إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 80 لسنة 2020 بشأن دعم الأغنام الحية المستوردة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 29 مارس 2020

رقم التشريع وسنته

80 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 80 لسنة 2020 بشأن دعم الأغنام الحية المستوردة

قرار وزاري رقم (80) لعام 2020 بشأن دعم الأغنام الحية المستوردة

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع.

- بناء على ما عرضه وكيل الوزارة

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى تمنح الشركات والأفراد المستوردين لشحنات الأغنام الحية دعماً مالياً قدره خمسة دنانير للرأس الواحد وبحد أقصى 300 ألف رأس ويستثنى من ذلك الدعم إناث الماشية (النعاج).

ويسري استحقاق هذا الدعم على الشحنات التي تدخل البلاد بداية من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ 2020/4/30.

مادة ثانية تقوم الشركة الكويتية للتموين بصرف مبالغ الدعم للمستحقين من الموردين على أن تتحمل وزارة التجارة والصناعة قيمة ما سيتم سداده من مباغ (كذا في الأصل) كدعم من قبل الشركة.

مادة ثالثة تشكل لجنة من إدارة الرقابة التجارية وإدارة التموين في وزارة التجارة والصناعة للتحقق من إجراءات الاستيراد ومعاينة الأغنام المستوردة.

مادة رابعة يصرف مبلغ الدعم للشركات وفق الكميات المستوردة التي تم معاينتها من قبل اللجنة المشكلة أعلاه.

مادة خامسة تلتزم الشركات المستوردة نظير هذا الدعم بعدم زيادة أسعار بيع لحوم الغنم المعمول بها قبل صدور القرار الوزاري رقم (79) لعام 2020 بشأن تثبيت أسعار بيع اللحوم الحية، وأي قرارات أخرى تصدرها وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن.

مادة سادسة على المسؤولين تنفيذ هذا القرار فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 3 شعبان 1441هـ الموافق: 27 مارس 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي