وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٧١) لسنة ١٩٩٧
وزير التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتحدة لصناعة الحديد ش . م . ك مقفلة (تحت التأسيس) .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٣٠) لعام ١٩٩٦ .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يسمح لشركة اسكوتيك ألمانية الجنسية) بالمساهمة في تأسيس الشركة المتحدة لصناعة الحديد (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس بمقدار إجمالي (٣٦,٧٥٠,٠٠٠) سهم قيمتها الأسمية (٣,٦٧٥,٠٠٠) دينار كويتي من أصل رأس مال الشركة البالغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) د . ك .
مادة (٢)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشريك الأجنبي المذكور في المادة الأولى أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق منا .
مادة (٣)
يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (١٣٠) لعام ١٩٩٦ .
مادة (٤)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف
التاريخ : ١٧ محرم ١٤١٨ هـ
الموافق : ٢٤ مايو ١٩٩٧ م