إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 148 لسنة 1999 بشأن السماح باستيراد الاغنام من جمهورية ايران الاسلامية

رقم التشريع وسنته

148 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم ( ١٤٨ ) لسنة ١٩٩٩

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤ في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية.

وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨.

وعلى لائحة نظام الحجر البيطري الصادرة بالقرار رقم (١٠) لسنة ١٩٨٥.

وعلى القرار رقم (١٥٤) لسنة ١٩٩٤ بشأن حظر إستيراد الحيوانات المجترة من جمهورية إيرام الإسلامية .

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٤٢) الصادر بالجلسة رقم (٩٩/٣) المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٩٩٩ والمعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٥ / ٤ / ١٩٩٩ .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يسمح بإستيراد الأغنام من جمهورية إيران الإسلامية .

مادة ثانية

يتعين أن تكون جميع الإرساليات مصحوبة بشهادة صحية بيطرية موضحاً بها :

(١) أن الأغنام قد تم فحصها وثبت خلوها من الجروح المصابة بيريقات الذبابة الحلزونية .

(٢) أن الحيوانات المستوردة قد تم رشها أو تغطيسها في المبيدات الحشرية المناسبة قبل عملية الشحن .

(٣) رش البواخر المستخدمة بالمطهرات قبل الشحن .

مادة ثالثة

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

محمد السيد عبدالمحسن الرفاعي

صدر في: ٢٥ ذو الحجة ١٤١٩هـ .

الموافق: ١١ أبريل ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي