) مادة 36 (لا يحول منح رجل الإطفاء المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة دون إفادته من أي حكم آخر ينطبق عليه سواء نص على هذا الحكم في هذا القرار أو خارجه ) مادة 37 (تتحمل إدارة الإطفاء نفقات كسوة رجال الإطفاء وتجهيزهم وانتقالهم أثناء عملهم ورعايتهم طبيا 0 وتقوم الإدارة بإسكانهم في منشآت ومراكز الإطفاء إذا اقتضى العمل ذلك كما تقوم بمنحهم بدل طعام وفقا للقواعد والأحكام المقررة بشأن منح هذا البدل 0 النقل والندب والإعارة ) مادة 38 (يجوز بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام نقل رجل الإطفاء لوظيفة أخرى من وظائف رجال الإطفاء بنفس درجته 0 كما يجوز بنفس الإدارة ندبه لوظيفة من هذه الوظائف سواء إلى جانب وظيفته الأصلية أو ندبا طول الوقت على أن يراعى الآتي :-أن يتقاضى المنتدب مرتب وظيفته الأصلية 0 - أن تكون مدة الندب في حدود سنة قابلة للتجديد ثلاث سنوات 0 -ألا تقل درجة الوظيفة المنتدب إليها عن درجة وظيفته الأصلية 0 )مادة 39 (يجوز نقل أو ندب رجل الإطفاء-عدا المعين بمرسوم – إلى وظيفة تخضع لقانون الخدمة المدنية داخل إدارة الإطفاء كما يجوز نقله أو ندبه إلى إحدى الجهات الحكومية 0 ويخضع النقل أو الندب وفقا للفقرة السابقة للقواعد الآتية :-أن يشغل المنقول الدرجة التي يستحقها وفقا لقواعد التعيين في الجهة المنقول لها 0 -أن تكون مدة الندب في حدود سنة قابلة للتجديد سنة أخرى 0 -أن يتقاضى المنقول وكذلك المنتدب مرتب الدرجة التي يستحقها وفقا لقواعد التعيين في الجهة المنقول لها أو المنتدب إليها 0 ولا يجوز أن يحتفظ بمرتبه السابق على النقل أو الندب إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية 0 ويشترط للنقل أو الندب وفقا للفقرتين السابقتين موافقة رجل الإطفاء عليه ويصدر قرار النقل أو الندب من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول لها أو المنتدب إليها بعد موافقة رئيس البلدية وذلك ما لم يكن النقل أو الندب داخل إدارة الإطفاء فيصدر القرار من رئيس البلدية بناء على عرض مدير الإطفاء العام 0 )مادة 40 (يجوز إعارة رجل الإطفاء بعد موافقته إلى الجهات الأتية :- 1 -الهيئات والمؤسسات العامة 0 2 -الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام 0 3 -الشركات التي تساهم فيها الدولة 0 4 -الحكومات والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية 0 وتكون الإعارة للجهات المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 3 بموافقة رئيس البلدية إذا كانت بدون مرتب وبموافقة مجلس الخدمة المدنية إذا كانت بمرتب كامل أو بمرتب مخفض 0 أما الإعارة للجهات المنصوص عليها في البند 4 فلا تكون إلا بموافقة مجلس الوزراء سواء كانت بمرتب كامل أو بمرتب مخفض أو بدون مرتب 0 وفي جميع الأحوال يصدر قرار الإعارة

من رئيس البلدية بناء على عرض مدير الإطفاء العام 0 الأجازات والبعثات الدراسية ) مادة 41 (يجوز منح رجال الإطفاء اجازات دراسية وإيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو التدريب 0 وتحدد قواعد وأحكام منح الاجازة الدراسية والإيفاد في البعثة أو المنحة بقرار من رئيس البلدية بعد الاتفاق مع ديوان الموظفين على أن يراعى في ذلك الآتي :-التقيد بحكم المادة 39 من نظام الخدمة المدنية 0 -أن تكون المخصصات المالية التي تمنح للمبعوثين من رجال الإطفاء في حدود المخصصات المالية المقررة للمبعوثين من رجال الشرطة 0 الاجـــــــــازات ) مادة 42 ( لا يجوز لأي من رجال الإطفاء أن ينقطع عن عمله إلا في حدود ما يصرح به من الاجازات الآتية :-الاجازة الطارئة 0 -الاجازة الدورية 0 -الاجازة الخاصة 0 -الاجازة المرضية 0 ويكون استحقاق رجل الإطفاء لهذه الاجازات والتصريح له بها وفق المدد والقواعد المنصوص عليها في المواد 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ، 51 ، 52 ، 53 من نظام الخدمة المدنية 0 -الاجازة الإدارية-:ويجوز منحها لرجل الإطفاء بمرتب كامل أو بمرتب مخفض أو بدون مرتب وذلك لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة 0 ويصدر قرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام بقواعد وأحكام منح هذه الاجازة 0 )مادة 43 (إذا انقطع رجل الإطفاء عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب اجازة مصرح له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية 0 فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما خلال اثنى عشر شهرا أعتبر رجل الإطفاء مقدما استقالته بحكم القانون من تاريخ بلوغ انقطاعه عن العمل بغير إذن أحد حدي الانقطاع 0 ومع ذلك يجوز لرئيس البلدية أن يعيد رجل الإطفاء إلى عمله إذا قدم عذرا مقبولا لإنقطاعه على ألا يستحق الموظف أية مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية خلال مدة إنقطاعه عن العمل 0 الواجبات والأعمال المحظورة ) مادة 44 (تسري بشأن رجال الإطفاء الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في المواد 24 ، 25 ، 26 من قانون الخدمة المدنية- ويجب على رجل الإطفاء فضلا عن هذه الواجباـت والمحظورات أن ينفذ أوامر وتعليمات رؤسائه بعناية وحرص وأن يتعاون مع زملائه من رجال الإطفاء بالقدر اللازم لأداء الأعمال المنوطة بهم 0 التأديــــــب ) مادة 45 (رجل الإطفاء الذي يخالف الواجبات والمحظورات المقررة بشأن رجال الإطفاء أو يخرج على مقتضى الواجب في آداء عمله يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليته المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء 0 ولا يعفي رجل الإطفاء من العقوبة التأديبية إلا إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر صدر له من أحد رؤسائه وقام بتنفيذ الأمر بعناية وحرص 0 )مادة 46 (العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على رجل الإطفاء :1 -الإنذار 0 2 -الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثنى عشر شهرا 0 3 - تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز اثنى عشر شهرا عن المخالفة الواحدة 0 4 –خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها 0 5 -الفصل من الخدمة 0 ولا توقع على رجل الإطفاء المعين بمرسوم إلا إحدى العقوبات التالية :-أ-التنبيه كتابة من رئيس البلدية 0ب-اللـــوم 0ج-الفصل من الخدمة 0 )مادة 47 (لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على رجل الإطفاء إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه 0 يكون تأديب رجال الإطفاء وفق الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها في المواد 54 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 66 ، 69 ، 70 من نظام الخدمة المدنية 0 )مادة 48 (يوقف رجل الإطفاء عن عمله في الحالات الآتية :- -1 اذا أقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك-يكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها الى عمله . فإذا كان وقف رجل الاطفاءعن عمله لمصلحة التحقيق اوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له إلا إذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالأنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع .2 -إذا حبس في دولة الكويت حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي 0 ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتياطي على أن يرد له إذا انتهى التحقيق الذي حبس من أجله إلى عدم مسئوليته وإلا حرم منه 0 أما في الحبس تنفيذا لحكم قضائي فيوقف ثلاثة أرباع مرتبه إذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له إلا إذا أنتهت المحاكمة الى عدم مسئوليته ، وفي كل الأحوال يحرم رجل الآطفاء من مرتبه عن مدة حبسه إذا كان تنفيذا لحكم نهائي . إنتهــــــاء الخدمـــــة ) مادة 49 (تنتهي خدمة رجل الإطفاء لأحد الأسباب الآتية :- 1 -الاستقالة 0 2 –الإحالة إلى التقاعد 0 3 –الفصل بقرار تأديبي-4 العزل بقرار من مجلس الوزراء للصالح العام ولرجل الإطفاء المعزول أن يتظلم إلى مجلس الوزراء خلال شهر من إعلانه بقرار العزل ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا 0 ولا يجوز لمن عزل بالتطبيق لأحكام هذا البند أن يعين في وظيفة عامة أخرى أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أو أية هيئة نيابية أخرى أو لوظيفة مختار وذلك خلال الخمس سنوات التالية لقرار 0 العزل 5 -الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويجوز لرئيس البلدية استبقاء رجل الإطفاء في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة ـ 6 سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها 0 7 -عدم اللياقة للخدمة صحيا أو استنفاذ الاجازة المرضية أيهما أسبق 0 وتحدد أحوال وشروط عدم اللياقة الصحية والهيئة الطبية المختصة بقرار من رئيس البلدية بعد الاتفاق مع وزير الصحة العامة 0 8 -بلوغ سن الستين ويجوز لرئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام مد خدمة رجل الإطفاء الذي يبلغ هذه السن بما لا يجاوز خمس سنوات 0 9 -الوفــاة 0 مادة )50 (تسري بشأن إنتهاء خدمة رجال الإطفاء للأسباب المنصوص

عليها في المادة السابقة أحكام المواد 72 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 ، 80 من نظام الخدمة المدنية 0 مادة )51 (لا يمنع انتهاء خدمة رجال الإطفاء من مسئوليته المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء 0 أحكـام عامـة و انتقاليــة مادة )52 (فضلا عن أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية التي تسري على رجال الإطفاء بموجب المواد 42 ، 44 ، 47 ، 50 من هذا القرار – تسري بشأن إدارة الإطفاء ورجال الإطفاء أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص في هذا القرار وعلى الأخص أحكام المواد 6 ، 7 ، 11 ، 19 ، 20 ، 21 ، 33 ، 34 من قانون الخدمة المدنية وأحكام المواد 12 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 82 ، 83 ، 84 ، 87 ، 88 ، 89 من نظام الخدمة المدنية 0 ويراعى في تطبيق أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية التي تسري بشأن رجال الإطفاء وفقا للفقرة السابقة أن يكون لرجال الإطفاء المعينين بمرسوم حكم شاغلي الوظائف القيادية وأن يكون لرجال الإطفاء في المستوى الأول حكم شاغلي مجموعة الوظائف العامة أما رجال الإطفاء في المستوى الثاني فيكون لهم حكم شاغلي مجموعة الوظائف المعاونة 0 مادة )53 (يكون لرئيس البلدية في تطبيق أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وفقا للمادة السابقة – سلطات واختصاصات الوزير بالنسبة لموظفي وزارته .. ويكون لمدير الإطفاء العام في تطبيق هذه الأحكام سلطات واختصاصات وكيل الوزارة بالنسبة إلى موظفي وزارته 0 مادة )54 (يكون نقل رجال الإطفاء الشاغلين درجات مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة في 1982/5/31 إلى الدرجات المقررة بالقانون رقم 36 لسنة 1982 المشار إليه وفقا للأوضاع الآتية : أ( ينقل رجال الإطفاء عدا من تتوافر فيهم شروط الفقرة ) ب( كل إلى الدرجة المقابلة لرتبته في 1982/5/31 وفقا للجدول رقم 1 المرافق 0(ب رجال الإطفاء الذين إذا نقلوا إلى الدرجات المقابلة لرتبهم في 1982/5/31 وفقا للجدول رقم 1 المرافق أدى ذلك إما لنقصان المرتب أو عدم زيادته أو زيادته بأقل من 30 دينار – يكون نقلهم إلى الدرجات الجديدة وفقا للآتي :- -زيادة مرتب رجل الإطفاء في 1982/5/31 بمبلغ 30 دينار 0 -نقل رجل الإطفاء إلى الدرجة الجديدة التي يدخل في مربوطها المالي مرتبه في 1982/5/31 بعد زيادته وفقا للبند السابق 0 مادة )55 (يراعى في تطبيق أحكام المادة السابقة الآتي :- 1 (جواز منح رجال الإطفاء المنقولين وفقا للفقرة ) أ( فوق أول مربوط الدرجة المنقولين إليها علاوة دورية واحدة أو أكثر من علاوات هذه الدرجة وذلك وفقا لأوضاعهم الوظيفية في 1982/5/31 0(تحويل 2 الفرق بين المرتب المتخذ أساسا للنقل وفقا للفقرة ) ب( وبين أول مربوط الدرجة الجديدة التي جرى النقل إليها – إلى علاوة دورية واحدة أو أكثر من علاوات هذه الدرجة على أن يجبركسر العلاوة إلى علاوة كاملة 0 مادة )56 (تعتبر أقدمية رجال الإطفاء في الدرجات المنقولين إليها وفقا لأحكام هذا القرار من 1982/6/1 وذلك فيما عدا من منحوا فوق أول مربوط الدرجة المنقولين إليها علاوة دورية أو أكثر فحسب لرجال الإطفاء في هذه الحالة عن كل علاوة منحها سنة في أقدمية الدرجة وتحدد أقدميته فيها على هذا الأساس 0 مادة )57 (يرتب رجال الإطفاء طبقا لأقدميتهم في الدرجات المنقولين إليها – فإذا نقل أكثر من رجل إطفاء إلى درجة واحدة فإن ترتيب الأقدمية يكون بحسب أوضاعهم الوظيفية في 82/5/31 فيقدم شاغل الدرجة الأعلى وعند التساوي في الدرجة يقدم الأسبق في شغلها ثم الأسبق في التعيين ثم الأكبر سنا على أن يراعى عند التساوي في أي من هذه الضوابط تقديم رجل الإطفاء المنقول وفقا للفقرة

من (أ )

المادة 54) (من هذا القرار على المنقول وفقا للفقرة

من (ب )

نفس المادة 0 مادة )58 (رجال الإطفاء غير الكويتيين الموجودين في الخدمة في 1982/5/31 بموجب العقد الأول-يشترط لنقلهم وفقا لأحكام هذا القرار تعديل العقود المبرمة معهم بحيث يحسب المرتب السنوي الذي يأخذ أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من 1979/7/1 حتى 1982/5/31 على أساس المرتب الشهري الذي وصل إليه كل منهم في 1982/5/31 ومن لا يوافق منهم على هذا التعديل ظل عقده ساريا بالمرتب والبدلات والعلاوات التي وصل إليها وذلك حتى انتهاء مدة العقد 0 مادة )59 (يحصل كل من رجال الإطفاء المنقولين إلى الدرجات الجديدة وفقا لأحكام هذا القرار على العلاوة المقررة للدرجة المنقول إليها وذلك عدا المنقولين وفقا للفقرة

من (ب )

المادة 54) (فيحصل كل منهم على العلامة التي حلت محل الرتبة التي كان يشغلها في 82/5/31 وذلك استثناء من المادة )2 (من هذا القرار 0 مادة )60 (لا يترتب على نقل رجال الإطفاء وفقا لأحكام هذا القرار تغيير مواعيد استحقاقهم العلاوة الدورية وفقا لقانون الخدمة المدنية فمن كان يستحق منهم العلاوة الدورية في أول يوليو منح هذه العلاوة بالفئة المقررة للدرجة المنقول إليها في 1982/7/1 ومن كان يستحق العلاوة الدورية في أول يناير منح هذه العلاوة بالفئة المقررة للدرجة المنقول إليها في 1983/1/1 –كل ذلك بمراعاة الآتي :-أ( التقيد بعدم تجاوز نهاية مربوط الدرجة وفقا للجدول الملحق بالقانون رقم 36 لسنة 1982 المشار إليه 0(ب الاعتداد بتقييم الكفاءة وفقا لقانون الخدمة المدنية وذلك بالنسبة لمن يمنحون العلاوة الدورية في 1982/7/1 وكذلك بالنسبة لمن يمنحون العلاوة الدورية في 1983/1/1 إلا إذا لم تقيم كفاءة هذه الفئة وفقا لقانون الخدمة المدنية ففي هذه الحالة تقوم لجنة شئون رجال الإطفاء بمجرد صدور هذا القرار بتقييم كفاءتهم لغرض تحديد من يمنحون منهم العلاوة الدورية في 1983/1/1 0ج( عدم حصول رجل الإطفاء على العلاوة الدورية المقررة وفقا لقانون الخدمة المدنية في 1982/7/1 أو في 1/1/1983 مادة )61 (يراعى في حساب المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة وفقا للجدول المرافق بالقانون رقم 36 لسنة 1982 بالنسبة لرجال الإطفاء المنقولين وفقا لهذا القرار اعتبار أن شغلهم للدرجات المنقولين إليها كان في 1982/6/1 ولو حسبت لأي منهم أقدمية اعتبارية في الدرجة المنقول إليها 0 يتبع بالمرفقات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي