إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2005 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تعديل القرار رقم 11 لسنة 2003 الخاص بالبدلات والعلاوات الاضافية لرجال الاطفاء بالادارة العامة للاطفاء

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

م 2005 ( لسنة 5) قرار رقم

بشــــــــأن

الخاص بالبدلات 2003 ( لسنة 11) تعديل القرار رقم

والعلاوات

الإضافية لرجال الإطفاء

بالإدارة العامة للإطفاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة:المدنية

• في شأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين 1960 ( لسنة 10) بعد الاطلاع على المرسوم رقم المعدلة له .

•

بشأن نظام قوة الشرطة .1968 ( لسنة 23) وعلى القانون رقم

•

بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية 1976 ( لسنة 61) وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم والقوانين المعدلة له.

•

في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .1979 ( لسنة 15) وعلى المرسوم بالقانون رقم

•

في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية 1980 ( لسنة 102) وعلى المرسوم بالقانون رقم وتعديلاته. •

في شأن رجال الاطفاء .1982 ( لسنة 36 ) وعلى القانون رقم

•

في شان إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .1982 ( لسنة 63) وعلى القانون رقم

•

في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات 1992 ( لسنة 116 ) وعلى المرسوم بالقانون رقم والتفويض فيها .

•

في 2002 ( لسنة 37) وعلى القانون رقم

( لسنة 36) شأن تعديل بعض احكام القانون رقم

بشأن رجال الاطفاء .1982

•

. في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته 1979/4/4 وعلى المرسوم الصادر في

•

بشأن البدلات والعلاوات الإضافية 1983 وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في عام لرجال الإطفاء. •

1993/6/12 ( المنعقد بتاريخ 93/6) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم بمنح القياديين بالإدارة العامة للإطفاء مكافأة تشجيعية شهرية .

•

بشأن نقل رجال الإطفاء من الدرجات 2002 ( لسنة 12) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( .2002/37) السابقة الى الرتب الواردة بالقانون رقم

•

بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء.2003 ( لسنة 3) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم

•

بشأن البدلات والعلاوات الإضافية 2003 ( لسنة 11) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم لرجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء .

•

وعلى اقتراح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

•

وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

ــ قـــــــرر ــ (1) مادة

يلغى شرط عد جواز الجمع بين بدل التشجيع الدراسي وبدل القيادة الوارد في المادة (4)من قرار مجلس الخدمة المدنية (11)رقم لسنة 2003 المشار إليه.

(2) مادة يعمل بهذا القرار من 2005/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

•

هـ 1426 ربيع الآخر 6 : صدر في

•

مـ 2005 مايو 14 : الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي