إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 37 لسنة 2026 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة ايفرلنيس إس إي على نسبة %30 المتبقية من أسهم شركة ايفرلنيس مسقط ش.م.م

قرار رقم 37 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
الكويت اليوم العدد 1787 السنة الثانية والسبعون

84

الأحد 2 ذو القعدة 1447 هـ - 19/ 4/ 2026 م

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (36) لسنة 2026
بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% من شركة مجموعة جنوب الكويت للخدمات التعليمية (ذ.م.م)

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000652025) بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% من شركة مجموعة جنوب الكويت للخدمات التعليمية (ذ.م.م)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (111) المنعقد بتاريخ 30/3/2026،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000652025) بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% من شركة مجموعة جنوب الكويت للخدمات التعليمية (ذ.م.م).

مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 6 ابريل 2026م

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (37) لسنة 2026
بشأن استحواذ شركة ايفرلينس إس إي على نسبة 30% المتبقية من أسهم شركة ايفرلينس مسقط ش.م.م

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000082026) بشأن استحواذ شركة ايفرلينس إس إي على نسبة 30% المتبقية من أسهم شركة ايفرلينس مسقط ش.م.م،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (111) المنعقد بتاريخ 30/3/2026،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000082026) بشأن استحواذ شركة ايفرلينس إس إي على نسبة 30% المتبقية من أسهم شركة ايفرلينس مسقط "ش.م.م".

مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 6 ابريل 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي