دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 64/18 ـــــــــــــــــــــــــ يرى ديوان الموظفين انه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته (64/66)المنعقدة بتاريخ 1964/10/21 والذي قرر فيه الموافقة على إيقاف تنفيذ القرار رقم 52/64 المتخذ بتاريخ 64/8/17 الخاص بصرف مكــافــأة أعمال إضافية سابقة لجميع موظفي ومستخدمي وعمال الدولة حتى يصدر قرار أخر بهذا الشأن . وعليه يرجى وقف صرف مكافأة الأعــمال الإـافــية المشار إليها عالية فـورا ، وكذلك وقــف إعـداد الكشوف الخاصة بذلك . تحريرا فى 1384/6/20 27 / 10 / 1964