إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 822
-
قرارات : 14,786
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (185) لسنة 2026 بشأن تأسيس شركة شبكة الكويت الرقمية شركة مساهمة كويتية عامة

قرار وزاري رقم 185 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

185 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1810 · 2026-09-27

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (185) لسنة 2026 بشأن تأسيس شركة شبكة الكويت الرقمية شركة مساهمة كويتية عامة

الأحد 16 ربيع الآخر 1448 هـ – 2026/9/27 م قرار وزاري رقم (185) لسنة 2026 بشأن تأسيس شركة شبكة الكويت الرقمية شركة مساهمة كويتية عامة

وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- وقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية والقرارات المعدلة له،

- وقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية،

- وقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- ومسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وموافقة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على النشاط رقم 1204 لسنة 2026 في بوابة النظام الآلي لتراخيص الشركات المساهمة،

- وموافقة وزارة المواصلات رقم 1903 بتاريخ 2026/7/8،

- وكتاب هيئة أسواق المال رقم 730/ر.هـ/1/ 3 / 2026 بتاريخ 2026/9/7،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر المادة الأولى تؤسس شركة مساهمة كويتية عامة باسم شركة شبكة الكويت الرقمية (ش.م.ك.ع) المادة الثانية حدد رأس مال الشركة المصرح به قدره 33,190,950 د.ك (ثلاثة وثلاثون مليون ومائة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسون دينار كويتي) ورأس المال المصدر بمبلغ 33,190,950 د.ك (ثلاثة وثلاثون مليون ومائة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسون دينار كويتي ) موزعا على عدد 331,909,500 سهم (ثلاث مائة وواحد وثلاثون مليون وتسعمائة أ 6 الكويت اليوم العدد 1810 السنة الثانية والسبعون وتسعة الاف وخمسمائة سهم والقيمة الاسمية للسهم 100 فلس (مائة فلس) ورأس المال المدفوع 8,297,737,5 د.ك (فقط ثمانية ملايين ومائتين وسبعة وتسعون الف وسبعمائة وسبعة وثلاثون دينار وخمسمائة فلس كويتي).

وتكون الأسهم موزعة على النحو التالي:

أ- أسهم الحكومة والجهات التابعة لها: تخصص نسبة عشرة بالمائة (%10) من الأسهم إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن الجهات العامة.

ب - أسهم المستثمر تخصص نسبة أربعون بالمائة (40%) من الأسهم إلى شركة بتلكو الكويت فايبر القابضة (ش.ش.و).

ج - أسهم المواطنين الكويتيين: تخصص نسبة خمسون بالمائة (50%) من الأسهم إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن المواطنين الكويتيين.

المادة الثالثة تستكمل إجراءات تأسيس الشركة وفق أحكام قانون الشركات رقم

(1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية، والقوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة.

المادة الرابعة على كافة المسئولين - كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق صدر في: 6 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 17 سبتمبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي