إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 100 لسنة 1996 بشأن السماح للسيد / بيل بيسى (امريكى الجنسية ) بالمساهمة فى تأسيس شركة خدمات التراسل ش.م.ك مقفلة تحت التأسيس بمقدار 500.000 سهم .

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م

العدد

٢٦٦

السنة الثانية والأربعون

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الأحد

٥ ربيع الأول ١٤١٧ هـ

٢١ يوليو ( تموز) ١٩٩٦م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٠٠) لعام ١٩٩٦م

وزير التجارة والصناعة ،

- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة خدمات التراسل (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح للسيد/ بيل بيسى (أمريكي الجنسية) بالمساهمة في تأسيس شركة خدمات التراسل ش . م . ك مقفلة تحت التأسيس بمقدار ٥٠٠,٠٠٠ سهم قيمتها الاسمية ٥٠,٠٠٠ د.ك (خمسين ألف دينار كويتي) وذلك من أصل رأس مال الشركة البالغ ١,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (مليون دينار كويتي) .

مادة ثانية

لا يجوز تحويل ملكية اسهم السيد/ بيل بيسى أو أي جزء منها الى مالك آخر غير كويتي ما لم يكن ذلك بتصريح مسبق منا .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هلال مشاري المطيري

صدر في : ٢٤ صفر ١٤١٧ هـ

الموافق : ١٠ يوليو ١٩٩٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي