إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 51 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة المراكز الرقمية للبيانات والاتصالات (المملكة العربية السعودية) على كامل أسهم البائعين في سي أم سي إنفيستمنتس آي ليمتد (موريشيوس) وعلى كامل الأسهم في سي أم سي أس إيه إنفيستمنتس بروبريتاري

قرار رقم 51 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
60أ
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م

قرار المجلس البلدي
رقم (م ب/ ل ح6/ 178 / 13/ 2024 د 2)
المتخذ بتاريخ: 9 شعبان 1445هـ الموافق: 2024/2/19
يقضي :
بالموافقة المبدئية وفقاً لأحكام القانون (40) لسنة 1978) بشأن
تنظيم القطع التنظيمية على تعديل وضع القسائم أرقام من (145
إلى (153) والمحولين أرقام (B55-A55) بمنطقة الصديق قطعة
4 وذلك بزحزحتهم حسب الكروكي المرفق بمسافة تتراوح بين
(5.88م من الجهة الجنوبية وصولاً إلى 5.93 من الجهة الشمالية)
وحسب ما هو موضح على نسخة دفتر الميدان رقم
(27E/2023) ص13-14 المؤرخ في 2023/9/3م لدواعي
تنظيمية حيث أن القسائم تتعارض مع الطريق (410) المنفذ من
قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري شريطة : –
1- الالتزام بالشرط الوارد في قرار المجلس البلدي
رقم (م ب/ف2016/3/52/2) المتخذ في: 2016/2/8 البند
رقم (1) الفقرة ثانياً وهي أن يتحمل أصحاب العلاقة تكاليف الآتي
وفق طلب وزارة الكهربا والما والطاقة المتجددة: إلغا المحطتين
القائمتين وبنا محطتين جديدتين مع تكاليف نقل المعدات ومد
الكابلات للضغط المتوسط والمنخفض مع توصيلاتها.
2-تخويل الإدارات المعنية بالزحزحة في حال تعارضه مع أي
مشاريع قائمة والالتزام بالتنسيق مع وزارات الخدمات ذات الصلة.

جهاز حماية المنافسة
قرار رقم (51) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة المراكز الرقمية للبيانات والاتصالات
(المملكة العربية السعودية على كامل أسهم البائعين في سي ام سي
إنفيستمنتس آي ليمتد (موريشيوس) وعلى كامل الأسهم في سي ام
سي أس إيه إنفيستمنتس بروبريتاري ليمتد (جمهورية جنوب افريقيا)
من خلال الشركة الام سي ام سي هولدينجز ليمتد (موريشيوس)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
-المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة
جهاز حماية المنافسة
-القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
-عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000112024)
الخاصة باستحواذ شركة المراكز الرقمية للبيانات والاتصالات
(المملكة العربية السعودية) على كامل أسهم البائعين في سي ام سي
إنفيستمنتس آي ليمتد (موريشيوس) وعلى كامل الأسهم في سي ام
سي أس إيه إنفيستمنتس بروبريتاري ليمتد (جمهورية جنوب افريقيا)
من خلال الشركة الام سي ام سي هولدينجز ليمتد (موريشيوس)،
-تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
-قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم (2) لسنة 2024 بشأن عملية
التركز الاقتصادي المشار إليها،
-وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000112024) الخاصة باستحواذ شركة
المراكز الرقمية للبيانات والاتصالات المملكة العربية السعودية)
على كامل أسهم البائعين في سي ام سي إنفيستمنتس آي ليمتد
(موريشيوس) وعلى كامل الأسهم في سي ام سي أس إيه
إنفيستمنتس بروبريتاري ليمتد (جمهورية جنوب افريقيا من خلال
الشركة الام سي ام سي هولدينجز ليمتد (موريشيوس)
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في تاريخ: 30 مايو 2024م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي