إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 108 لسنة 2025 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة آي سي جي فيلاسكا أس سي أس بي أس آي سي أي في (آر أي آي اف) (لوكسمبورغ) التابعة لشركة آي سي جي بي ال سي (آي سي جي) علي كامل حصص شركة اكسيليرا أدفايزوري جروب إس بي ايه

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس إدارة رقم (107) لسنة 2025

بشأن استحواذ شركة سومبو القابضة (اليابان) على %100 من أسهم شركة اسبن انشورانس هولدينجز ليمتد (الولايات المتحدة الأمريكية)

رئيس مجلس إدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000502025) بشأن استحواذ شركة سومبو القابضة (اليابان) على 100% من أسهم شركة اسبن انشورانس هولدينجز ليمتد (الولايات المتحدة الأمريكية)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (106) المنعقد بتاريخ ،2025/11/17

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة علـى عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000502025) بشأن استحواذ شركة سومبو القابضة (اليابان) على 100% من أسهم شركة اسبن انشورانس هولدينجز ليمتد (الولايات المتحدة الأمريكية).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في :24 نوفمبر 2025م

قرار مجلس إدارة رقم (108) لسنة 2025

بشأن استحواذ شركة آي سي جي فيلاسكا أس سي أس بي أس آي سي أي في (آر أي آي اف)

(لوكس مبورغ) التابعة لشركة آي سي جي بي ال سي (آي سي جي) على كامل حصص شركة اكسيليرا أدفايزوري جروب إس بي إيه

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000512025) بشأن استحواذ شركة آي سي جي فيلاسكا أس سي أس بي أس آي سي أي في (آر أي آي اف) (لوکسمبورغ) التابعة لشركة آي سي جي بي ال سي (آي سي جي) على كامل حصص شركة اكسيليرا أدفايزوري جروب إس بي إيه،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (106) المنعقد بتاريخ ،2025/11/17

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000512025) بشأن استحواذ شركة آي سي جي فيلاسكا أس سي أس بي أس آي سي أي في (آر أي آي اف) (لوکسمبورغ) التابعة لشركة آي سي جي بي ال سي (آي سي جي) على كامل حصص شركة اكسيليرا أدفايزوري جروب إس بي إيه.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في :24 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي