قرار رقم (79) لسنة 2023
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار رقم (AP/2014/0001) الصادرة بتاريخ 2020/09/01؛
- وعلى طلب شركة الساحل للتنمية والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1 - مدير محفظة الاستثمار.
2 - مستشار استثمار.
3 - مدير نظام استثمار جماعي.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2023/09/01
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 31 مايو 2023م
جهاز حماية المنافسة
قرار رقم (33) لسنة 2023
بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة
(المملكة العربية السعودية) على شركة أزيموت بينيتي أس بي أيه (إيطاليا)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000072023) بشأن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة (المملكة العربية السعودية) على شركة أزيموت بينيتي أس بي أيه (إيطاليا)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (71) المنعقد بتاريخ ،2023/5/30
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000072023) بشأن استحواذ صندوق
الاستثمارات العامة (المملكة العربية السعودية) على شركة أزيموت بينيتي أس بي أيه (إيطاليا).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في تاريخ: 31 مايو 2023 م