إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 78 لسنة 2025 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة دورداش انك (شركة عامة) " الولايات المتحدة الامريكية" علي كامل أسهم شركة ديفلرو بي ال سي (شركة عامة محدودة) " المملكة المتحدة"

قرار رقم 78 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

78 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1755 · 2025-09-07

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
قرار رقم 78 لسنة 2025 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة دورداش انك (شركة عامة) " الولايات المتحدة الامريكية" علي كامل أسهم شركة ديفلرو بي ال سي (شركة عامة محدودة) " المملكة المتحدة" 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1755 السنة الحادية والسبعون
144
الأحد 15 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/7م

قرار رقم (77) لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة امان كابيتال القابضة (ذ.م.م)
على 90% من شركة امان للصيرفة (ذ.م.م)

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000252025) بشأن استحواذ شركة امان كابيتال القابضة (ذ.م.م) على 90% من شركة امان للصيرفة (ذ.م.م)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (103) المنعقد بتاريخ 2025/8/26،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر
مادة أولى:
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000252025) بشأن استحواذ شركة امان كابيتال القابضة (ذ.م.م) على 90% من شركة امان للصيرفة (ذ.م.م).

مادة ثانية:
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في : 27 أغسطس 2025 م

قرار رقم (78) لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة دورداش انك (شركة عامة) "الولايات المتحدة الأمريكية" على كامل أسهم شركة ديلفرو بي ال سي (شركة عامة محدودة) "المملكة المتحدة"

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000262025) بشأن استحواذ شركة دورداش انك (شركة عامة) "الولايات المتحدة الأمريكية" على كامل أسهم شركة ديلفرو بي ال سي (شركة عامة محدودة) "المملكة المتحدة"،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (103) المنعقد بتاريخ 2025/8/26،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر
مادة أولى:
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000262025) بشأن استحواذ شركة دورداش انك (شركة عامة) "الولايات المتحدة الأمريكية" على كامل أسهم شركة ديلفرو بي ال سي (شركة عامة محدودة) "المملكة المتحدة".

مادة ثانية:
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في : 27 أغسطس 2025 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي