قرار رقم (9)لسنة 2005 بشأن ترقية ضابط صف الإطفاء الحاصل على شهادة الثانوية العامة الى رتبة ضابط إطفاء إستثناء من الضوابط والأحكام الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )2003/3 (الخاص بالنظام الوظيفي لرجال الإطفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- بعد الإطلاع على المرسوم رقم (10)لسنة 1960 بشأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له-وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة .-وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة .له-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة في 1979 شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .-وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين .- وعلى المرسوم بالقانون رقم 80/102 في شأن الخدمة الإلزامية والإحتياطية وتعديلاته-وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء .-وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب . -وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء.- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2003/3 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء المعدل بالقرارين ، (2004/2) ، 4) ، (2005 . -و على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2002 بشأن نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة إلى الرتب الواردة بالقانون رقم .2002/37 -وبناء على اقتراح الوزير المختص .-و موافقة مجلس الخدمة المدنية . قــــــــــــــــــــرر مادة (1) _____يجوز ترقية ضباط صف الإطفاء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة إلى رتبة ضابط إطفاء استثناءا من الضوابط والأحكام الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2003/3)وبمراعاة الآتي :-1 الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .-2 أن يكون قد أمضى خمسة عشر سنة في العمل برتبة ضابط صف الإطفاء . 3-أن يكون قد حصل في كل من السنتين الأخيرتين على تقرير نهائي بأنه ممتاز ويشترط ألا يكون التقرير المقدم عنه في السنة السابقة على السنتين الأخيرتين بتقرير ضعيف .-4 اجتياز المقابلة الشخصية .-5 اجتياز الدورة التأهيلية المقررة بنجاح . مادة (2) _______تراعى الضوابط الآتية : ___________ (1)أن يكون قبول هذه الفئة في الدورة التأهيلية بالأقدمية وفي حدود (19)فرد للعام التدريبي الحالي (2006/2005)ويما لا يزيد على (15)فرد كل سنة من السنوات التالية وفقا لاحتياجات الإدارة العامة للإطفاء . (2)يصرف لضباط صف الإطفاء أثناء الدورة التدريبية الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد فقط دون البدلات التي كان يتقاضاها قبل الالتحاق بالدورة . مادة (3) _____يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار-صدر في :5 ربيع الآخر 1426هـ الموفق :11 يوليو 2005م