قرار رقم (5) لسنة 2006م
بشأن
تعديل البند الثاني من المادة الثانية من قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم (9 / 2005) لترقية ضابط صف
الإطفاء الحاصل على شهادة الثانوية العامة إلى
رتبة ضابط إطفاء استثناء من الضوابط والأحكام
الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3 / 2003)
الخاص بالنظام الوظيفي لرجل الإطفاء
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بشأن قانون ديوان
الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة .
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة
المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون
معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 102 / 80 في شأن الخدمة الإلزامية
والاحتياطية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء .
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة
الأحد 19 صفر 1427 هـ - 19 / 3 / 2006 م
المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/ 2003 بشأن النظام
الوظيفي لرجال الإطفاء المعدل بالقرارات ، (2/ 2004) ،
. (2005 / 9) ، (2005 / 4)
- وبناء على اقتراح الوزير المختص .
- وموافقة مجلس الخدمة المدنية .
قـــرر
مادة (1)
يستبدل البند رقم (2) من المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة
المدنية رقم (9/ 2005) بالآتي :
" أن يكون قد أمضى عشر سنوات في العمل برتبة ضابط صف
الإطفاء » .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 11 صفر 1427 هـ
الموافق : 11 مارس 2006 م