ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة :
التاريخ :
2002 لسنة 12 قرار رقم
بشــــــأن
نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة الى الرتب الواردة 2002 ( لسنة 37) بالقانون رقم
-بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بشأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة . -وعلى القانون رقم 61 لسنة 76 في شأن التأمينات الإجتماعية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. -وعلى المرسوم بالقانون رقم 80/102 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته. -وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء. -وعلى القانون رقم 37 لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 83/7 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء. -وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 2002/197/2 2611 –بتاريخ 17/8/2002 بإستخدام كلمة )رتبة(. -وعلى كتاب المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية رقم م ع ت /د 5905/2/أ 1 بتاريخ 2002/8/26 بشأن تطبيق أحكام المادتين ،7(8) من قانون معاشات مكافأت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69)لسنة 1980 على رجال الإطفاء في حالتي الإستقالة والإحالة الى التقاعد. -وعلى إقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة. -وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
– قــــرر- :(1) مادة ينقل رجال الإطفاء الموجودون في الخدمة وقت العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 الى الرتب المعادلة لدرجاتهم الواردة في المادة (4)من هذا القانون إعتبارا من 2002/6/5 وذلك على النحو التالي: أ– يكون نقل رجال الإطفاء وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار. ب– يحتفظ رجال الإطفاء بأقدميتهم في الرتب المنقولين إليها. وتصرف الفروقات المالية المترتبة على ذلك إعتبارا من هذا التاريخ. مع مراعاة ما يكون رجل الإطفاء قد حصل عليه من علاوات دورية أو تشجيعية أو ترقيات بالأقدمية أو بالإختيار وذلك في الفترة من 5/6/2002 حتى تاريخ العمل بهذا القرار. (:2) مادة لا يترتب على نقل رجال الإطفاء وفقا للمادة السابقة أي مساس بمرتباتهم الأساسية أو بعلاواتهم الإجتماعية إذا كانت تزيد عما هو مقرر للرتب المنقولين إليها بحيث يحتفظون بهذه الزيادة بصفة شخصية الى أن يتم تسويتها بالعلاوات الدورية أو بالترقية التي تمنح لهم بعد النقل. (:3) مادة رجال الإطفاء الشاغلين لدرجة مراقب وصدر قرار إلحاقهم بدورة مشرف مركز قبل العمل بهذا القرار تسوى أوضاعهم بعد تخرجهم برتبة ملازم إطفاء. (:4) مادة رجال الإطفاء خريجي الدورة التدريبية التي مدتها 9 شهور بعد الحصول على شهادة الرابع المتوسط الذين تخرجوا من الدورة المقامة بعد صدور القانون وقبل العمل بهذا القرار والذين عينوا بدرجة إطفائي ينقلون الى الرتبة المقابلة لوظيفتهم. (:5) مادة تسوى مستحقات من انتهت خدمته من رجال الإطفاء خلال الفترة من تاريخ سريان أحكام القانون 2002/37 في 2002/6/5 وحتى تاريخ صدور هذا القرار على أساس إفتراض نقله الى الرتبة الجديدة، طالما كانت تتوافر فيه شروط النقل وفقا للقانون رقم .2002/37 كما تسوى معاشاتهم التقاعدية وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (69) 1980 .وتعديلاته (:6) مادة يكون منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافأت المقررة لرجال الإطفاء المنظمة بقرارات سارية المفعول وقت العمل بالقانون المشار إليه – وفقا للقواعد والأحكام الواردة فيها وبذات القيمة المقررة للدرجة
السابقة المقابلة للرتبة الجديدة. (:7) مادة يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:14 شوال 1423هـ الموافق:18 ديسمبر 2002م ديوان الخدمة المدنية
جدول نقل رجال الاطفاء من الدرجات السابقة الى الرتب 2002 لسنة 37 الواردة بالقانون رقم
أ – ضباط الاطفاء
الرتبة المقابلة لها
النقل
الدرجة السابقة
الرتبة
عدد علاوات الرتبة
عدد علاوات الدرجة
الد
لواء إطفاء نهاية المربوط نهاية المربوط مدي
لواء إطفاء 1 1 مدي
لواء إطفاء
أول المربوط
أول المربوط
مدي
عميد إطفاء
نهاية المربوط نهاية المربوط نائ
نهاية المربوط
نائ
عميد إطفاء
2
عميد إطفاء
1
1
نائ
عميد إطفاء
أول المربوط
أول المربوط نائ
عقيد إطفاء نهاية المربوط
عقيد إطفاء 2
عقيد إطفاء 1
عقيد إطفاء أول المربوط
مقدم إطفاء نهاية المربوط نهاية المربوط مشر
مقدم إطفاء 2 2 مشر مقدم إطفاء 1 1 مشر مقدم إطفاء أول المربوط
أول المربوط
مشر رائد إطفاء نهاية المربوط نهاية المربوط مشر رائد إطفاء 1 1 مشر رائد إطفاء أول المربوط أول المربوط مشر
ديوان الخدمة المدنية
– تابع/جدول 2
جدول نقل رجال الاطفاء من الدرجات السابقة الى الرتب 2002 لسنة 37 الواردة بالقانون رقم تابع/أ – ضباط الاطفاء
الرتبة المقابلة لها
النقل
الدرجة السابقة
الرتبة
عدد علاوات الرتبة
عدد علاوات الدرجة
الد
نقيب إطفاء نهاية المربوط نهاية المربوط مسا
نقيب إطفاء 2 2 مسا نقيب إطفاء
1
1
مسا نقيب إطفاء أول المربوط
أول المربوط مسا
ملازم اول إطفاء
نهاية المربوط
نهاية المربوط
مشر
ملازم اول إطفاء
2
2
مشر
ملازم اول إطفاء
1
1
مشر
ملازم اول إطفاء
أول المربوط أول المربوط مشر
ملازم إطفاء
نهاية المربوط
نهاية المربوط
مشر
ملازم إطفاء
أول المربوط
أول المربوط
مشر
ديوان الخدمة المدنية
– تابع/جدول 3
جدول نقل رجال الاطفاء من الدرجات السابقة الى الرتب 2002 لسنة 37 الواردة بالقانون رقم
ب – ضباط صف الاطفاء
الرتبة المقابلة لها
النقل
الدرجة السابقة
الرتبة
عدد علاوات الرتبة
عدد علاوات الدرجة
الد
وكيل أول ضابط
إطفاء نهاية المربوط
وكيل أول ضابط
إطفاء 4
وكيل أول ضابط
إطفاء
3
وكيل أول ضابط
إطفاء 2أ
وكيل أول ضابط
إطفاء
1
وكيل أول ضابط
إطفاء
أول المربوط
وكيل ضابط إطفاء
نهاية المربوط
وكيل ضابط إطفاء
4
وكيل ضابط إطفاء
3
نهاية المربوط
مر
وكيل ضابط إطفاء
2
14
مر
وكيل ضابط إطفاء 1 13 مر
وكيل ضابط إطفاء
أول المربوط
12
مر
رقيب أول إطفاء
نهاية المربوط 11 مر
رقيب أول إطفاء 4
10
مر
رقيب أول إطفاء 3
9 مر
رقيب أول إطفاء
2
8
مر
رقيب أول إطفاء 1
7 مر
رقيب أول إطفاء
أول المربوط
6
مر
رقيب إطفاء نهاية المربوط 5 مر
رقيب إطفاء 4 4
مر
رقيب إطفاء 3
3 مر رقيب إطفاء
2
2 مر
رقيب إطفاء 1 1 مر رقيب إطفاء أول المربوط
اول المربوط مر
ديوان الخدمة المدنية
– تابع/جدول 4
جدول نقل رجال الاطفاء من الدرجات السابقة الى الرتب 2002 لسنة 37 الواردة بالقانون رقم تابع/ب – ضباط صف الاطفاء
الرتبة المقابلة لها
النقل
الدرجة السابقة
الرتبة
عدد علاوات الرتبة
عدد علاوات الدرجة
الد
عريف إطفاء نهاية المربوط نهاية المربوط
مسا عريف إطفاء 4 4 مسا عريف إطفاء
3
3
مسا عريف إطفاء 2أ
2
مسا عريف إطفاء
1 1 مسا
عريف إطفاء أول المربوط
أول المربوط مسا وكيل عريف إطفاء
نهاية المربوط نهاية المربوط
إطف وكيل عريف إطفاء 4 4
إطف وكيل عريف إطفاء 3
3
إطف وكيل عريف إطفاء
2
2
إطف وكيل عريف إطفاء 1 1
إطف
وكيل عريف إطفاء أول المربوط أول المربوط
إطفائي نهاية المربوط نهاية المربوط
مسا إطفائي 4 4 مسا إطفائي 3
3
مسا إطفائي
2
2
مسا إطفائي 1 1 مسا إطفائي أول المربوط أول المربوط مسا -:ملاحظة _ ( يقصد بأول المربوط ) هو اول مربوط الدرجة أو الرتبة ماليا
( _ يقصد بنهاية مربوط الدرجة ) هو نهاية مربوط الدرجة أو الرتبة ماليا