1 - أن الحيوان مستورد من دولة يعتبر فيها الاشعارات على الأمراض التالية أمراً إلزامياً : مرض النجمة - مرض الجماع - السقاوة - التهاب الدماغ والنخاع الخيلي (بجميع الأنواع) الانيميا المعدية - التهاب الفم التقرحي - داء الكلب - الحمى الفحمية - حمى غرب النيل - التهاب الأوردة الفيروسي - التهاب الرحم الخيلي للاناث .
2 - انه تم فحص الحيوان في يوم التصدير وانه لا تبدو عليه أي أعراض مرضية اكلينيكية وخالي من الطفيليات الخارجية والداخلية وطفيليات الدم .
3- ان الحيوان غير مخصص للذبح وفقاً لبرنامج قومي لاستئصال مرض معدي أو وبائي .
مادة عاشرة
يجب على المستورد أن يقدم ما يفيد أن نتيجة فحص عينات الدم سالبة للأمراض التالية :
1- اختبار الانتشار المناعي (كوجنز) لمرض أنيميا الخيول المعدية خلال 30 يوماً من تاريخ التصدير من بلد المنشأ .
2- اختبار المكمل المثبت لمرض طفيليات الدم (دورين) خلال 10 أيام من تاريخ التصدير عند تخفيف 1 : 10 .
3- اختبار المكمل المثبت لمرض السقاوة خلال 10 أيام قبل تاريخ التصدير عند تخفيف 1 : 10 .
4- اختبار لمرض النجمة كما تم تحديده بالملحق (د) والتعليمات 90 / 426 من دستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية .
5- اختبار التهاب الشرايين الفيروسي في الخيل خلال 15 أيام قبل تاريخ التصدير .
مادة حادية عشر
يتعهد المستورد بما يلي :
1 - أن الحيوانات سوف ترسل من البلد المصدر إلى الكويت دون الاختلاط مع أي حيوان غير سليم .
2- أن الحيوانات انتقلت بين الأماكن المصرح فيها بمشاركة الخيول في المسابقات تبعاً لخطة الاتحاد الأوروبي أو لدول مجلس التعاون الخليجي .
3- بيان تاريخ تصديرها من البلد المصدر .
مادة ثانية عشر
على المختصين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 13 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 4 / 12 / 2006م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (513) لسنة 2006
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية السعودية القابضة (ش . م . ك) قابضة تحت التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــــرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة / جادسن انفيستمنت لتد (إنجليزية الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية السعودية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (20,000,000 سهم) بقيمة (2,000,000 د . ك) من رأس مال الشركة ومقدار ، (24,000,000 د . ك) أي ما يعادل 8,33٪ من رأس المال .
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس / فلاح فهد الهاجري
صدر في : 7 ذي القعدة 1427هـ
الموافق : 28 نوفمبر 2006م