إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2006 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تعديل البند الثاني من المادة الثانية من قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2005 لترقية ضابط صف الاطفاء الحاصل علي شهادة الثانوية الي رتبة ضابط اطفاء استثناء من الضوابط والاحكام الواردة

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2006 ( لسنة 5) قرار رقم

بشـــأن

تعديل البند الثاني من المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية

( لترقية ضابط صف الإطفاء الحاصل على شهادة الثانوية العامة 2005/9) رقم

إلى رتبة ضابط إطفاء استثناء من الضوابط

والأحكام الواردة بقرار

مج

( الخاص بالنظام الوظيفي لرجال الإطفاء 2003/3) لس الخدمة المدنية رقم مجلس الخدمة...المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بشأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى القانون رقم /23 68 بشأن نظام قوة الشرطة. -وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقو انين المعدلة له. -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. -وعلى المرسوم بالقانون رقم /102 80 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته. -وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء. -وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شان الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب. -وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 فى شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها. -وعلى القانون رقم 37 لسنة 2002 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء. -وعلى المرسوم الصادر فى 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2003/3 بشأن النظام الوظيفى لرجال الإطفاء المعدل بالقرارات، (،2004/2) ،4) ،(2005 .(2005/9) -وبناء على اقتراح الوزير المختص. -وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

قــــــــرر (1) مادة يستبدل البند رقم (2)من المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2005/9) :بالآتي " أن يكون قد أمضى عشر سنوات فى العمل برتبة ضابط صف الإطفاء"، (2) مادة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في:2006/3/11م الموافق:11 صفر 1427هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي