الكويت اليوم العدد 1151 السنة التاسعة والخمسون – 21 الأحد 23 ذو القعدة 1434هـ - 29/ 9/ 2013م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1178) لسنة 2013
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وعلى القرار رقم (51) لسنة 2001 بشأن منع استيراد الحيوانات المجترة من المجموعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) لحين إشعار آخر .
- وبناء على محضر اجتماع لجنة الثروة الحيوانية بمجلس دول التعاون الخليجي الحادي والثلاثون للجنة الدائمة للثروة الحيوانية برقم 4587/ 11 بتاريخ 20/ 5/ 2013 .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .
قـــــــرر
مـــادة أُولــــى
يرفع الحظر عن استيراد الحيوانات المجترة من دول الاتحاد الأوروبي ويسمح بالاستيراد - حسب الشروط التي تضعها الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
مـــادة ثانـــية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية .
مـــادة ثالثـــة
وعلى جميع جهات الاختصاص كلا فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 22 شوال 1434هـ
الموافق : 29 أغسطس 2013م
قرار إداري رقم 1215 / 2013م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
* بعد الاطلاع على القانون رقم(18لسنة 1969م )في شأن نظام أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام .
* وعلى القانون رقم( 105 لسنة 1980م) في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .
* وعلى القانون رقم (94لسنة 1983م)بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9 لسنة 1988م) .
* وعلى قرارنا رقم (911/ 2010م) بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية .
* وعلى ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
* وللمقتضيات المصلحة العامة .
قــــــــــــــرر
مـــادة أُولــــى
يُعدل الشرط الخاص بمدة التنازل عن قسائم الإنتاج الحيواني بمناطق (كبد – الوفرة – الجهراء ) الوارد باللائحة المرافقة للقرار رقم (911/ 2010) بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية بما يسمح بالتنازل عن هذه القسائم بعد مرور " سنتين " من التعاقد بدلاً من خمس سنوات .
مـــادة ثانـــية
على جميع الجهات - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 3 ذي القعدة 1434هـ
الموافق : 9 سبتمبر 2013 م