إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 513 لسنة 2006 بشأن السماح لشركة/ جادسن انفيستمنت لمتد (انجليزية الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية السعودية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس

رقم التشريع وسنته

513 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

1 - أن الحيوان مستورد من دولة يعتبر فيها الاشعارات على الأمراض التالية أمراً إلزامياً : مرض النجمة - مرض الجماع - السقاوة - التهاب الدماغ والنخاع الخيلي (بجميع الأنواع) الانيميا المعدية - التهاب الفم التقرحي - داء الكلب - الحمى الفحمية - حمى غرب النيل - التهاب الأوردة الفيروسي - التهاب الرحم الخيلي للاناث .

2 - انه تم فحص الحيوان في يوم التصدير وانه لا تبدو عليه أي أعراض مرضية اكلينيكية وخالي من الطفيليات الخارجية والداخلية وطفيليات الدم .

3- ان الحيوان غير مخصص للذبح وفقاً لبرنامج قومي لاستئصال مرض معدي أو وبائي .

مادة عاشرة

يجب على المستورد أن يقدم ما يفيد أن نتيجة فحص عينات الدم سالبة للأمراض التالية :

1- اختبار الانتشار المناعي (كوجنز) لمرض أنيميا الخيول المعدية خلال 30 يوماً من تاريخ التصدير من بلد المنشأ .

2- اختبار المكمل المثبت لمرض طفيليات الدم (دورين) خلال 10 أيام من تاريخ التصدير عند تخفيف 1 : 10 .

3- اختبار المكمل المثبت لمرض السقاوة خلال 10 أيام قبل تاريخ التصدير عند تخفيف 1 : 10 .

4- اختبار لمرض النجمة كما تم تحديده بالملحق (د) والتعليمات 90 / 426 من دستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية .

5- اختبار التهاب الشرايين الفيروسي في الخيل خلال 15 أيام قبل تاريخ التصدير .

مادة حادية عشر

يتعهد المستورد بما يلي :

1 - أن الحيوانات سوف ترسل من البلد المصدر إلى الكويت دون الاختلاط مع أي حيوان غير سليم .

2- أن الحيوانات انتقلت بين الأماكن المصرح فيها بمشاركة الخيول في المسابقات تبعاً لخطة الاتحاد الأوروبي أو لدول مجلس التعاون الخليجي .

3- بيان تاريخ تصديرها من البلد المصدر .

مادة ثانية عشر

على المختصين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 13 ذو القعدة 1427هـ

الموافق : 4 / 12 / 2006م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (513) لسنة 2006

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية السعودية القابضة (ش . م . ك) قابضة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قـــــــرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة / جادسن انفيستمنت لتد (إنجليزية الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية السعودية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (20,000,000 سهم) بقيمة (2,000,000 د . ك) من رأس مال الشركة ومقدار ، (24,000,000 د . ك) أي ما يعادل 8,33٪ من رأس المال .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس / فلاح فهد الهاجري

صدر في : 7 ذي القعدة 1427هـ

الموافق : 28 نوفمبر 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي