إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2006 بشأن تعديل البند الثاني من المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9/2000) لترقثية ضابط صف الإطفاء الحاصل علي شهادة الثانوية العامة إلي رتبة ضابط إطفاء استثناء من الضوابط والأحكام الواردة بقرار مجلس الخدمة ال

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (5) لسنة 2006م

بشأن

تعديل البند الثاني من المادة الثانية من قرار مجلس

الخدمة المدنية رقم (9 / 2005) لترقية ضابط صف

الإطفاء الحاصل على شهادة الثانوية العامة إلى

رتبة ضابط إطفاء استثناء من الضوابط والأحكام

الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3 / 2003)

الخاص بالنظام الوظيفي لرجل الإطفاء

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بشأن قانون ديوان

الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة .

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون

التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة

المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون

معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 102 / 80 في شأن الخدمة الإلزامية

والاحتياطية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء .

- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم

الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام

القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة

الأحد 19 صفر 1427 هـ - 19 / 3 / 2006 م

المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/ 2003 بشأن النظام

الوظيفي لرجال الإطفاء المعدل بالقرارات ، (2/ 2004) ،

. (2005 / 9) ، (2005 / 4)

- وبناء على اقتراح الوزير المختص .

- وموافقة مجلس الخدمة المدنية .

قـــرر

مادة (1)

يستبدل البند رقم (2) من المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة

المدنية رقم (9/ 2005) بالآتي :

" أن يكون قد أمضى عشر سنوات في العمل برتبة ضابط صف

الإطفاء » .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 11 صفر 1427 هـ

الموافق : 11 مارس 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي