إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 2002 بشأن نقل رجال الاطفاء من الدرجات السابقة الى الرتب الواردة بالقانون رقم 37 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م

العدد

٥٩٧

السنة التاسعة والأربعون

الكويت

اليوم

الأحد

٢٥ شوال ١٤٢٣ هـ

٢٩ ديسمبر (كانون أول) ٢٠٠٢ م

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

قــــــرار رقـــم ( ١٢ ) لســـنة ٢٠٠٢ م

بشــــــأن

نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة الى الرتب

الواردة بالقانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٢

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ بشأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم ٢٣ / ٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة .

- وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ٧٦ في شأن التأمينات الإجتماعية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٢ في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

- وعلـــى المرســــوم بالقانـــــون رقم٨٠/١٠٢ في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ بشأن رجال الإطفاء .

- وعلى القانــــــون رقــــم ٣٧ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ بشأن رجال الإطفاء .

- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٨٣/٧ بشأن النظام الوظيفي لرجل الإطفاء.

- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم ٢٠٠٢/١٩٧/٢ - ٢٦١١ بتاريخ ٢٠٠٢/٨/١٧ بإستخدام كلمة (رتبة).

- وعلى كتاب المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية رقم م ع ت أ/٥٩٠٥/٢ / دا بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٢٦ بشأن تطبيق أحكام المادتين (٧، ٨) من قانون معاشات مكافأت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠ على رجال الإطفاء في حالتي الإستقالة والإحالة الى التقاعد.

- وعلى إقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة.

- وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنيــــة .

ـ قـــــــرر ـ

مـــادة (١)

ينقل رجال الإطفاء الموجودون في الخدمة وقت العمل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٢ إلي الرتب المعادلة لدرجاتهم الواردة في المادة ( ٤ ) من هذا القانون إعتبارا من ٢٠٠٢/٦/٥ وذلك على النحو التالي : -

أ- يكون نقل رجال الإطفاء وفقاً للجداول المرفقة بهذا القرار .

ب - يحتفظ رجال الإطفاء بأقدميتهم في الرتب المنقولين إليها.

وتصرف الفروقات المالية المترتبة على ذلك إعتباراً من هذا التاريخ .

مع مراعاة ما يكون رجل الإطفاء قد حصل عليه من علاوات دورية أو تشجيعية أو ترقيات بالأقدمية أو بالإختيار وذلك في الفترة من ٦/٥/ ٢٠٠٢ حتى تاريخ العمل بهذا القرار .

مادة (٢)

لا يترتب على نقل رجال الإطفاء وفقاً للمادة السابقة أي مساس بمرتباتهم الأساسية أو بعلاواتهم الإجتماعية إذا كانت تزيد عما هو مقرر للرتب المنقولين إليها بحيث يحتفظون بهذه الزيادة بصفة شخصية إلى أن يتم تسويتها بالعلاوات الدورية أو بالترقية التي تمنح لهم بعد النقل.

مادة (٣)

رجال الإطفاء الشاغلين لدرجه مراقب وصدر قرار إلحاقهم بدورة مشرف مركز قبل العمل بهذا القرار تسوى أوضاعهم بعد تخرجهم برتبه ملازم إطفاء

مادة (٤)

رجال الإطفاء خريجي الدورة التدريبية التي مدتها ٩ شهور بعد الحصول على شهادة الرابع المتوسط الذين تخرجوا من الدورة المقامة بعد صدور القانون وقبل العمل بهذا القرار والذين عينوا بدرجة إطفائي ينقلون إلى الرتبة المقابلة لوظيفتهم.

مادة (٥)

تسوى مستحقات من إنتهت خدمته من رجال الإطفاء خلال الفترة من تاريخ سريان أحكام القانون ٣٧ / ٢٠٠٢ في ٢٠٠٢/٦/٥ وحتى تاريخ صدور هذا القرار على أساس إفتراض نقله إلى الرتبة الجديدة، طالما كانت تتوافر فيه شروط النقل وفقا للقانون رقم ٣٧/ ٢٠٠٢.

كما تسوى معاشاتهم التقاعدية وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (٦٩) ١٩٨٠ وتعديلاته.

مادة (٦)

يكون منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت المقررة لرجل الإطفاء المنظمة بقرارات سارية المفعول وقت العمل بالقانون المشار إليه - وفقا للقواعد والأحكام الواردة فيها وبذات القيمة المقررة للدرجة السابقة المقابلة للرتبة الجديدة.

مادة (٧)

يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : ١٤ شوال ١٤٢٣ هـ

الموافق : ١٨ ديسمبر ٢٠٠٢ م

جدول

نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة إلى الرتب

الواردة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٢

أ - ضباط الإطفاء

الدرجة السابقةالنقلالرتبة المقابلة لها
الدرجةعدد علاوات الدرجةعدد علاوات الرتبةالرتبة
مدير عامنهاية المربوط<==نهاية المربوطلواء إطفاء
مدير عام١<==١لواء إطفاء
مدير عامأول المربوط<==أول المربوطلواء إطفاء
نائب مدير عامنهاية المربوط<==نهاية المربوطعميد إطفاء
نائب مدير عام٢<==١عميد إطفاء
نائب مدير عام١<==أول المربوطعميد إطفاء
نائب مدير عامأول المربوط<==نهاية المربوطعقيد إطفاء
<==٢عقيد إطفاء
<==١عقيد إطفاء
<==أول المربوطعقيد إطفاء
مشرف منطقهنهاية المربوط<==نهاية المربوطمقدم إطفاء
مشرف منطقه٢<==٢مقدم إطفاء
مشرف منطقه١<==١مقدم إطفاء
مشرف منطقهأول المربوط<==أول المربوطمقدم إطفاء
مشرف فرعنهاية المربوط<==نهاية المربوطرائد إطفاء
مشرف فرع١<==١رائد إطفاء
مشرف فرعأول المربوط<==أول المربوطرائد إطفاء

٢ - تابع / جــــدول

نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة إلى الرتب

الواردة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٢

تابع / أ - تابـــــع ضـــــــــــــــــباط الإطـــــــــــــــــفاء
الـــدرجــــــــــــــــــــــة الســــابـقــــــــــــــــةالنـــــــــقــــــــلالرتـــــبــة الــــمـــقـــابــــلـــــة لـــهـــــا
الــــدرجـــــــــــــــــــــــةعدد علاوات الدرجةعدد علاوات الرتبةالرتــــــــــــــــــــــبــــه
مساعد مشرف فرعنهاية المربوط$\impliedby$نهاية المربوطنــــقـــيـــب إطــــفـــــاء
مساعد مشرف فرع۲$\impliedby$۲نــــقـــيـــب إطــــفـــــاء
مساعد مشرف فرع۱$\impliedby$۱نــــقـــيـــب إطــــفـــــاء
مساعد مشرف فرعأول المــــربـــوط$\impliedby$أول الــــمــــربـــوطنــــقـــيـــب إطــــفـــــاء
مــــشـــــــــــرف أولنهاية المربوط$\impliedby$نهاية المربوطمــــلازم أول إطـــفــاء
مــــشـــــــــــرف أول۲$\impliedby$۲مــــلازم أول إطـــفــاء
مــــشـــــــــــرف أول۱$\impliedby$۱مــــلازم أول إطـــفــاء
مــــشـــــــــــرف أولأول الــــمــــربـــوط$\impliedby$أول الــــمــــربـــوطمــــلازم أول إطـــفــاء
مـــشــرف مـــركــــــزنهاية المربوط$\impliedby$نهاية المربوطمــــــــلازم إطــــفــاء
مـــشــرف مـــركــــــزأول الــــمــــربـــوط$\impliedby$أول الــــمــــربـــوطمــــــــلازم إطــــفــاء

٣- تابع/ جــدول

نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة إلى الرتب

الواردة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٢

ب- ضباط صـف الإطفــــــــــاء

الدرجة السابقةالنقــلالرتبة المنقول إليها
الدرجةعدد علاوات الدرجةعدد علاوات الرتبةالرتبة
نهاية المربوطوكيل أول ضابط إطفاء
٤وكيل أول ضابط إطفاء
٣وكيل أول ضابط إطفاء
٢وكيل أول ضابط إطفاء
١وكيل أول ضابط إطفاء
أول المربوطوكيل أول ضابط إطفاء
نهاية المربوطوكيل ضابط إطفاء
مراقبنهاية المربوطوكيل ضابط إطفاء
مراقب١٤٤وكيل ضابط إطفاء
مراقب١٣٣وكيل ضابط إطفاء
مراقب١٢٢وكيل ضابط إطفاء
مراقب١١١وكيل ضابط إطفاء
مراقب١٠أول المربوطوكيل ضابط إطفاء
نهاية المربوطرقيب أول إطفاء
مراقب٩٤رقيب أول إطفاء
مراقب٨٣رقيب أول إطفاء
مراقب٧٢رقيب أول إطفاء
مراقب٦١رقيب أول إطفاء
مراقب٥أول المربوطرقيب أول إطفاء
نهاية المربوطرقيب إطفاء
مراقب٤٤رقيب إطفاء
مراقب٣٣رقيب إطفاء
مراقب٢٢رقيب إطفاء
مراقب١١رقيب إطفاء
مراقبأول المربوطأول المربوطرقيب إطفاء

٤- تابع / جـدول

نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة إلى الرتب

الواردة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٢

ب- تـابـع ضــــبــــاط صــــف الإطــــفــــاء

الدرجـــــــــــــــــــــــــــة السـابـقـــــــــــــــــــــــــــــةالنــقــلالـــر تـــبـــة المــــقــــابــــلــــة لــهــا
الدرجـــــــــــــــــــــــــــةعدد علاوات الدرجةعدد علاوات الرتبةالـــر تـــبـــــــــــــــــــــــة
مــســاعــد مــراقـــــــــــــبنــهــايــة الـمـربـــــوط⇦نــهــايــة الـمـربـوطعــريـــــف إطــفــاء
مــســاعــد مــراقـــــــــــــب٤⇦٤عــريـــــف إطــفــاء
مــســاعــد مــراقـــــــــــــب٣⇦٣عــريـــــف إطــفــاء
مــســاعــد مــراقـــــــــــــب٢⇦٢عــريـــــف إطــفــاء
مــســاعــد مــراقـــــــــــــب١⇦١عــريـــــف إطــفــاء
مــســاعــد مــراقـــــــــــــبأول المـــــــربــــــــــوط⇦أول المـــــــربــــــــــوطعــريـــــف إطــفــاء
اطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــينــهــايــة الـمـربـــــوط⇦نــهــايــة الـمـربـوطوكيل عريف إطفاء
إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي٤⇦٤وكيل عريف إطفاء
إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي٣⇦٣وكيل عريف إطفاء
إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي٢⇦٢وكيل عريف إطفاء
إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي١⇦١وكيل عريف إطفاء
إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــيأول المـــــــربــــــــــوط⇦أول المـــــــربــــــــــوطوكيل عريف إطفاء
مـــســاعــد إطــفــانـــينــهــايــة الـمـربـــــوط⇦نــهــايــة الـمـربـوطإطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي
مـــســاعــد إطــفــانـــي٤⇦٤إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي
مـــســاعــد إطــفــانـــي٣⇦٣إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي
مـــســاعــد إطــفــانـــي٢⇦٢إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي
مـــســاعــد إطــفــانـــي١⇦١إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي
مـــســاعــد إطــفــانـــياول المـــــــربــــــــــوط⇦أول المـــــــربــــــــــوطإطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي

ملاحظة :-

- يقصد بأول المربوط { هو أول مربوط الدرجة أو الرتبة ماليا } .

- يقصد بنهاية المربوط { هو نهاية مربوط الدرجة أو الرتبة ماليا } .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي