وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ( 294 ) لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت
الموظفين العاملين في مجال الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة بوزارة الصحة
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1981 بشأن منح بدلات الموظفين القائمين على الخدمات الطبية بوزارة الصحة وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجال الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة في وزارة الصحة .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2012 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجال الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة في وزارة الصحة .
- وعلى كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم م. خ . م / 2025/30/29 الصادر بتاريخ 2025/6/19 بالموافقة على مقترح وزارة الصحة رقم . 2025/4/20 149-3404-2025 المؤرخ
- وعلى موافقة اللجنة العليا لتنفيذ أحكام المادتين رقمي 80 ، 81 من القانون 70 لسنة 2020 المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2022 بموجب اجتماعها رقم 31 المنعقد بتاريخ . 2025/6/30
- وعلى كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم م . خ . م / 532 / ج 2025/23 الصادر بتاريخ 2025/11/13 بالموافقة على مقترح وزارة الصحة رقم 43-1279-2025 المؤرخ 2025/10/30 بشأن طلب تعديل نظام تعديل نظام الخفارة المقرر وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 للخدمات الصيدلانية.
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى
يُستبدل بنص المادة 9 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 المشار إليه أعلاه النص التالي:
" يشترط لمنح بدل الخفارة للموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة بوزارة الصحة أن يكون عدد ساعات التكليف بالخفارة بواقع (30) ساعة شهرياً كحد أدنى ولا يزيد عن (48) ساعة كحد أقصى، ولا يجوز الجمع بين بدل الخفارة والتعويضات عن الأعمال الإضافية وعن العمل بنظام النوبة، ويجوز تكليف الموظفين العاملين بمجال الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي في غير الأيام المكلفين فيها بالخفارة " .
- يصرف مقابل ساعات الخفارة التي قام بتأديتها فعلياً في حالة قيام الموظف بإجازة دورية أو أي نوع من أنواع الإجازات ويخصم منه ما عدا ذلك.
وتمثل فئات هذا البدل في الجدول رقم (4) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 المنوه عنه بعاليه وفقاً للضوابط المحددة بهذا القرار.
مادة ثانية
تلتزم مراكز العمل بإعداد جداول الخفارات الشهرية وفق المتطلبات والضوابط المعتمدة تتضمن توزيع المكلفين ومواعيد خفاراتهم ومدتها، وتقع مسؤولية تحديد الساعات اللازمة لاستمرار العمل بالخفارات على أكمل وجه على رئيس الفنيين ورئيس القسم المباشر، ورئيس الهيئة الطبية وفقاً للجداول المعتمدة من قبلهم وذلك حسب الطبيعة الفنية لمركز العمل سوا من مستشفيات أو مراكز طبية تخصصية أو مراكز رعاية صحية أولية على أن يتم إرسال نسخة من تلك الجداول إلى مديري الإدارات الفنية ثم من يعلوه بالمسئولية عبر التراسل الالكتروني (برنامج انجاز)، مع وضع نسخة من الجدول الشهري بلوحة الإعلانات بمركز العمل ويحتفظ بنسخة من تلك الجداول في سجل خاص به.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
وزير الصحة
د. أحمد عبدالوهاب العوضي
صدر في : 12 جمادى الآخرة 1447هـ
الموافق : 3 ديسمبر 2025م