إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة سيتجروب جلوبال ماركتس يوروب (بريطانية الجنسية ) بالمساهمة في شركة الراية للاستثمار شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 66 ) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الراية للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قـــــــرر

(مادة أولى)

يسمح للسادة / شركة سيتيجروب جلوبال ماركتس يوروب ليميتد (بريطانية الجنسية) بالمساهمة في شركة الراية للاستثمار شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (000, 000, 25سهم) خمسة وعشرون مليون سهم بقيمة (000, 500 , 2د .ك) مليونان وخمسمائة ألف دينار كويتي أي ما يعادل 10% (عشرة بالمائة ) من رأس المال وللسيد/ مازن عصام حوا (لبناني الجنسية) بعدد (000, 30 سهم) ثلاثون ألف سهم بقيمة (000, 3د .ك) ثلاثة آلاف دينار كويتي أي ما يعادل 0,01 % (واحد من مائة في المائة) من رأس المال وللسيد / رؤوف هاشم عبد الخالق ابراهيم (مصري الجنسية) بعدد (000, 100سهم) مئة ألف سهم بقيمة (000, 10د .ك) عشرة آلاف دينار كويتي أي ما يعادل 0,04 % (أربعة من مائة في المائة) من رأس مال الشركة وقدره (000, 000, 25د .ك ) خمسة وعشرون مليون دينار كويتي .

(مادة ثانية )

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 20 محرم 1429هـ

الموافق : 29 يناير 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي