إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 71 لسنة 1997 بشأن السماح لشركة اسكوتيك (المانية الجنسية) بالمساهمة فى تأسيس الشركة المتحدة لصناعة الحديد (ش.م.ك ) مقفلة .

رقم التشريع وسنته

71 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٧١) لسنة ١٩٩٧

وزير التجارة والصناعة

بعد الإطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتحدة لصناعة الحديد ش . م . ك مقفلة (تحت التأسيس) .

وعلى القرار الوزاري رقم (١٣٠) لعام ١٩٩٦ .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يسمح لشركة اسكوتيك ألمانية الجنسية) بالمساهمة في تأسيس الشركة المتحدة لصناعة الحديد (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس بمقدار إجمالي (٣٦,٧٥٠,٠٠٠) سهم قيمتها الأسمية (٣,٦٧٥,٠٠٠) دينار كويتي من أصل رأس مال الشركة البالغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) د . ك .

مادة (٢)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشريك الأجنبي المذكور في المادة الأولى أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق منا .

مادة (٣)

يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (١٣٠) لعام ١٩٩٦ .

مادة (٤)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبدالله المضف

التاريخ : ١٧ محرم ١٤١٨ هـ

الموافق : ٢٤ مايو ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي