إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2000 بشأن وظائف و بدلات و مكافآت أفراد الهيئة التمريضية بوزارة الصحة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 472 · 22 يوليو 2000

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (٥) لسنة ٢٠٠٠

بشأن وظائف وبدلات ومكافآت

أفراد الهيئة التمريضية الكويتيين

بوزارة الصحة

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المواد ٩ ، ١٢ ، ١٩ ، ٣٧ من المرسوم بالقانون

رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم الصادر في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق

٤ أبريل سنة ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٦) لسنة ١٩٨١ الصادر

بتاريخ ٢٢/ ٩/ ١٩٨١ بشأن منح بدلات للموظفين القائمين على

الخدمات الطبية بوزارة الصحة وتعديلاته .

وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة

المدنية .

قرر

أولا : وظائف أفراد الهيئة التمريضية

مادة (١)

يقصد بأفراد الهيئة التمريضية المشمولين بأحكام هذا القرار -

الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة

الشاغلون لوظائف التمريض المحددة بهذا القرار المشمولين بالأحكام

الخاصة ببدلات الهيئة التمريضية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم

(٦) لسنة ١٩٨١ المشار اليه .

مادة (٢)

تحدد وظائف التمريض بخمسة مستويات وظيفية وتشغل وفقا

للشروط المحددة لكل منها في الجدول رقم (١) المرافق لهذا القرار .

مادة (٣)

الخبرات اللازمة لشغل وظائف التمريض الواردة في الجدول رقم

(١) المرافق لهذا القرار - هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا

للتعيين ، وتمثل مدة الخبرة في كل مستوى من المستويات الوظيفية في

هذا الجدول الحد الادني .

مادة (٤)

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي للموظف الشاغل لإحدى

وظائف التمريض المحددة التدرج بالجدول رقم (١) المرافق لهذا القرار

الشروط التالية :

( أ ) أن تتوافر في الموظف شروط شغل المستوى الوظيفي الأعلى

المحددة بالجدول رقم (١) المرافق لهذا القرار.

(ب) أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف الى المستوى الأعلى

التالي مباشرة لمستوى وظيفته .

(ج) أن يكون اخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.

(د) أن يكون انتقاء الموظفين من بين المستوفين لشروط رفع المستوى الوظيفي من قبل لجنة فنية متخصصة تشكلها وزارة الصحة.

(هـ) أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار في تاريخ واحد خلال الشهرين الأخيرين من السنة الميلادية .

(و)لا تدخل في حساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة الواردة في الجدول رقم (١) المرافق لهذا القرار ــ المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء أكان منتدبا أو معارا أو منقولا أو منقطعا أو موقوفا عن العمل أو في أجازة أيا كان نوعها ومدتها، ويستثنى من ذلك الآتي :

١ ــ الاجازة الدورية .

٢ ــ الاجازة أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف .

٣ ــ مدة الخدمة الالزامية والاحتياطية مع استبعاد فترات الفرار أو الغياب .

مادة (٥)

يجوز لوزارة الصحة اضافة شروط أخرى على شروط شغل وظائف التمريض الواردة في الجدول رقم (١) المرافق وذلك تبعـا لما تقتضيه متطلبات العمل لديها .

ثانيا : البدلات والمكافآت

مادة (٦)

يمنح أفراد الهيئة التمريضية المشمولون بأحكام هـذا القرار المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (٢) المرافق لـهـذا القرار، مع مراعاة الملاحظات التي تضمنها هذا الجدول .

مادة (٧)

يمنح أفراد الهيئة التمريضية المشمولون بأحكام هـذا القرار المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة الشاغلون لوظائف التمريض المحدودة التدرج ــ مكافأة المستوى الوظيفي والزيادة في المكافأة التشجيعية ، وبدل الخفارة ، وبدل الاشراف ، ومكافأة التدريب ، ومكافأة المؤهل العلمي بالفئات الواردة بالجدول رقم (٣) المرافق لهذا القرار ، وذلك بالاضافة الى بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بالمادة السابقة ، مـع مـراعاة الملاحظات التي تضمنها هذا الجدول .

ثالثا : أحكام عامة

مادة (٨)

تمثل فئـات كـل مـن الـزيـادة في المكافأة التشجيعـيـة، وبـدل الخفارة ، وبـدل الاشراف ، ومكافأة التدريب ــ الحد الاقصى ويجوز لوزير الصحة منحها بفئات أقل أو عدم صرفها وفق ضوابط محددة .

مادة (٩)

يأخذ كل من بدل طبيعة العمل ، والمكافأة التشجيعية ، ومكافأة المستوى الوظيفي، والزيادة في المكافأة التشجيعية ، وبـدل الاشراف ، ومكافأة المؤهل العلمي - حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعـا له .

مادة (١٠)

يجوز لوزير الصحة اعادة توزيع أفراد الهيئة التمريضية على الاقسام الاربعة لمكافأة المستوى الوظيفي تبعا لما تقتضيه متطلبات العمل لدى الوزارة ، ويسري ذلك على بدل طبيعة العمل وبنفس الاساس الذي اتبع في صرف هذه المكافأة .

مادة (١١)

تحدد وزارة الصحة الضوابط التي يتم بموجبها منح بدل خفارة، كما تحدد شهادات الدكتوراه أو الماجستير التي يستحق الحاصلون عليها مكافأة المؤهل العلمي وفقا لمتطلبات التمريض .

مادة (١٢)

لا يجوز الجمع بين بدل الخفارة والتعويضات عن الأعمال الاضافية وعن العمل بنظام النوبة ، كما لا يجوز الجمع بين مكافأة التدريب وأية مكافآت أو بدلات أخرى خاصة بالتدريب .

مادة (١٣)

يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف التمريض .

مادة (١٤)

يستمر العمل بالقرارات التي كانت سارية على افراد الهيئة التمريضية

قبل ١ / ٧ / ٢٠٠٠ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار .

مادة (١٥)

يوقف العمل بالقرار رقم (٦) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالنسبة للكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار.

مادة (١٦)

يعمل بهذا القرار من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ ويلغى كـل حكـم يـتـعـارض مـع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الامة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : ١٧ ربيع الآخر سنة ١٤٢١ هـ

الموافق : ١٩ يوليو سنة ٢٠٠٠ م

جدول رقم (١)

وظائف أفراد الهيئة التمريضية

أ ــ وظائف محدودة التدرج

الوظيفة | شروط شغل الوظيفة

رئيس الهيئة التمريضية | مؤهل جامعي تخصصي + ١٤ سنة خبرة

مساعد رئيس الهيئة التمريضية | مؤهل جامعي تخصصي + ١٢ سنة خبرة

رئيس جناح | مؤهل جامعي تخصصي + ١٠ سنوات خبرة

| أو دبلوم تمريض + ١٢ سنة خبرة

ممرض | مؤهل جامعي تخصصي أو دبلوم تمريض

ب - وظائف غير متدرجة فنيا

مساعد ممرض | متوسطة + شهادة مساعد ممرض

ملاحظات :

تخفض سنتين خبرة للحاصل على شهادة الماجستير في التخصص ، وخمس سنوات خبرة للحاصل على شهادة الدكتوراه في التخصص ــ من سنوات الخبرة المحددة في هذا الجدول للحاصل على المؤهل الجامعي التخصصي .

هذا الجدول مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٠ م .

جدول رقم (٢)

ببدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية المقررة لأفراد

الهيئة التمريضية الكويتيين بوزارة الصحة

المستوى الوظيفي بدل طبيعة عمل مكافأة

أ ب جـ ، د تشجيعية

الوظائف العامة :

(أ) ٢١٠ ١٦٠ ١٢٥ ١١٠

(ب) ١٩٥ ١٤٥ ١١٠ ٩٠

الأولى ١٧٥ ١٣٠ ١٠٠ ٨٠

الثانية ١٤٥ ١١٠ ٨٥ ٧٠

الثالثة ١٢٠ ٩٠ ٧٠ ٦٠

الرابعة ١٠٠ ٧٥ ٦٠ ٥٠

الخامسة ٧٠ ٥٢ ٤٠ ٤٥

السادسة ٥٥ ٤٠ ٣٠ ٤٠

السابعة ٤٢ ٣٠ ٢٢ ٣٥

الثامنة ٣٢ ٢٤ ١٨ ٣٠

ملاحظات : يتم صرف بدل طبيعة العمل على غرار صرف مكافأة المستوى الوظيفي

من حيث مفهوم التقسيم أ ، ب ، جـ ، د .

هذا الجدول مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥) لسنة

٢٠٠٠ م .

جدول رقم (٣)

بالبدلات والمكافآت المقررة لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين الشاغلين لوظائف التمريض محدودة التدرج

بالاضافة إلى بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية المنصوص عليهما في الجدول رقم (٢) المرافق لهذا القرار

المستوى الوظيفي مكافأة المستوى الوظيفي زيادة في بدل بدل مكافأة مكافأة المؤهل العلمي

المكافأة خفارة اشراف تدريب دكتوراه ماجستير

أ ب جـ د التشجيعية

- رئيس الهيئة التمريضية ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٤٠ ـ ٤٠ ٦٥

- مساعد رئيس هيئة تمريضية ٥٠ ٤٥ ٤٠ ٣٥ ١٠٠ ٢٠ ٣٠

- رئيس جناح ٣٥ ٣٠ ٢٥ ٢٠ ٨٠ ١٠٠ ١٠ ١٠ ٥٠ ٥٠

- ممرض ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ٨٠ ١٠٠

ملاحظات :

ـ تمثل فئات كل من الزيادة في المكافأة التشجيعية ، وبدل الخفارة ، وبدل الاشراف ، ومكافأة

التدريب الحد الاقصى ويجوز لوزير الصحة منحها بفئات أقل أو عدم صرفها وفق ضوابط محددة .

أ ـ وزعت فئات مكافأة المستوى الوظيفي الى اربعة اقسام حسب مواقع العمل ، وذلك على النحو

التالي :

قسم (أ) ويشمل : رئيس هيئة تمريضية منطقة ، مساعد رئيس هيئة تمريضية منطقة أو مستشفى ،

العاملون في مجال الرعاية المكثفة (العناية المركزة بأنواعها/ وحدة القلب/ العمليات بمختلف

تخصصاتها) .

قسم (ب) ويشمل : رئيس هيئة تمريضية بمستشفى ، العاملون في الأقسام التخصصية (الحروق ـ

جراحة زراعة الاعضاء ـ غرف الولادة ـ جراحة الاعصاب ـ الاطفال الخدج ـ امراض السرطان ـ العناية

الممتدة ـ غسيل الكلى ـ جراحي الصدر والقلب ـ جراحة العظام ـ جراحة الاطفال ـ الطب النفسي والادمان

ـ الامراض السارية ـ الحوادث) .

قسم (ج) ويشمل : مساعد رئيس هيئة تمريضية رعاية أولية ، العاملون في المستشفيات غير المشمولة

في الفئتين (أ) ، (ب) .

قسم (د) ويشمل : رئيس هيئة تمريضية رعاية أولية ، باقي أفراد الهيئة التمريضية الكويتيون .

ب ـ يجوز لوزير الصحة اعادة توزيع افراد الهيئة التمريضية على الاقسام الاربعة لمكافأة المستوى

الوظيفي تبعا لما تقتضيه متطلبات العمل لدى الوزارة .

ـ يتقاضى من يشغل وظيفة «مدير ادارة» أو «مراقب» من أفراد الهيئة التمريضية الكويتيين كافة

البدلات والعلاوات الاضافية المقررة لوظيفة «رئيس الهيئة التمريضية» بالاضافة الى زيادة في بدل الاشراف

بواقع ٢٥ شهريا لمدير إدارة و ١٥ دينار شهريا للمراقب بشرط ان تكون هاتين الوظيفتين الاشرافيتين في مجال

التمريض .

هذا الجدول مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٠ م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي