قرار وزاري رقم 33 لسنة 1977 بشأن السماح بالاشتراك في تأسيس الشركة الدولية للسفريات (ش.م.ك) مقفلة تحت التاسيس
وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم ٣٣ لعام ١٩٧٧
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على المادة ( ٦٨ ) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ ومشروع عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الدولية للسفريات ( ش.م.ك ) . مقفلة تحت التأسيس .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ يسمح لشركة انترناشنال ترافيل كوربوريشن ( شركة مساهمة في كمن ايلاند بريطانيا ) والسيد محمد مسلم خان باكستاني الجنسية بالاشتراك في تأسيس الشركة الدولية للسفريات ( ش.م.ك ) مقفلة تحت التأسيس بمقدار ٤٩٫٠٠٠ سهم قيمتها ٤٩٫٠٠٠ د.ك وذلك من أصل رأس مال الشركة البالغ ١٠٠٫٠٠٠ د.ك .
مادة ٢ لا يجوز تحويل ملكية أسهم الشركاء الاجانب المذكورين في المادة ( ١ ) من هذا القرار أو أى جزء منها الى أى مالك آخر غير كويتي مالم يكن ذلك بتصريح مسبق منا .
مادة ٣ على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)