قرار وزاري رقم 100 لسنة 1996 بشأن السماح للسيد / بيل بيسى (امريكى الجنسية ) بالمساهمة فى تأسيس شركة خدمات التراسل ش.م.ك مقفلة تحت التأسيس بمقدار 500.000 سهم .
قرار وزاريرقم 100 لسنة 1996
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
100 لسنة 1996
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 100 لسنة 1996 بشأن السماح للسيد / بيل بيسى (امريكى الجنسية ) بالمساهمة فى تأسيس شركة خدمات التراسل ش.م.ك مقفلة تحت التأسيس بمقدار 500.000 سهم .1 / 1