إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 2002 — بدون_جهة — بشأن نقل رجال الاطفاء من الدرجات السابقة الى الرتب الواردة بالقانون رقم 37 لسنة 2002 .

قرار رقم 12 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م العدد ٥٩٧ السنة التاسعة والأربعون الكويت اليوم الأحد ٢٥ شوال ١٤٢٣ هـ ٢٩ ديسمبر (كانون أول) ٢٠٠٢ م الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الإعلام قــــــرار رقـــم ( ١٢ ) لســـنة ٢٠٠٢ م بشــــــأن نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة الى الرتب الواردة بالقانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٢ - بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ بشأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم ٢٣ / ٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة . - وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ٧٦ في شأن التأمينات الإجتماعية والقوانين المعدلة له. - وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٢ في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - وعلـــى المرســــوم بالقانـــــون رقم٨٠/١٠٢ في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ بشأن رجال الإطفاء . - وعلى القانــــــون رقــــم ٣٧ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ بشأن رجال الإطفاء . - وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. - وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٨٣/٧ بشأن النظام الوظيفي لرجل الإطفاء. - وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم ٢٠٠٢/١٩٧/٢ - ٢٦١١ بتاريخ ٢٠٠٢/٨/١٧ بإستخدام كلمة (رتبة). - وعلى كتاب المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية رقم م ع ت أ/٥٩٠٥/٢ / دا بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٢٦ بشأن تطبيق أحكام المادتين (٧، ٨) من قانون معاشات مكافأت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠ على رجال الإطفاء في حالتي الإستقالة والإحالة الى التقاعد. - وعلى إقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة. - وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنيــــة . ـ قـــــــرر ـ مـــادة (١) ينقل رجال الإطفاء الموجودون في الخدمة وقت العمل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٢ إلي الرتب المعادلة لدرجاتهم الواردة في المادة ( ٤ ) من هذا القانون إعتبارا من ٢٠٠٢/٦/٥ وذلك على النحو التالي : - الكويت اليوم العدد ٥٩٧ - السنة التاسعة والأربعون - ٢ الأحد ٢٥ شوال ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/١٢/٢٩م أ- يكون نقل رجال الإطفاء وفقاً للجداول المرفقة بهذا القرار . ب - يحتفظ رجال الإطفاء بأقدميتهم في الرتب المنقولين إليها. وتصرف الفروقات المالية المترتبه على ذلك إعتباراً من هذا التاريخ . مع مراعاة ما يكون رجل الإطفاء قد حصل عليه من علاوات دورية أو تشجيعية أو ترقيات بالأقدمية أو بالإختيار وذلك في الفترة من ٦/٥/ ٢٠٠٢ حتى تاريخ العمل بهذا القرار . مادة (٢) لا يترتب على نقل رجال الإطفاء وفقاً للمادة السابقة أي مساس بمرتباتهم الأساسية أو بعلاواتهم الإجتماعية إذا كانت تزيد عما هو مقرر للرتب المنقولين إليها بحيث يحتفظون بهذه الزيادة بصفة شخصية إلى أن يتم تسويتها بالعلاوات الدورية أو بالترقية التي تمنح لهم بعد النقل. مادة (٣) رجال الإطفاء الشاغلين لدرجه مراقب وصدر قرار إلحاقهم بدورة مشرف مركز قبل العمل بهذا القرار تسوى أوضاعهم بعد تخرجهم برتبه ملازم إطفاء مادة (٤) رجال الإطفاء خريجي الدورة التدريبية التي مدتها ٩ شهور بعد الحصول على شهادة الرابع المتوسط الذين تخرجوا من الدورة المقامة بعد صدور القانون وقبل العمل بهذا القرار والذين عينوا بدرجة إطفائي ينقلون إلى الرتبة المقابلة لوظيفتهم. مادة (٥) تسوى مستحقات من إنتهت خدمته من رجال الإطفاء خلال الفترة من تاريخ سريان أحكام القانون ٣٧ / ٢٠٠٢ في ٢٠٠٢/٦/٥ وحتى تاريخ صدور هذا القرار على أساس إفتراض نقله إلى الرتبة الجديدة، طالما كانت تتوافر فيه شروط النقل وفقا للقانون رقم ٣٧/ ٢٠٠٢. كما تسوى معاشاتهم التقاعدية وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (٦٩) ١٩٨٠ وتعديلاته. مادة (٦) يكون منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت المقررة لرجل الإطفاء المنظمة بقرارات سارية المفعول وقت العمل بالقانون المشار إليه - وفقا للقواعد والأحكام الواردة فيها وبذات القيمة المقررة للدرجة السابقة المقابلة للرتبة الجديدة. مادة (٧) يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار صدر في : ١٤ شوال ١٤٢٣ هـ الموافق : ١٨ ديسمبر ٢٠٠٢ م الكويت اليوم العدد ٥٩٧ - السنة التاسعة والأربعون - ٣ الاحد ٢٥ شوال ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/١٢/٢٩م جدول نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة إلى الرتب الواردة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٢ أ - ضباط الإطفاء | الدرجة السابقة | النقل | الرتبة المقابلة لها | |---|---|---| | الدرجة | عدد علاوات الدرجة | عدد علاوات الرتبة | الرتبة | | مدير عام | نهاية المربوط | <== | نهاية المربوط | لواء إطفاء | | مدير عام | ١ | <== | ١ | لواء إطفاء | | مدير عام | أول المربوط | <== | أول المربوط | لواء إطفاء | | نائب مدير عام | نهاية المربوط | <== | نهاية المربوط | عميد إطفاء | | نائب مدير عام | ٢ | <== | ١ | عميد إطفاء | | نائب مدير عام | ١ | <== | أول المربوط | عميد إطفاء | | نائب مدير عام | أول المربوط | <== | نهاية المربوط | عقيد إطفاء | | | | <== | ٢ | عقيد إطفاء | | | | <== | ١ | عقيد إطفاء | | | | <== | أول المربوط | عقيد إطفاء | | مشرف منطقه | نهاية المربوط | <== | نهاية المربوط | مقدم إطفاء | | مشرف منطقه | ٢ | <== | ٢ | مقدم إطفاء | | مشرف منطقه | ١ | <== | ١ | مقدم إطفاء | | مشرف منطقه | أول المربوط | <== | أول المربوط | مقدم إطفاء | | مشرف فرع | نهاية المربوط | <== | نهاية المربوط | رائد إطفاء | | مشرف فرع | ١ | <== | ١ | رائد إطفاء | | مشرف فرع | أول المربوط | <== | أول المربوط | رائد إطفاء | الكويت اليوم العدد ٥٩٧ - السنة التاسعة والأربعون - ٤ الأحد ٢٥ شوال ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/١٢/٢٩م ٢ - تابع / جــــدول نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة إلى الرتب الواردة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٢ | تابع / أ - تابـــــع ضـــــــــــــــــباط الإطـــــــــــــــــفاء | | :--- | | الـــدرجــــــــــــــــــــــة الســــابـقــــــــــــــــة | النـــــــــقــــــــل | الرتـــــبــة الــــمـــقـــابــــلـــــة لـــهـــــا | | :--- | :---: | :--- | | الــــدرجـــــــــــــــــــــــة | عدد علاوات الدرجة | عدد علاوات الرتبة | الرتــــــــــــــــــــــبــــه | | مساعد مشرف فرع | نهاية المربوط | $\impliedby$ | نهاية المربوط | نــــقـــيـــب إطــــفـــــاء | | مساعد مشرف فرع | ۲ | $\impliedby$ | ۲ | نــــقـــيـــب إطــــفـــــاء | | مساعد مشرف فرع | ۱ | $\impliedby$ | ۱ | نــــقـــيـــب إطــــفـــــاء | | مساعد مشرف فرع | أول المــــربـــوط | $\impliedby$ | أول الــــمــــربـــوط | نــــقـــيـــب إطــــفـــــاء | | مــــشـــــــــــرف أول | نهاية المربوط | $\impliedby$ | نهاية المربوط | مــــلازم أول إطـــفــاء | | مــــشـــــــــــرف أول | ۲ | $\impliedby$ | ۲ | مــــلازم أول إطـــفــاء | | مــــشـــــــــــرف أول | ۱ | $\impliedby$ | ۱ | مــــلازم أول إطـــفــاء | | مــــشـــــــــــرف أول | أول الــــمــــربـــوط | $\impliedby$ | أول الــــمــــربـــوط | مــــلازم أول إطـــفــاء | | مـــشــرف مـــركــــــز | نهاية المربوط | $\impliedby$ | نهاية المربوط | مــــــــلازم إطــــفــاء | | مـــشــرف مـــركــــــز | أول الــــمــــربـــوط | $\impliedby$ | أول الــــمــــربـــوط | مــــــــلازم إطــــفــاء | الأحد ٢٥ شوال ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/١٢/٢٩م الكويت اليوم العدد ٥٩٧ - السنة التاسعة والأربعون - ٥ ٣- تابع/ جــدول نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة إلى الرتب الواردة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٢ ب- ضباط صـف الإطفــــــــــاء الدرجة السابقة | النقــل | الرتبة المنقول إليها الدرجة | عدد علاوات الدرجة || عدد علاوات الرتبة | الرتبة نهاية المربوط | وكيل أول ضابط إطفاء ٤ | وكيل أول ضابط إطفاء ٣ | وكيل أول ضابط إطفاء ٢ | وكيل أول ضابط إطفاء ١ | وكيل أول ضابط إطفاء أول المربوط | وكيل أول ضابط إطفاء نهاية المربوط | وكيل ضابط إطفاء مراقب | نهاية المربوط | وكيل ضابط إطفاء مراقب | ١٤ | ٤ | وكيل ضابط إطفاء مراقب | ١٣ | ٣ | وكيل ضابط إطفاء مراقب | ١٢ | ٢ | وكيل ضابط إطفاء مراقب | ١١ | ١ | وكيل ضابط إطفاء مراقب | ١٠ | أول المربوط | وكيل ضابط إطفاء نهاية المربوط | رقيب أول إطفاء مراقب | ٩ | ٤ | رقيب أول إطفاء مراقب | ٨ | ٣ | رقيب أول إطفاء مراقب | ٧ | ٢ | رقيب أول إطفاء مراقب | ٦ | ١ | رقيب أول إطفاء مراقب | ٥ | أول المربوط | رقيب أول إطفاء نهاية المربوط | رقيب إطفاء مراقب | ٤ | ٤ | رقيب إطفاء مراقب | ٣ | ٣ | رقيب إطفاء مراقب | ٢ | ٢ | رقيب إطفاء مراقب | ١ | ١ | رقيب إطفاء مراقب | أول المربوط | أول المربوط | رقيب إطفاء الكويت اليوم العدد ٥٩٧ - السنة التاسعة والأربعون -٦ الأحد ٢٥ شوال ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/١٢/٢٩ م ٤- تابع / جـدول نقل رجال الإطفاء من الدرجات السابقة إلى الرتب الواردة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٢ ب- تـابـع ضــــبــــاط صــــف الإطــــفــــاء | الدرجـــــــــــــــــــــــــــة السـابـقـــــــــــــــــــــــــــــة | النــقــل | الـــر تـــبـــة المــــقــــابــــلــــة لــهــا | | :--- | :--- | :--- | | **الدرجـــــــــــــــــــــــــــة** | **عدد علاوات الدرجة** | | **عدد علاوات الرتبة** | **الـــر تـــبـــــــــــــــــــــــة** | | مــســاعــد مــراقـــــــــــــب | نــهــايــة الـمـربـــــوط | ⇦ | نــهــايــة الـمـربـوط | عــريـــــف إطــفــاء | | مــســاعــد مــراقـــــــــــــب | ٤ | ⇦ | ٤ | عــريـــــف إطــفــاء | | مــســاعــد مــراقـــــــــــــب | ٣ | ⇦ | ٣ | عــريـــــف إطــفــاء | | مــســاعــد مــراقـــــــــــــب | ٢ | ⇦ | ٢ | عــريـــــف إطــفــاء | | مــســاعــد مــراقـــــــــــــب | ١ | ⇦ | ١ | عــريـــــف إطــفــاء | | مــســاعــد مــراقـــــــــــــب | أول المـــــــربــــــــــوط | ⇦ | أول المـــــــربــــــــــوط | عــريـــــف إطــفــاء | | اطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي | نــهــايــة الـمـربـــــوط | ⇦ | نــهــايــة الـمـربـوط | وكيل عريف إطفاء | | إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي | ٤ | ⇦ | ٤ | وكيل عريف إطفاء | | إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي | ٣ | ⇦ | ٣ | وكيل عريف إطفاء | | إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي | ٢ | ⇦ | ٢ | وكيل عريف إطفاء | | إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي | ١ | ⇦ | ١ | وكيل عريف إطفاء | | إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي | أول المـــــــربــــــــــوط | ⇦ | أول المـــــــربــــــــــوط | وكيل عريف إطفاء | | مـــســاعــد إطــفــانـــي | نــهــايــة الـمـربـــــوط | ⇦ | نــهــايــة الـمـربـوط | إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي | | مـــســاعــد إطــفــانـــي | ٤ | ⇦ | ٤ | إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي | | مـــســاعــد إطــفــانـــي | ٣ | ⇦ | ٣ | إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي | | مـــســاعــد إطــفــانـــي | ٢ | ⇦ | ٢ | إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي | | مـــســاعــد إطــفــانـــي | ١ | ⇦ | ١ | إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي | | مـــســاعــد إطــفــانـــي | اول المـــــــربــــــــــوط | ⇦ | أول المـــــــربــــــــــوط | إطــفـــــــــــــــــــــــــانــــــــــــي | ملاحظه :- - يقصد بأول المربوط { هو أول مربوط الدرجه أو الرتبه ماليا } . - يقصد بنهايه المربوط { هو نهايه مربوط الدرجه أو الرتبه ماليا } .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي