الكويت اليوم العدد 1787 السنة الثانية والسبعون
84
الأحد 2 ذو القعدة 1447 هـ - 19/ 4/ 2026 م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (36) لسنة 2026
بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% من شركة مجموعة جنوب الكويت للخدمات التعليمية (ذ.م.م)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000652025) بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% من شركة مجموعة جنوب الكويت للخدمات التعليمية (ذ.م.م)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (111) المنعقد بتاريخ 30/3/2026،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000652025) بشأن استحواذ شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية (ذ.م.م) على نسبة 100% من شركة مجموعة جنوب الكويت للخدمات التعليمية (ذ.م.م).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 6 ابريل 2026م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (37) لسنة 2026
بشأن استحواذ شركة ايفرلينس إس إي على نسبة 30% المتبقية من أسهم شركة ايفرلينس مسقط ش.م.م
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000082026) بشأن استحواذ شركة ايفرلينس إس إي على نسبة 30% المتبقية من أسهم شركة ايفرلينس مسقط ش.م.م،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (111) المنعقد بتاريخ 30/3/2026،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000082026) بشأن استحواذ شركة ايفرلينس إس إي على نسبة 30% المتبقية من أسهم شركة ايفرلينس مسقط "ش.م.م".
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 6 ابريل 2026م