الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (30) لسنة 2006
في
شأن فسخ بعض العقود المبرمة
مع شركة المخازن العمومية
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع :
- على القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 296 لسنة 1999 .
- وعلى قرارات مجلس الوزراء في شأن تخصيص بعض القسائم لشركة المخازن العمومية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1256 الصادر في جلسته رقم 7 - 3/ 2006 المنعقدة في 26 / 11 / 2006 .
- وعلى العقود المبرمة مع شركة المخازن العمومية .
قـــــــرر
مادة أولى
تفسخ العقود المبرمة مع شركة المخازن العمومية الآتي بيانها :
1- العقد رقم (189) المبرم بتاريخ 23/ 3 / 1999 لحفظ المعدات بمنطقة ميناء عبدالله بمساحة (230000م2) .
2- العقد رقم (18/ 2000) المبرم بتاريخ 30 / 10 / 2002 لتأجير قسيمة لتطويرها لتقديم خدمات التخزين المختلفة بمنطقة ميناء عبدالله بمساحة (500000م2) .
3- العقد المبرم بتاريخ 6/ 6/ 2004 لتجهيز وتطوير واستثمار قسيمة لأغراض الحرف الانتاجية بمنطقة ميناء عبدالله بمساحة (2,395200م2) .
مادة ثانية
على جميع الإدارات المختصة كل في نطاق اختصاصه تنفيذ هذا القرار .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
مهندس/ فلاح فهد الهاجري
صدر في : 6 ذو القعدة 1427 هـ
الموافق : 27/ 11/ 2006 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم أ / 1055 / 2006
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته .
وبناءً على طلب تسجيل " صندوق بوبيان للعقار العالمي" في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي المؤرخ 30/ 10 / 2006 وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (127) الصادر بتاريخ 2/ 4/ 2006 بإنشاء الصندوق .
قـــــــرر
مادة أولى
يقيد صندوق بوبيان للعقار العالمي في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي ، وتسجل البيانات التالية :
اسم الصندوق : صندوق بوبيان للعقار العالمي .
مدة الصندوق : 5 سنوات ابتداء من تاريخ 2/ 4/ 2006 .
رأسمال الصندوق ونوعه : متغير من 5 مليون دينار كويتي وبحد أقصى 100 مليون دينار كويتي .
عنوان الصندوق : الشرق - شارع مبارك الكبير - برج العنزي - بجانب سوق الكويت للأوراق المالية .
تاريخ تأسيس الصندوق : 2/ 4/ 2006 .
رقم تسجيل الصندوق لدى
وزارة التجارة والصناعة وتاريخه : (66) ، 9/ 4/ 2006 .
طبيعة نشاط الصندوق : يهدف الصندوق إلى الاستثمار في عقارات مدره للدخل والمساهمة في وحدات صناديق الاستثمار العقارية الإسلامية وحصص وواحدة الكيانات العقارية وشراء عقارات بغرض تطويرها أو الاستفادة من النمو في أسعارها سواء داخل دولة الكويت أو خارجها ويقوم الصندوق باستثمار فائض الأموال المتاحة في أدوات الاستثمار المالي حسب ما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للصندوق .
اسم مدير الصندوق وعنوانه : بنك بوبيان .