إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 104 لسنة 1999 بشأن السماح لشركة / ورلدكير ليمتد (برمودا) بالمساهمة فى شركة ورلدكير كويت للخدمات الطبية (ش.م.ك) مقفلة تحت التأسيس .

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

مادة ثالثة

يطرح للاكتتاب العام ٧٦,٠٠٠,٠٠٠ وحدة ( ستة وسبعون مليون وحده ) بقيمة ٧٦,٠٠٠,٠٠٠ د . ك (ستة وسبعون مليون دينار كويتي ) وبقيمه اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة بالإضافة الى مصاريف البيع وتكون كالآتي :-

الفئة الأولى من ١٥٠,٠٠٠ د.ك ـ ٤٩٩,٩٩٩ د.ك ۲٪ من المبلغ المستثمر

الفئة الثانية من ٥٠٠,٠٠٠ د.ك وأكثر ١,٥٪ من المبلغ المستثمر

علماً بأن الجهات التي ستتلقى طلبات الاكتتاب هي :-

- البنك التجاري الكويتي .

- بنك الكويت والشرق الأوسط .

- بنك برقان .

- الشركة الكويتية للاستثمار .

- شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي .

- الشركة الكويتية للمقاصة .

مادة رابعة

يقوم مدير الصندوق بطرح وحدات الصندوق خلال ٩٠ يوما من تاريخ إصدار القرار.

مادة خامسة

مدة الصندوق ١٥ سنة تجدد كل ٥ سنوات .

مادة سادسة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

صدر في : ٢٣ صفر ١٤٢٠هـ

الموافق : ٧ يونيو ١٩٩٩

وزير التجارة والصناعة

هشام سليمان العتيبي

قرار وزاري رقم ١٠٤ لسنة ١٩٩٩

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،

وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ورلدكير كويت الخدمات الطبية (ش.م.ك.م) تحت التأسيس.

- وبناء على طلب الشركة المذكورة المؤرخ ١٢ / مايو / ١٩٩٩ .

- وعلى عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح لشركة / ورلدكير ليمتد (برمودا) بالمساهمة في شركة ورلدكير كويت الخدمات الطبية (ش.م.ك) مقفلة تحت التاسيس بنسبة ١٥٪من رأس المال بمقدار ٧٥٠,٠٠٠ سهما (سبعمائة وخمسين الف سهما) بمبلغ ومقداره ٧٥,٠٠٠د .ك(فقط خمسة وسبعون ألف ديناراً كويتيا لا غير) .

مادة ثانية

لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشركة المذكورة في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هشام سليمان العتيبي

صدر في : ٢٣ صفر ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٧ يونيو ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي