صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
العدد
٢٦٦
السنة الثانية والأربعون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
٥ ربيع الأول ١٤١٧ هـ
٢١ يوليو ( تموز) ١٩٩٦م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٠٠) لعام ١٩٩٦م
وزير التجارة والصناعة ،
- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة خدمات التراسل (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح للسيد/ بيل بيسى (أمريكي الجنسية) بالمساهمة في تأسيس شركة خدمات التراسل ش . م . ك مقفلة تحت التأسيس بمقدار ٥٠٠,٠٠٠ سهم قيمتها الاسمية ٥٠,٠٠٠ د.ك (خمسين ألف دينار كويتي) وذلك من أصل رأس مال الشركة البالغ ١,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (مليون دينار كويتي) .
مادة ثانية
لا يجوز تحويل ملكية اسهم السيد/ بيل بيسى أو أي جزء منها الى مالك آخر غير كويتي ما لم يكن ذلك بتصريح مسبق منا .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
صدر في : ٢٤ صفر ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٠ يوليو ١٩٩٦ م