الهيئة العامة للإسكان
قرــــار
رقم ( ٢٩ ) لسنة ١٩٩٠
بشــــــأن
تحديد الآثار المترتبة على الاستبدال أو التنازل
عن البدائل السكنية
وزير الدولة لشئون الاسكان ، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاسبابـكان ،
بعد الاطلاع على :-
ـ القانون رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٧٤ بإنشاء الهيئة العامة للإسكان ، والقوانين المعدلة لــه .
ـ وعلى المرسوم الصادر في : ٣١/من مارس/ سنة ١٩٨٢ ، بتشكيل مجلس اعلى للاسكان ، المعدل بالمرسوم الصادر في : ٢٤/من سبتمبر / سنة ١٩٨٦ .
ـ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٩ ) بجلسته : ( ٨٤/١٢ ) المنعقدة بتاريخ : ١٢/من مارس/ ١٩٨٤ .
ـ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم : ( ٥ ) بجلسته : ( ٨٩/١ ) المنعقدة بتاريخ : ٨/من يناير/ سنة ١٩٨٩ .
ـ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم : ( ١١١٦ ) لسنة ١٩٨٩ ، بشأن نظام الرعاية السكنية .
وبناء على عرض مدير عـــام الهيئة .
قـــــــرر
مادة ( ١ )
مع مراعاة أحكام نظام الرعاية السكنية ، يجوز الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين ، أو فيما بينهم وبين الهيئة ، وذلك بالشروط الآتية :
١ ـ ان يكون الاستبدال في البدائل السكنية المتشابهة ، على ان يكون تخصيص الفيلات الحكومية ( دخل متوسط ) ، لمن لديه طلب ضمن هذه الفئة .
٢ ـ ان يكون الاستبدال لمرة واحدة طـوال فترة الانتفــاع .
٣ ـ ان توجد اسباب تقبلها الهيئة .
٤ ـ ان يكون الاستبدال في القسائم قبل مرحلـــة البناء ، أما فيما بعد البناء ، فلا يجوز الا في حالة جمع شمل ذوى القربى حتى الدرجة الثالثة .
مادة ( ٢ )
يترتب على الاستبدال فيما بين المنتفعين بالبدائل السكنية المتشابهة ما يلـى :
١ ـ ان تنتقل مع المنتفع جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على المسكن المستبدل به ، الى المسكن المستبدل ، بما في ذلك مدد الانتفاع المنقضية ، والاقساط المسددة حتى تاريخ الاستبدال . أما فيما يتعلق بالقسيمة مع القرض ، فينتقل مع المنتفع المدة المنقضية بعد الانتهاء من بنائها . وعليه تقديم براءة ذمة من بنك التسليف والادخار ، وفقا للمادة ( ٦ ) من هذا القرار .
٢ ـ ان يقبل المنتفع المسكن المستبدل الذي نقل اليه ، بحالته ، دون اى تحفظ ، ولا تلتزم الهيئة باجراء أى اصلاحات او ترميمات عليه . كما لا تلتزم الهيئة بأى مقابل او تعويض عن المباني او الاضافات المعمارية او التحسينات في المسكن .
مادة ( ٣ )
يترتب على الاستبدال فيما بين المنتفع والهيئة في البدائل السكنية المتشابهة ما يلي :-
١ ـ يخصم من المستبدل ( ٥٠٪ ) ـ خمسون في في المائة ـ من اجمالى الاقساط المسددة طوال فترة انتفاعه بالمسكن المستبدل به ـ بيتا كان او شقة ـ ويستنزل المبلغ المخصوم من ثمن هذا المسكن لصالح المنتفع الجديد .
٢ ـ يسلم المستبدل المسكن المستبدل به الى الهيئة ، دون نواقص ، وبكافة ما ادخله عليه من مبان او اضافات معمارية او تحسينات . ولا تلتزم الهيئة بأى مقابل او تعويض عنهـــا .
٣ ـ لا تنتقل مدة انتفاع المستبدل الى المنتفع الجديد ، ولا تلتزم الهيئة باجراء اى اصلاحات او ترميمات في المسكن المستبــدل به .
٤ - تضم مدة انتفاع المستبدل بالمسكن المستبدل به الى مدة انتفاعه بالمسكن المستبدل ، كما يضم الى حساب هذا المسكن ، الفرق بين اجمالى الاقساط المسددة عن فترة انتفاعه بالمسكن المستبدل به - بيتا كان او شقة - وبين ما خصم منه ، بالتطبيق للفقرة ( ١ ) من هذه المادة .
٥ - يلتزم المنتفع بسداد الفرق بين ثمنى القسيمتين المستبدلة والمستبدل بها - وله مطالبة الهيئة بهذا الفرق ، بحسب الاحوال .
مادة ( ٤ )
فى حالة قبول الهيئة تنازل احد المنتفعين عن المسكن الحكومى المخصص له ، واعادة تخصيص هذا المسكن لاسرة اخرى وردت أولويتها في الحصول على الرعاية السكنية . يلغى قرار تخصيص المسكن المتنازل عنه ، ويظل طلب المتنازل قائما ، بأولويته السابقة الى ان يحصل مستقبلا على مسكن اخر
وتسرى احكام المادة (٣) من هذا القرار على المتنازل ، ومن يخصص له المسكن المتنازل عنه .
وفى حالات عدم التشابه بين المسكن المتنازل عنه ، وبين المسكن الذى سيحصل عليه المتنازل مستقبلا ، تسرى أحكام المادة ( ٣ ) من هذا القرار ، فيما عدا البند (٤) منها ، على المتنازل ، ومن يخصص له المسكن المتنازل عنه ، وذلك بمراعاة الشروط والأوضاع الاتية :
١ - لا يحق للمتنازل عن البيت الحكومى او الشقة ، المطالبة بالمدد السابقة ، طوال فترة انتفاعه بالمسكن المتنازل عنه ، في حالة حصوله مستقبلا على قسيمة ، ويصرف له الفرق بين اجمالى الاقساط المسددة عن فترة انتفاعه بالمسكن المتنازل عنه ، وبين ما خصم منه بالتطبيق للفقرة (١) من المادة (٣) من هذا القرار ، وذلك بعد سداد كامل ثمن القسيمة .
٢ - لا يجوز للمتنازل عن القسيمة ، المطالبة بثمنها ، ويستنزل هذا الثمن لصالحـه ، فى حالة حصوله مستقبلا على بيت حكومى او شقة . كما لا يحق له فى هذه الحالة المطالبة بضم المدد السابقة ، طوال فترة انتفاعه بالقسيمة التي تنازل عنها ، الى مدة انتفاعه بالبيت الحكومى أو الشقة .
مادة ( ٥ )
يترتب على التنازل النهائى عن المسكن للهيئة ما يلى :
١ - ان يكون هذا التنازل نهائيا ، لا يجوز الرجوع فيه ، ويسقط بذلك حق المتنازل في مطالبة الهيئة بتوفير الرعاية السكنية مستقبلا .
٢ - ان تسرى احكام البنود (١) ، (٢) ، (٣) من المادة (٣) من هذا القرار ، على المتنازل ، ومن يخصص له مستقبلا المسكن المتنازل عنه .
٣ - ان يصرف للمتنازل الفرق بين اجمالى الاقساط المسددة عن فترة انتفاعه بالمسكن المتنازل عنه ، بيتا كــــان او شقة ، وبين ما خصم منه بالتطبيق للفقرة (١) من المادة (٣) من هذا القرار او يصرف له ثمن القسيمة التى تنازل عنها بحسب الاحوال .
مادة ( ٦ )
في جميع حالات الاستبدال او التنازل ، لا تقبل الهيئة الطلب المقدم بهذا الشأن من المنتفع بالمسكن الحكومي المخصص لـه ، ما لم يوجد منتفع جديد ـ تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في نظام الرعاية السكنية ـ يقبل المسكن موضوع الاستبدال او التنازل ، بحالته ، دون أى تحفظ .
ويجوز للهيئة اعفاء المستبدل او المتنازل ، من شرط وجود المنتفع الجديـد ، لاسباب تقدرها .
مادة ( ٧ )
بـتطبيق جميع احكام هذا القرار لا يكون قرار التبادل أو التنازل نافذا ، الا بعد تقديم براءة ذمة من بنك التسليف والادخار ، وسداد كافة الاقساط المستحقة حتى تاريخ الاستبدال او التنازل ، وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور القرار ، وفي حالة عدم تقديم براءة ذمة او عدم سداد الاقساط ، في هذا الميعاد ، يعتبر قرار التبادل او التنازل كأن لم يكن . وذلك ، مع عدم الإخلال بالقواعد المتبعة لضمان حقوق بنك التسليف والادخار ، والقرارات واللوائح المتبعة في تحديد وتسديد أقساط المساكن الحكومية .
مادة ( ٨ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير الدولة لشئون الاسكان
صدر في : ١٨ / جماد اخر / ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٥ / يناير ١٩٩٠ م