قرار رقم 33 لسنة 2023 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادية الخاصة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة (المملكة العربية السعودية) على شركة أزيموت بينيتي أس بي أيه (إيطاليا).
قراررقم 33 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
33 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 33 لسنة 2023 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادية الخاصة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة (المملكة العربية السعودية) على شركة أزيموت بينيتي أس بي أيه (إيطاليا).