إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,591
-
قرارات : 17,887
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 2021 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2009 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية

مجلس الخدمة المدنية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1552 · 18 سبتمبر 2021

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 8 لسنة 2021 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2009 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم (8) لسنة 2021 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية مجلس الخدمة المدنية:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي – مكافأة مالية شهرية.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2008 بشأن منح الموظفين العاملين في القطاع الحكومي علاوة غلاء معيشة.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية – وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

– قرر –

مادة (1)

يستبدل الجدول رقم (4) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 المشار إليه بالجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار، كما يضاف إلى الجداول المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 الجدول رقم (4) مكرر المرافق لهذا القرار.

مادة (2)

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 المشار إليه من حملة المؤهل الجامعي التخصصي في مجال التمريض مكافأة خاصة شهرية ويضاف جدول بفئات هذه المكافأة برقم (5) إلى الجداول المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 وتأخذ هذه المكافأة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من 2021/9/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء "رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة" د. أحمد ناصر المحمد الصباح صدر في: 5 من صفر 1443هـ الموافق: 12 من سبتمبر 2021م [الجداول المرافقة] جدول رقم (4) البدلات والمكافآت لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين

المستوى الوظيفيبدل طبيعة العمل (أ)بدل طبيعة العمل (ب)بدل طبيعة العمل (ج)مكافأة المستوى الوظيفيمكافأة تشجيعيةالزيادة في المكافأة التشجيعيةعلاوة غلاء معيشةبدل خفارةبدل إشرافمكافأة تدريب
أولاً: الوظائف المشتركة:
رئيس اختصاصي تمريض350300250215355801202308080
اختصاصي أول تمريض330280230215325801202207070
اختصاصي تمريض310260210205305801202106060
ممرض أول29024019020527580120200
ممرض27022018019525580120190
ممرض مساعد25020017017025080120170
ثانياً: الوظائف المساندة:
فني أول خدمات تمريض23019016016024080120160
فني خدمات تمريض21018015015022080120150

ملاحظة: يمنح الموظفون المشمولون بالجدول أعلاه مكافأة مؤهل علمي للحاصلين على الدكتوراه بواقع "150" ديناراً شهرياً، و"75" ديناراً شهرياً للحاصلين على الماجستير.

جدول رقم (4) مكرر البدلات والمكافآت لأفراد الهيئة التمريضية غير الكويتيين

المستوى الوظيفيبدل طبيعة العمل (أ)بدل طبيعة العمل (ب)بدل طبيعة العمل (ج)مكافأة المستوى الوظيفيعلاوة غلاء معيشةبدل خفارةبدل إشرافمكافأة تدريب
أولاً: الوظائف المشتركة:
رئيس اختصاصي تمريض250200150115501008080
اختصاصي أول تمريض230180130115501007070
اختصاصي تمريض210160110105501006060
ممرض أول1901409010550100
ممرض170120809550100
ممرض مساعد150100707050100
ثانياً: الوظائف المساندة:
فني أول خدمات تمريض13090606050100
فني خدمات تمريض11080505050100

ملاحظة: يمنح الموظفون المشمولون بالجدول أعلاه مكافأة مؤهل علمي للحاصلين على الدكتوراه بواقع "50" ديناراً شهرياً، و"25" ديناراً شهرياً للحاصلين على الماجستير.

جدول رقم (5) فئات المكافأة الخاصة لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين من حملة المؤهل الجامعي التخصصي في مجال التمريض

المستوى الوظيفيفئات المكافأة الخاصة "بالدينار شهرياً"
رئيس اختصاصي تمريض500
اختصاصي أول تمريض400
اختصاصي تمريض300
ممرض أول200
ممرض100
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي