(۲۳۷) دينارا للأعزب أو للمرأة.
ويزاد كل من الحدود الدنيا المنصوص عليها في هذه المادة بواقع (۲۰) دينارا شهريا اعتبارا من تاريخ منح كل زيادة في المعاشات التقاعدية استنادا لحكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠١ المشار إليه.
مادة (٣)
يشترط لثبوت الإعالة بالنسبة للأبنا ألا تزيد السن على الرابعة والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب، وبالنسبة للبنات أن تكون البنت غير متزوجة فإذا كانت مطلقة فيجب لثبوت الإعالة أن يكون الطلاق بائنا.
ولا تكون الإعالة قائمة بالنسبة لمن التحق بالعمل من الأبنا والبنات أو لم استحق منهم معاشا تقاعديا أو نصيبا في معاش.
مادة (٤)
يسري الحد الأدنى للمعاش التقاعدي عن الأولاد المعالين بالنسبة لصاحبة المعاش في حالة وفاة والدهم أو عجزه عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة عامة بصفة دورية، أو في حالة إعالتها أولادها دون أن تتقاضى عنهم نفقة ممن تجب عليه نفقتهم للأحكام المقررة استنادا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه في شأن هذه الحالة.
مادة (٥)
يراعى في تحديد مقدار الرفع الى الحد الأدنى مجموع ما يستحق من المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي، وكذا مجموع ما يستحق من معاشات أو أنصبه.
ويحدد مقدار الرفع بعد أن يضاف الى ذلك المجموع كافة الزيادات طبقا لأحكام القانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ أو القانون رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠ أو القانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠١ المشار إليها.
وإذا كان المعاش قد سبق رفعه الى الحد الأدنى فيستبعد مقدار الرفع ثم يضاف ما استحق من معاشات أو أنصبة أو زيادات طبقا للقوانين المشار إليها فإذا كان المجموع يقل بعد ذلك عن الحد الأدنى المقرر تم رفعه اليه.
وفي جميع الحالات يضاف مقدار الرفع الى المعاش التقاعدي الذي استحق أولا.
مادة (٦)
يزاد مقدار الرفع الى الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في حالة زيادة عدد الأولاد المعالين على العدد الذي كان محددا على أساسه ذلك المقدار، وذلك من أول الشهر التالي لزيادة عددهم. ولا يترتب على نقصان العدد أي تغير في مقدار الرفع الى الحد الأدنى.
مادة (۷)
لا يترتب على رفع المعاش التقاعدي الى الحد الأدنى زيادة الجز الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله.
مادة (۸)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول فبراير سنة ٢٠٠٣، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه.
صدر في : ۱۲ ربيع الأول ١٤٢٤هـ
الموافق : ۱۳ مايو ٢٠٠٣م
وزير الدولة للشئون الخارجية
وزير المالية ووزير التخطيط بالوكالة
د. محمد صباح السالم الصباح
قرار رقم (۳) لسنة ٢٠٠٣
بشأن
إضافة جدول جديد إلى الجداول المرافقة للقرار رقم (1) لسنة ١٩٩٨ بشأن تحديد الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة
وزير الدولة للشئون الخارجية
وزير المالية ووزير التخطيط بالوكالة،
بعد الاطلاع على أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار رقم (۱) لسنة ۱۹۹۸ المعدل بالقرار رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ بشأن تحديد الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة.
وبعد أخذ رأي المجلس الطبي العام ورد وزارة الصحة بالكتاب رقم (١٦٩٤٨٦) المؤرخ ٢٠٠٣/٤/٧.
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٢٤/٣/١٠ هـ الموافق ٢٠٠٣/٥/١١ م.
قرر
مادة أولى
يضاف إلى الجداول المرافقة للقرار رقم (١) لسنة ١٩٩٨ المشار إليه الجدول رقم (۸) المرافق لهذا القرار.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وزير الدولة للشئون الخارجية
وزير المالية ووزير التخطيط بالوكالة
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر في : ١٢ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق : ۱۳ مايو ۲۰۰۳م
جدول رقم (٨)
مؤسسة الموانئ الكويتية
اسم صاحب العمل: مؤسسة الموانى الكويتية - موقع العمل كل من مينا الشويخ ومينا الشعيبة ومينا الدوحة
رقم رقم مسمى الدائرة رقم رقم مسمى الدائرة
مسلسل الوظيفة الوظيفة وتفاصيلها مسلسل الوظيفة الوظيفة وتفاصيلها
١ ١٩٠١٠ مرشد بحري العمليات البحرية/ ٦ ٤٣٤٤ فني ميكانيك العمليات البحرية/ الإرشاد والرسو مراقبة القطع
البحرية
٢ ١٩١١١ قائد قاطرة " V ۱۰۸ رئيس شعبة صيانة الميناء/ (ساحبة) بحرية الغواصين صيانة الإنشاءات
البحرية/الغوص
٣ ٣٧١٥ قائد زورق " A ۱۹۲۱۳ غواص "
٤ ۱۹۱۲٠ رئيس بحارة العمليات البحرية/ ٩ ١٤٣٢٨ فني سمكرة صيانة الميناء/ مراقبة القطع الصيانة/ الحدادة
البحرية واللحيم
٥ ۱۹۱۲۱ بحار "
اسم صاحب العمل: مؤسسة الموانى الكويتية - موقع العمل كل من مينا الشويخ ومينا الشعيبة
رقم رقم مسمى الدائرة رقم رقم مسمى الدائرة
مسلسل الوظيفة الوظيفة وتفاصيلها مسلسل الوظيفة الوظيفة وتفاصيلها
١٠ ١٠٤ مراقب القطع العمليات البحرية/ ١٩ ١٤٣٢٤ مساعد مهندس صيانة الميناء/ البحرية مراقبة القطع ميكانيك صيانة القطع
البحرية البحرية/ المنزلق
البحري
١١ ٥١٥٥ ملاحظ صيانة " ۲۰ ٥١٣٤ مراقب الصيانة صيانة الميناء/ بحرية الميكانيكية ميكانيكا وكهربا
والكهربائية
١٢ ٦٧٥٤ مشغل رافعة العمليات البحرية/ ۲۱ ۱۰٦ رئيس قسم صيانة الميناء/ جسرية محطة الحاويات/ الصيانة الصيانة الكهربائية
مناولة السفن الكهربائية
۱۳ ۱۰٤ مراقب صيانة صيانة الميناء/ ۲۲ ٥١٧٥ مشرف صيانة " الرافعات الجسرية الرافعات الجسرية كهربائية
١٤ ١٤٣٠٥ مهندس ميكانيك " ۲۳ ٤٣١٤ رئيس ورشة صيانة الميناء/ الحدادة واللحيم
١٥ ١٤١٢٤ مساعد مهندس صيانة الميناء/ ٢٤ ٦١٤٥ فني لحيم " الكترونيات صيانة المعدات/
الرافعات الجسرية
١٦ ١٤١٢٦ فني كهربا صيانة الميناء/ ٢٥ ١٤٣١٧ فني مخرطة صيانة الميناء/ الصيانة الكهربائية/ الميكانيك
الرافعات الجسرية
١٧ ٤٣٤٤ فني ميكانيك صيانة الميناء/ ٢٦ ۲۰٠۲۷ مساعد فني صيانة الميناء/ رافعات الديزل/ مخرطة المخارط
الميكانيكية
۱۸ ۱۰٤ مراقب صيانة صيانة الميناء/ ۲۷ ۳۰۳۱۲ فني نجارة صيانة الميناء/ القطع البحرية صيانة القطع المنجرة
البحرية
اسم صاحب العمل: مؤسسة الموانى الكويتية - موقع العمل : مينا الشويخ
رقم رقم مسمى الدائرة رقم رقم مسمى الدائرة
مسلسل الوظيفة الوظيفة وتفاصيلها مسلسل الوظيفة الوظيفة وتفاصيلها
۲۸ ٥٤٣٠ فني أضوا العمليات البحرية/ ۳۰ ۳۰۳٤۳ فني دهان صيانة الميناء/ بحرية الأضوا البحرية المنزلق البحري/
الصبغ
٢٩ ١٤٣٠٥ مهندس ميكانيك صيانة الميناء/
الصيانة/الرافعات
الجسرية