مجلس الخدمة المدنية:
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1981 بشأن منح بدلات للموظفين القائمين على الخدمات الطبية بوزارة الصحة وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ بجلسته (2/85) المنعقدة بتاريخ 10/4/1985 بشأن بدلات ومكافآت الصيادلة.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1994 بشأن منح الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(5) لسنة 1995 بشأن منح الموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف ذات الطابع الفني المرتبطة بالخدمة الطبية مكافأة تشجيعية.
- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
- قرر -
أولاً: الوظائف في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة:
مادة (1)
يطبق هذا القرار على الموظفين المخاطبين بأحكامه، ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية في مجال تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها:-
- جدول المرتبات العام: جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 4/4/1979 – في شأن الخدمة المدنية.
- الوظائف التخصصية: الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي.
- الوظائف المشتركة: الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي أو دبلوم (سنتان بعد الثانوية العامة).
- الوظائف المساندة: الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي أو دورة تدريبية.
- القياديون: الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام – الشاغلون لوظائف في إحدى المجالات المشار اليها في هذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم.
- الموظفون: الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام والموظفون غيرالكويتيين المعينيين بموجب أحد العقدين الثاني والثالث.
- النقل: نقل الموظفين من وظائفهم الحالية الى الوظائف الواردة في الجداول المرافقة لهذا القرار.
مادة (2)
تحدد الوظائف التخصصية والمشتركة والمساندة للمجالات المشار اليها في هذا القرار وفقاً للجداول المرافقة له.
ويراعى في شغلها الشروط المحددة لكل منها وتعتبر التخصصات والملاحظات الواردة بتلك الجداول جزء لا يتجزأ منها، كما يراعى الآتي:-
أ- إحتساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة بعد إستبعاد المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواءاً كان منتدباً أو معاراً أو منقولاً أو موقوفاً عن العمل أو في أجازة أيا كان نوعها أو مدتها بإستثناء الأجازة الدورية أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الوظيفة.
ب- تحتسب كل سنتين خبرة خارج الكويت في مجال التخصص بسنة في مجال شغل الوظيفة.
مادة (3)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار الى المستوى الأعلى الشروط التالية بالإضافة الى الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القرار وشروط شغل الوظائف الواردة في الجداول المرافقة.
- أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.
- المحافظة على الشكل الهرمي لكل مجال من المجالات التي شملها هذا القرار في شغل المستويات الوظيفية المتدرجة فنياً الواردة في الجداول المرافقة.
- أن يكون تطبيق شروط رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار من قبل لجنة أو لجان فنية متخصصة تشكلها وزارة الصحة.
- أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف الى المستوى التالي مباشرة لمستوى وظيفته.
- أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظفين خلال شهر يونيو أو ديسمبر من كل عام.
مادة (4)
يجوز لديوان الخدمة المدنية بناءاً على إقتراح وزارة الصحة تخفيض نسبة الإشراف عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين لشغل أعلى مستويين وظيفيين في كل مجال من مجالات العمل المشمولة بهذا القرار وذلك تبعاً لما تقتضيه متطلبات العمل لدى الوزارة.
ثانياً: البدلات والمكافآت
أ- المزايا المالية المرتبطة بالمستوى الوظيفي
مادة (5)
يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية وبدل خفارة ومكافأة تدريب بالفئات المقررة لمستوياتهم الوظيفية الفنية وفقاً للجداول (1)، (2)، (3)، (4)، (5) المرافقة.
وتعتبر التخصصات الواردة بتلك الجداول الخمسة جزء لا يتجزأ منها.
مادة (6)
يمنح الموظفون الشاغلون للوظائف غير المتدرجة فنياً الواردة في الجدولين رقم (16)، (27) المرافقين لهذا القرار ما يلي:-
| البيان | فئة المكافأة شهريا (بالدينار) - تخصصية | فئة المكافأة شهريا (بالدينار) - مساندة |
| - مكافأة مالية | 75 | 50 |
| - مكافأة تشجيعية (للكويتيين) | 50 | 25 |
مادة (7)
يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف إشرافية [مدير إدارة – مراقب – رئيس قسم] ومن في حكمهم أو المنتدبين اليها – بدل إشراف بالفئات المقابلة لمستويات وظائفهم الفنية التخصصية وفقاً للجدول رقم (6) المرافق.
مادة (8)
يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة مؤهل علمي بواقع "50" دينار شهريا للحاصل على الدكتوراه و"25" دينار شهريا للحاصل على الماجستير، على أن تكون تلك الشهادات معادلة وفي مجال التخصص.
مادة (9)
يشترط لمنح بدل خفارة ألا يقل عدد ساعات التكليف بالخفارة عن (12) ساعة في الأسبوع على الأقل خلاف ساعات الدوام المقررة، ولا يجوز الجمع بين بدل الخفارة والتعويضات عن الأعمال الإضافية وعن العمل بنظام النوبة.
وتمثل فئات هذا البدل في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار الحد الأقصى ويجوز منحه بفئات أقل وفقاً لضوابط محددة.
ويصدر قرار من وزير الصحة بتحديد تلك الضوابط بربطها بعدد ساعات الخفارة أو بمواقع العمل أو الإثنين معاً، وترسل نسخة منه الى ديوان الخدمة المدنية.
ب- المزايا المالية المرتبطة بالدرجة المالية
مادة (10)
تزاد فئات بدل طبيعة العمل المقرر للقياديين المشمولين بأحكام هذا القرار بواقع "190" دينار شهرياً:-
ثالثاً: أحكام إنتقالية
مادة (11)
ينقل الموظفون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار الى الوظائف الجديدة الواردة في الجداول أرقام من (7) الى (27) المرافقة وذلك وفقاً للشروط المحددة لكل منها، مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القرار.
مادة (12)
يجوز شغل أعلى مستويين وظيفيين من المستويات الوظيفية التخصصية المتدرجة فنياً في أي مجال من مجالات العمل المشمولة بهذا القرار دون التقيد بنسبة الإشراف المنصوص عليها في شروط شغل هذين المستويين ممن يتوافر فيه أحد الشرطين التاليين عند النقل:-
أ- 26 سنة خبرة لاحقة على المؤهل الجامعي لشغل المستوى الوظيفي الأول.
ب- 18 سنة خبرة لاحقة على المؤهل الجامعي لشغل المستوى الوظيفي الثاني.
مادة (13)
يجوز لوزارة الصحة الإعتداد بسنوات الخبرة الزائدة عن السنوات المطلوبة كحد أدنى لشغل أي مستوى من المستويات الوظيفية المتدرجة فنياً – كمدد بقاء إفتراضية في المستوى وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة أو اللجان الفنية التي تشكلها الوزارة لهذا الغرض.
مادة (14)
عدم المساس بالمستوى الوظيفي الذي وصل اليه الموظف عند العمل بهذا القرار.
مادة (15)
يحتفظ الموظف بصفة شخصية بفئة بدل طبيعة العمل الذي يتقاضاه إذا كانت تزيد على الفئة المقررة للمستوى الوظيفي المنقول اليه، على أن تستهلك عند رفع مستواه الوظيفي.
مادة (16)
تحدد وزارة الصحة المستوى الفني لشاغلي الوظائف الإشرافية لديها في إحدى مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة وفقاً لشروط شغل الوظائف في تلك المجالات المحددة في الجداول المرافقة لهذا القرار.
رابعاً: أحكام عامة
مادة (17)
يجوز إضافة أنواع عمل أو تخصصات أخرى في كل مجال من مجالات العمل المشمولة بهذا القرار وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
مادة (18)
يستمر منح الصيادلة الكويتيين الزيادة في المكافأة التشجيعية المقررة لهم وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1994.
كما يستمر منح الصيادلة الكويتيين العاملين في كل من مركز مراقبة وتسجيل الأدوية وإدارة المستودعات الطبية – المكافأة المالية المقررة لهم بموجب موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (2/85) المنعقدة بتاريخ 10/4/1985 وذلك بالإضافة الى البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار.
مادة (19)
يستمر العمل بأحكام منح بدل السكن المقررة من قبل مجلس الخدمة المدنية بجلسته (8/85) المنعقدة في 1/10/1985 بشأن المشمولين بهذا القرار.
مادة (20)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية والمكافأة المالية وبدل الإشراف ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
مادة (21)
يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الواردة في الجداول المرافقة لهذا القرار.
مادة (22)
يوقف العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1981، و(5) لسنة 1995 المشار اليهما للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار.
مادة (23)
يعمل بهذا القرار من 1/11/2003 ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: 6 جمادى الأول 1424 هـ
الموافق: 6 يوليو 2003 م
جدول رقم (1)
مكافأة المستوى الوظيفي للموظفين الشاغلين لوظائف في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة
| المستوى | شاغلو الوظائف التخصصية: الصيدلة | شاغلو الوظائف التخصصية: العلاجية – المختبرات الطبية – الأشعة | شاغلو الوظائف التخصصية: النطق والسمع | شاغلو الوظائف التخصصية: الوقاية من الإشعاع | شاغلو الوظائف التخصصية: العلاجية النفسية – الطبية الأخرى | شاغلو الوظائف التخصصية: التغذية والإطعام | شاغلو الوظائف المشتركة: الطوارئ الطبية | شاغلو الوظائف المشتركة: التفتيش الصحي | شاغلو الوظائف المساندة: الصيدلة – العلاجية – المختبرات الطبية – الأشعة – النطق والسمع | شاغلو الوظائف المساندة: الطبية الأخرى – الوقاية من الإشعاع | شاغلو الوظائف المساندة: التغذية والإطعام |
| الأول | 190 | 160 | 140 | 140 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 70 | 60 |
| الثاني | 170 | 150 | 130 | 120 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 60 | 50 |
| الثالث | 150 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 50 | 40 |
| الرابع | 130 | 110 | 100 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | |||
| الخامس | 110 | 80 | 80 | 60 | 70 | 60 | 50 | 50 | |||
| السادس | 90 | 60 | 60 | 60 |
جدول رقم (2)
بدل طبيعة العمل للموظفين الشاغلين لوظائف في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة
| المستوى | شاغلو الوظائف التخصصية: الصيدلة | شاغلو الوظائف التخصصية: العلاجية | شاغلو الوظائف التخصصية: العلاجية النفسية | شاغلو الوظائف التخصصية: الوقاية من الإشعاع | شاغلو الوظائف التخصصية: المختبرات الطبية – الأشعة | شاغلو الوظائف التخصصية: الطبية الأخرى | شاغلو الوظائف المشتركة: الطوارئ الطبية – التفتيش الصحي | شاغلو الوظائف المساندة: الصيدلة | شاغلو الوظائف المساندة: العلاجية – المختبرات الطبية – الأشعة – الطبية الأخرى – الوقاية من الإشعاع |
| الأول | 240 | 200 | 150 | 135 | 115 | 100 | 100 | 135 | 75 |
| الثاني | 215 | 185 | 135 | 120 | 100 | 90 | 90 | 110 | 60 |
| الثالث | 185 | 165 | 120 | 100 | 90 | 75 | 75 | 90 | 50 |
| الرابع | 165 | 135 | 100 | 80 | 75 | 60 | 60 | ||
| الخامس | 105 | 110 | 80 | 65 | 60 | 50 | 50 | ||
| السادس | 90 | 90 | 65 | 50 | 40 |
جدول رقم (3)
المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة
| المستوى | شاغلو الوظائف التخصصية: الصيدلة | شاغلو الوظائف التخصصية: النطق والسمع | شاغلو الوظائف التخصصية: العلاجية – المختبرات الطبية – الأشعة | شاغلو الوظائف التخصصية: العلاجية النفسية | شاغلو الوظائف التخصصية: الطبية الأخرى – الوقاية من الاشعاع | شاغلو الوظائف التخصصية: التغذية والإطعام | شاغلو الوظائف المشتركة: الطوارئ الطبية | شاغلو الوظائف المشتركة: التفتيش الصحي | شاغلو الوظائف المساندة: الصيدلة | شاغلو الوظائف المساندة: العلاجية – المختبرات الطبية – الاشعة – النطق والسمع | شاغلو الوظائف المساندة: الطبية الأخرى – الوقاية من الإشعاع | شاغلو الوظائف المساندة: التغذية والإطعام |
| الأول | 320 | 245 | 210 | 180 | 160 | 90 | 170 | 150 | 125 | 120 | 110 | 55 |
| الثاني | 280 | 220 | 200 | 160 | 140 | 80 | 150 | 130 | 115 | 110 | 100 | 50 |
| الثالث | 240 | 190 | 180 | 140 | 120 | 70 | 130 | 115 | 105 | 100 | 90 | 40 |
| الرابع | 210 | 170 | 155 | 120 | 105 | 60 | 110 | 105 | ||||
| الخامس | 160 | 150 | 130 | 110 | 90 | 50 | 95 | 95 | ||||
| السادس | 140 | 125 | 105 | 90 | 50 | 50 |
جدول رقم (4)
بدل الخفارة للموظفين الشاغلين لوظائف في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة
| المستوى | شاغلو الوظائف التخصصية: الصيدلة | شاغلو الوظائف التخصصية: العلاجية – المختبرات الطبية – الأشعة | شاغلو الوظائف التخصصية: النطق والسمع | شاغلو الوظائف التخصصية: العلاجية النفسية | شاغلو الوظائف التخصصية: الطبية الأخرى – الوقاية من الاشعاع | شاغلو الوظائف التخصصية: التغذية والإطعام | شاغلو الوظائف المشتركة: الطوارئ الطبية– التفتيش الصحي | شاغلو الوظائف المساندة: الطبية الأخرى –الوقاية من الاشعاع | شاغلو الوظائف المساندة: الصيدلة – العلاجية – المختبرات الطبية – الاشعة – النطق والسمع | شاغلو الوظائف المساندة: التغذية والإطعام |
| الأول | 180 | 170 | 160 | 130 | 120 | 90 | 120 | 100 | 95 | 70 |
| الثاني | 170 | 160 | 150 | 120 | 110 | 80 | 100 | 85 | 80 | 60 |
| الثالث | 150 | 150 | 140 | 110 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 |
| الرابع | 130 | 120 | 120 | 90 | 80 | 60 | 80 | |||
| الخامس | 110 | 100 | 100 | 80 | 60 | 50 | 70 | |||
| السادس | 90 | 80 | 80 | 60 | 40 |
جدول رقم (5)
مكافأة التدريب للموظفين الشاغلين لوظائف في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة
| المستوى | شاغلو الوظائف التخصصية: الصيدلة | شاغلو الوظائف التخصصية: العلاجية – المختبرات الطبية – الأشعة – النطق والسمع – العلاجية النفسية | شاغلو الوظائف التخصصية: الطبية الأخرى – الوقاية من الإشعاع | شاغلو الوظائف التخصصية: التغذية والإطعام | شاغلو الوظائف المشتركة: الطوارئ الطبية – التفتيش الصحي |
| الأول | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| الثاني | 50 | 35 | 30 | 25 | 25 |
| الثالث | 40 | 30 |
جدول رقم (6)
بدل الاشراف لشاغلي الوظائف الاشرافية في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة
| المستوى | مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة |
| الأول | 60 |
| الثاني | 50 |
| الثالث | 40 |
جدول رقم (7)
أولاً: المجموعة النوعية للوظائف التخصصية:
1- مجموعة فئات وظائف الصيدلة:
وظائف تخصصية متدرجه فنياً
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | رئيس إختصاصيي صيدلة | - مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة - الإشراف الفني على عدد ثلاثة إختصاصيين أول على الأقل* |
| الثاني | إختصاصي أول صيدلة | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة - الإشراف الفني على عدد أربعة إختصاصيين على الأقل* |
| الثالث | إختصاصي صيدلة | - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة |
| الرابع | صيدلي أول | - مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة |
| الخامس | صيدلي | - مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة |
| السادس | صيدلي مبتدئ | - مؤهل جامعي تخصصي |
* يستثنى من هذا الشرط الوارد في المستويين (رئيس إختصاصيي، إختصاصي أول) شاغلو وظائف الصيدلة التخصصية في المكتب الفني على أن يتم ذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
ملاحظات:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الصيدلة التخصصية.
2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف الصيدلة التخصصية هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة.
3- تخفض من سنوات الخبرة الواردة في الجدول أعلاه مدة سنتين للحاصل على الماجستير وأربع سنوات للحاصل على الدكتوراه على أن تكون مدة الخبرة بعد التخفيض لاحقة على أعلى مؤهل حاصل عليه وفي أحد تخصصات الصيدلة بشرط أن يكون هناك مدة ممارسة فعلية لا تقل عن سنتين سابقة على الماجستير أو الدكتوراه.
4- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
جدول رقم (8)
تابع/ أولاً: المجموعة النوعية للوظائف التخصصية:
2- مجموعة فئات وظائف الخدمات الطبية:
أ- الوظائف العلاجية:
وظائف تخصصية متدرجه فنياً
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | رئيس إختصاصيي | - مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة - الإشراف الفني على عدد ثلاثة إختصاصيين أول على الأقل* |
| الثاني | إختصاصي أول | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة - الإشراف الفني على عدد أربعة إختصاصيين على الأقل* |
| الثالث | إختصاصي | - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة |
| الرابع | ممارس أول | - مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة |
| الخامس | ممارس | - مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة |
| السادس | ممارس مبتدئ | - مؤهل جامعي تخصصي |
- توزع هذه المسميات الى التخصصات أو أنواع العمل التالية:-
[علاج طبيعي – علاج بالعمل].
* يستثنى من هذا الشرط الوارد في المستويين (رئيس إختصاصيي، إختصاصي أول) شاغلو وظائف العلاجية في المكتب الفني على أن يتم ذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
ملاحظات:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات الوظائف العلاجية التخصصية (علاج طبيعي/ علاج بالعمل).
2- الخبرات المطلوبة لشغل الوظائف العلاجية التخصصية (علاج طبيعي / علاج بالعمل) – هي الخبرات اللاحقة على المؤهل.
3- يعتد بالمؤهلات العلمية الواردة في هذا الجدول إذا كانت في المجال العلاجي.
4- تخفض من سنوات الخبرة الواردة في الجدول أعلاه مدة سنتين للحاصل على الماجستير وأربع سنوات للحاصل على الدكتوراه على أن تكون مدة الخبرة المتبقية لاحقة على أعلى مؤهل حاصل عليه وفي أحد التخصصات.العلاجية بشرط أن تكون هناك مدة ممارسة فعلية لا تقل عن سنتين سابقة على الماجستير أو الدكتوراه.
5- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
جدول رقم (9)
تابع/ أولاً: المجموعة النوعية للوظائف التخصصية:
تابع/ 2- مجموعة فئات وظائف الخدمات الطبية:
ب- وظائف المختبرات الطبية:
وظائف تخصصية متدرجه فنياً
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | رئيس إختصاصيي مختبر طبي | - مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة - الإشراف الفني على عدد ثلاثة إختصاصيين أول على الأقل* |
| الثاني | إختصاصي أول مختبر طبي | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة - الإشراف الفني على عدد أربعة إختصاصيين على الأقل* |
| الثالث | إختصاصي مختبر طبي | - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة |
| الرابع | ممارس أول مختبر طبي | - مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة |
| الخامس | ممارس مختبر طبي | - مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة |
| السادس | ممارس مبتدئ مختبر طبي | - مؤهل جامعي تخصصي |
* يستثنى من هذا الشرط الوارد في المستويين (رئيس إختصاصيي، إختصاصي أول) شاغلو وظائف المختبر الطبي في المكتب الفني على أن يتم ذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
ملاحظات:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف المختبرات الطبية التخصصية.
2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف المختبرات الطبية التخصصية هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة.
3- يتم تحديد المؤهل الجامعي التخصصي في هذا الجدول من قبل الجهة المختصة بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
4- تخفض من سنوات الخبرة الواردة في الجدول أعلاه مدة سنتين للحاصل على الماجستير وأربع سنوات للحاصل على الدكتوراه على أن تكون مدة الخبرة بعد التخفيض لاحقة على أعلى مؤهل حاصل عليه وفي أحد تخصصات المختبرات الطبية بشرط أن تكون هناك مدة ممارسة فعلية لا تقل عن سنتين سابقة على الماجستير أو الدكتوراه.
5- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
جدول رقم (10)
تابع/ أولاً: المجموعة النوعية للوظائف التخصصية:
تابع/ 2- مجموعة فئات وظائف الخدمات الطبية:
جـ- وظائف الأشعة:
وظائف تخصصية متدرجه فنياً
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | رئيس إختصاصيي | - مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة - الإشراف الفني على عدد ثلاثة إختصاصيين أول على الأقل* |
| الثاني | إختصاصي أول | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة - الإشراف الفني على عدد أربعة إختصاصيين على الأقل* |
| الثالث | إختصاصي | - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة |
| الرابع | ممارس أول | - مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة |
| الخامس | ممارس | - مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة |
| السادس | ممارس مبتدئ | - مؤهل جامعي تخصصي |
- توزع هذه المسميات الى التخصصات أو أنواع العمل التالية:-
[أشعة – طب نووي].
* يستثنى من هذا الشرط الوارد في المستويين (رئيس إختصاصيي، إختصاصي أول) شاغلو وظائف الأشعة في المكتب الفني على أن يتم ذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
ملاحظات:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الأشعة التخصصية.
2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف الأشعة التخصصية هي الخبرات اللاحقة على المؤهل،
3- يعتد بالمؤهلات العلمية الواردة في هذا الجدول إذا كانت في مجال الأشعة.
4- تخفض من سنوات الخبرة الوادرة في الجدول أعلاه مدة سنتين للحاصل على الماجستير وأربع سنوات للحاصل على الدكتوراه على أن تكون مدة الخبرة المتبقية لاحقة على أعلى مؤهل حاصل عليه وفي أحد تخصصات الأشعة بشرط أن تكون هناك مدة ممارسة فعلية لا تقل عن سنتين سابقة على الماجستير أو الدكتوراه.
5- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
جدول رقم (11)
تابع/ أولاً: المجموعة النوعية للوظائف التخصصية:
تابع/ 2- مجموعة فئات وظائف الخدمات الطبية:
د- وظائف النطق والسمع:
وظائف تخصصية متدرجه فنياً
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | رئيس إختصاصيي نطق وسمع | - مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة - الإشراف الفني على عدد ثلاثة إختصاصيين أول على الأقل* |
| الثاني | إختصاصي أول نطق وسمع | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة - الإشراف الفني على عدد أربعة إختصاصيين على الأقل* |
| الثالث | إختصاصي نطق وسمع | - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة |
| الرابع | ممارس أول نطق وسمع | - مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة |
| الخامس | ممارس نطق وسمع | - مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة |
| السادس | ممارس مبتدئ نطق وسمع | - مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة |
* يستثنى من هذا الشرط الوارد في المستويين (رئيس إختصاصي' ، و'إختصاصي أول) شاغلو وظائف النطق والسمع في المكتب الفني على أن يتم ذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
ملاحظات:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف النطق والسمع التخصصية.
2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف النطق والسمع التخصصية هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة.
3- تخفض من سنوات الخبرة الواردة في الجدول أعلاه مدة سنتين للحاصل على الماجستير وأربع سنوات للحاصل على الدكتوراه على أن تكون مدة الخبرة المتبقية لاحقة على أعلى مؤهل حاصل عليه وفي أحد تخصصات النطق والسمع بشرط أن تكون هناك مدة ممارسة فعلية لا تقل عن سنتين سابقة على الماجستير أو الدكتوراه.
4- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
جدول رقم (12)
تابع/ أولاً: المجموعة النوعية للوظائف التخصصية:
تابع/2- مجموعة فئات وظائف الخدمات الطبية:
هـ- الوظائف العلاجية النفسية:
وظائف تخصصية متدرجه فنياً
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | رئيس إختصاصيي علاج نفسي | - دكتوراه في التخصص + 12 سنة خبرة - الإشراف الفني على عدد ثلاثة إختصاصيين أول على الأقل* |
| الثاني | إختصاصي أول علاج نفسي | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة - الإشراف الفني على عدد أربعة إختصاصيين على الأقل* |
| الثالث | إختصاصي علاج نفسي | - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة |
| الرابع | ممارس أول علاج نفسي | - مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة |
| الخامس | ممارس علاج نفسي | - مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة |
| السادس | ممارس مبتدئ علاج نفسي | - مؤهل جامعي تخصصي |
* يستثنى من هذا الشرط الوارد في المستويين (رئيس إختصاصيي، إختصاصي أول) شاغلو الوظائف العلاجية النفسية في المكتب الفني على أن يتم ذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
ملاحظات:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات الوظائف العلاجية النفسية التخصصية.
2- الخبرات المطلوبة لشغل الوظائف العلاجية النفسية التخصصية هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة.
3- يقتصر شغل وظيفة 'رئيس إختصاصيي علاج نفسي' بحملة الدكتوراه.
4- تخفض من سنوات الخبرة الواردة في الجدول أعلاه عدا المستوى الأول 'رئيس إختصاصيي علاج نفسي' مدة سنتين للحاصل على الماجستير وأربع سنوات للحاصل على الدكتوراه على أن تكون مدة الخبرة المتبقية لاحقة على أعلى مؤهل حاصل عليه وفي أحد التخصصات العلاجية النفسية بشرط أن تكون هناك مدة ممارسة فعلية لا تقل عن سنتين سابقة على الماجستير أو الدكتوراه.
5- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
جدول رقم (13)
تابع/ أولاً: المجموعة النوعية للوظائف التخصصية:
تابع/ 2- مجموعة فئات وظائف الخدمات الطبية:
و- وظائف خدمات طبية أخرى:
وظائف تخصصية متدرجه فنياً
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | إختصاصي أول | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة - الإشراف الفني على عدد أربعة إختصاصيين على الأقل* |
| الثاني | إختصاصي | - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة |
| الثالث | ممارس أول | - مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة |
| الرابع | ممارس | - مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة |
| الخامس | ممارس مبتدئ | - مؤهل جامعي تخصصي |
- توزع هذه المسميات الى التخصصات أو أنواع العمل التالية:-
[مختبرات أسنان – زراعة أنسجة – حفظ أعضاء – تخطيط مخ – تخطيط قلب – تخدير – قلب صناعي – بصريات – تعقيم – صحة فم – تجهيز أدوية – فحوصات وراثية – كلى – تخطيط عضلات – أطراف صناعية – علاج تنفسي – علاج القدم].
ملاحظات:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف التغذية التخصصية.
2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف الخدمات الطبية الأخرى هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة.
3- تخفض من سنوات الخبرة الواردة في الجدول أعلاه مدة سنتين للحاصل على الماجستير وأربع سنوات للحاصل على الدكتوراه على أن تكون مدة الخبرة المتبقية لاحقة على أعلى مؤهل حاصل عليه في نفس التخصص بشرط أن تكون هناك مدة ممارسة فعلية لا تقل عن سنتين سابقة على الماجستير أو الدكتوراه.
4- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
جدول رقم (14)
تابع/ أولاً: المجموعة النوعية للوظائف التخصصية:
تابع/ 2- مجموعة فئات وظائف الخدمات الطبية:
ز- وظائف الوقاية من الإشعاع:
وظائف تخصصية متدرجه فنياً
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | إختصاصي أول طبيعة إشعاعية | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة |
| الثاني | إختصاصي طبيعة إشعاعية | - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة |
| الثالث | تقني أول طبيعة إشعاعية | - مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة |
| الرابع | تقني طبيعة إشعاعية | - مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة |
| الخامس | تقني مبتدئ طبيعة إشعاعية | - مؤهل جامعي تخصصي |
ملاحظات:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الوقاية من الإشعاع التخصصية.
2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف الوقاية من الإشعاع التخصصية هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة.
3- تخفيض من سنوات الخبرة الواردة في الجدول أعلاه مدة سنتين للحاصل على الماجستير وأربع سنوات للحاصل على الدكتوراه على أن تكون مدة الخبرة المتبقية لاحقة على أعلى مؤهل حاصل عليه وفي أحد تخصصات الوقاية من الإشعاع بشرط أن تكون هناك مدة ممارسة فعلية لا تقل عن سنتين سابقة على الماجستير أو الدكتوراه.
4- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
جدول رقم (15)
تابع/ أولاً: المجموعة النوعية للوظائف التخصصية:
3- مجموعة فئات الوظائف الصحية:
أ- وظائف التغذية والإطعام:
وظائف تخصصية متدرجه فنياً
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | إختصاصي أول | - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة |
| الثاني | إختصاصي | - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة |
| الثالث | تقني أول | - مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة |
| الرابع | تقني | - مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة |
| الخامس | تقني مبتدئ | - مؤهل جامعي تخصصي |
- توزع هذه الميميات الى التخصصات أو أنواع العمل التالية:-
[تغذية – إطعام].
ملاحظات:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف التغذية والإطعام التخصصية.
2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف التغذية والإطعام التخصصية هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة.
3- تخفض من سنوات الخبرة الواردة في الجدول أعلاه مدة سنتين للحاصل على الماجستير وأربع سنوات للحاصل على الدكتوراه على أن تكون مدة الخبرة المتبقية لاحقة على أعلى مؤهل حاصل عليه وفي أحد تخصصات التغذية والإطعام بشرط أن تكون هناك مدة ممارسة فعلية لا تقل عن سنتين سابقة على الماجستير أو الدكتوراه.
4- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
جدول رقم (16)
تابع/ أولاً: المجموعة النوعية للوظائف التخصصية:
تابع/ 3- مجموعة فئات الوظائف الصحية:
ب- وظائف خدمات صحية أخرى:
| وظائف تخصصية غير متدرجه فنياً |
| مثقف صحي. |
ملاحظة: هذه الوظائف تشغل بحملة المؤهل الجامعي التخصصي.
جدول رقم (17)
ثانياً: المجموعة النوعية للوظائف المشتركة:
1- مجموعة فئات وظائف خدمات طبية أخرى:
- وظائف الطوارئ الطبية:
وظائف مشتركة متدرجة فنياً
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | رئيس فنيي طوارئ طبية | - مؤهل جامعي تخصصي + 13 سنة خبرة أو دبلوم تخصصي + 18 سنة خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 18 سنة خبرة |
| الثاني | مساعد رئيس فنيي طوارئ طبية | - مؤهل جامعي تخصصي + 9 سنوات خبرة أو دبلوم تخصصي + 14 سنة خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 14 سنة خبرة |
| الثالث | فني أول طوارئ طبية | - مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرة أو دبلوم تخصصي + 10 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 10 سنوات خبرة |
| الرابع | فني طوارئ طبية | - مؤهل جامعي تخصصي أو دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 5 سنوات خبرة |
| الخامس | فني مساعد طوارئ طبية | - دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورة سنتان |
| السادس | مسعف | - متوسطة + دورة سنة |
ملاحظة:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الادنى في كل مستوى من مستويات وظائف الطوارئ الطبية المساندة.
2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف الطوارئ الطبية المساندة هي الخبرات اللاحقة على المؤهل أو الدورة المتخذة أساساً في شغل الوظيفة.
3- يعتد بالدبلوم التخصصي إذا كان في مجال الطوارئ الطبية.
4- يعتد بالدورة التدريبية في هذا الجدول إذا كانت في مجال الطوارئ الطبية.
5- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
6- الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في هذا الجدول القائمون على أعمال الطوارئ الطبية الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف – ينقلون الى وظيفة "مسعف" بصفة شخصية.
جدول رقم (18)
تابع/ ثانياً: المجموعة النوعية للوظائف المشتركة:
2- مجموعة فئات وظائف خدمات صحية أخرى:
- وظائف التفتيش الصحي:
وظائف مشتركة متدرجة فنياً
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | رئيس مشرفين صحيين | - مؤهل جامعي تخصصي + 13 سنة خبرة أو دبلوم تخصصي + 18 سنة خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 18 سنة خبرة |
| الثاني | مساعد رئيس مشرفين صحيين | - مؤهل جامعي تخصصي + 9 سنوات خبرة أو دبلوم تخصصي + 14 سنة خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 14 سنة خبرة |
| الثالث | مشرف صحي | - مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرة أو دبلوم تخصصي + 10 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 10 سنوات خبرة |
| الرابع | مفتش أول صحي | - مؤهل جامعي تخصصي أو دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 5 سنوات خبرة |
| الخامس | مفتش صحي | - دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورة سنتان |
| السادس | معاون صحي | - متوسطة + دورة سنة |
ملاحظة:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الادنى في كل مستوى من مستويات وظائف التفتيش الصحي.
2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف التفتيش الصحي هي الخبرات اللاحقة على المؤهل أو الدورة المتخذة أساساً في شغل الوظيفة.
3- يعتد بالدبلوم التخصصي إذا كان في مجال التفتيش الصحي.
4- يعتد بالدورة التدريبية في هذا الجدول إذا كانت في مجال التفتيش الصحي.
5- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
6- الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في هذا الجدول القائمون على أعمال التفتيش الصحي الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف – ينقلون الى وظيفة "معاون صحي" بصفة شخصية.
جدول رقم (19)
ثالثاً: المجموعة النوعية للوظائف المساندة:
1- مجموعة فئات وظائف الصيدلة:
وظائف مساندة محدودة التدرج
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | فني أول صيدلة | - دبلوم تخصصي + 10 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 10 سنوات خبرة |
| الثاني | فني صيدلة | - دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 5 سنوات خبرة |
| الثالث | فني مساعد صيدلة | - دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورة سنتان |
ملاحظات:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الصيدلة المساندة.
2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف الصيدلة المساندة هي الخبرات اللاحقة على المؤهل أو الدورة المتخذة أساساً في شغل الوظيفة.
3- يعتد بالمؤهل بالدبلوم التخصصي إذا كان في مجال الصيدلة ولا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين.
4- يعتد بالدورة التدريبية في هذا المجال إذا كانت في مجال الصيدلة وتعادل فنياً للدبلوم التخصصي.
5- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
6- الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في هذا الجدول القائمون على أعمال الصيدلة الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف – ينقلون الى وظيفة "فني مساعد صيدلة" بصفة شخصية.
جدول رقم (20)
تابع/ ثالثاً: المجموعة النوعية للوظائف المساندة:
2- مجموعة فئات وظائف الخدمات الطبية:
أ- الوظائف العلاجية
وظائف مساندة محدودة التدرج
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | فني أول | - دبلوم تخصصي + 10 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 10 سنوات خبرة |
| الثاني | فني | - دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 5 سنوات خبرة |
| الثالث | فني مساعد | - دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورة سنتان |
- توزع هذه المسميات الى التخصصات و أنواع العمل التالية:-
[علاج طبيعي – علاج بالعمل].
ملاحظة:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات الوظائف العلاجية المساندة.
2- الخبرات المطلوبة لشغل الوظائف العلاجية المساندة هي الخبرات اللاحقة على المؤهل.
3- يعتد بالدبلوم التخصصي إذا كان في المجال العلاجي ولا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين.
4- يعتد بالدورة التدريبية في هذا الجدول إذا كانت في المجال العلاجي وتعادل فنياً للدبلوم التخصصي.
5- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
6- الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في هذا الجدول القائمون على أعمال الوظائف العلاجية الذين لاتتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف – ينقلون الى وظيفة "فني مساعد" بصفة شخصية.
جدول رقم (21)
تابع/ ثالثاً: المجموعة النوعية للوظائف المساندة:
تابع/2- مجموعة فئات وظائف الخدمات الطبية:
ب- وظائف المختبرات الطبية:
وظائف مساندة محدودة التدرج
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | فني أول مختبر طبي | - دبلوم تخصصي + 10 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 10 سنوات خبرة |
| الثاني | فني مختبر طبي | - دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 5 سنوات خبرة |
| الثالث | فني مساعد مختبر طبي | - دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورة سنتان |
ملاحظة:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الادنى في كل مستوى من مستويات وظائف المختبرات الطبية المساندة.
2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف المختبرات الطبية المساندة هي الخبرات اللاحقة على المؤهل أو الدورة المتخذة أساساً في شغل الوظيفة.
3- يعتد بالدبلوم التخصصي إذا كان في مجال المختبرات الطبية ولا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين.
4- يعتد بالدورة التدريبية في هذا الجدول إذا كانت في مجال المختبرات الطبية وتعادل فنياً للدبلوم التخصصي.
5- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
6- الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في هذا الجدول القائمون على أعمال المختبرات الطبية الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف – ينقلون الى وظيفة "فني مساعد" بصفة شخصية.
جدول رقم (22)
تابع/ ثالثاً: المجموعة النوعية للوظائف المساندة:
تابع/ 2- مجموعة فئات وظائف الخدمات الطبية:
جـ- وظائف الأشعة:
وظائف مساندة محدودة التدرج
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | فني أول | - دبلوم تخصصي + 10 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 10 سنوات خبرة |
| الثاني | فني | - دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 5 سنوات خبرة |
| الثالث | فني مساعد | - دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورة سنتان |
توزع هذه المسميات الى التخصصات أو أنواع العمل التالية:-
[أشعة – طب نووي].
ملاحظة:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الأشعة المساندة.
2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف الأشعة المساندة هي الخبرات اللاحقة على المؤهل أو الدورة.
3- يعتد بالدبلوم التخصصي إذا كان في مجال الأشعة ولا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين.
4- يعتد بالدورة التدريبية في هذا الجدول إذا كانت في مجال الأشعة وتعادل فنياً للدبلوم التخصصي.
5- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
6- الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في هذا الجدول القائمون على أعمال الأشعة الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف – ينقلون الى وظيفة "فني مساعد" بصفة شخصية.
جدول رقم (23)
تابع/ ثالثاً: المجموعة النوعية للوظائف المساندة:
تابع/ 2- مجموعة فئات وظائف الخدمات الطبية:
د- وظائف النطق والسمع:
وظائف مساندة محدودة التدرج
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | فني أول علاج نطق وسمع | - دبلوم تخصصي + 10 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 10 سنوات خبرة |
| الثاني | فني علاج نطق وسمع | - دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 5 سنوات خبرة |
| الثالث | فني مساعد علاج نطق وسمع | - دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورة سنتان |
ملاحظات:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف النطق والسمع المساندة.
2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف النطق والسمع المساندة هي الخبرات اللاحقة على المؤهل أو الدورة المتخذة أساساً في شغل الوظيفة.
3- يعتد بالمؤهل بالدبلوم التخصصي إذا كان في مجال النطق والسمع ولا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين.
4- يعتد بالدورة التدريبية في هذا المجال إذا كانت في مجال النطق والسمع وتعادل فنياً للدبلوم التخصصي.
5- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
6- الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في هذا الجدول القائمون على أعمال النطق والسمع الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف – ينقلون الى وظيفة "فني مساعد نطق وسمع" بصفة شخصية.
جدول رقم (24)
تابع/ ثالثاً: المجموعة النوعية للوظائف المساندة:
تابع/ 2- مجموعة فئات وظائف الخدمات الطبية:
هـ- وظائف خدمات طبية أخرى:
وظائف مساندة محدودة التدرج
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | فني أول | - دبلوم تخصصي + 10 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 10 سنوات خبرة |
| الثاني | فني | - دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 5 سنوات خبرة |
| الثالث | فني مساعد | - دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورة سنتان |
توزع المسميات من "فني مساعد" فما فوق الى التخصصات أو أنواع العمل التالية:-
[مختبرات أسنان – زراعة أنسجة – حفظ أعضاء – تخطيط مخ – تخطيط قلب – تخدير – قلب صناعي – بصريات – تعقيم – صحة فم – تجهيز أدوية – فحوصات وراثية – كلى – تخطيط عضلات – أطراف صناعية – علاج تنفسي – علاج القدم].
ملاحظات:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الخدمات الطبية الأخرى.
2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف الخدمات الطبية الأخرى هي الخبرات اللاحقة على المؤهل أو الدورة المتخذة أساساً في شغل الوظيفة.
3- يعتد بالمؤهل بالدبلوم التخصصي إذا كان في مجال الخدمات الطبية الأخرى ولا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين.
4- يعتد بالدورة التدريبية في هذا المجال إذا كانت في مجال الخدمات الطبية الأخرى وتعادل فنياً للدبلوم التخصصي.
5- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
6- الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في هذا الجدول القائمون على أعمال الخدمات الطبية الأخرى الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف – ينقلون الى وظيفة "فني مساعد" بصفة شخصية.
جدول رقم (25)
تابع/ ثالثاً: المجموعة النوعية للوظائف المساندة:
تابع/ 2- مجموعة فئات وظائف الخدمات الطبية:
و- وظائف الوقاية من الإشعاع:
وظائف مساندة محدودة التدرج
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | فني أول طبيعة إشعاعية | - دبلوم تخصصي + 10 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 10 سنوات خبرة |
| الثاني | فني طبيعة إشعاعية | - دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 5 سنوات خبرة |
| الثالث | فني مساعد طبيعة إشعاعية | - دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورة سنتان |
ملاحظات:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الوقاية من الإشعاع المساندة.
2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف الوقائية من الإشعاع المساندة هي الخبرات اللاحقة على المؤهل أو الدورة المتخذة أساساً في شغل الوظيفة.
3- يعتد بالمؤهل بالدبلوم التخصصي إذا كان في مجال الوقاية من الإشعاع ولا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين.
4- يعتد بالدورة التدريبية في هذا المجال إذا كانت في مجال الوقاية من الإشعاع وتعادل فنياً للدبلوم التخصصي.
5- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
6- الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في هذا الجدول القائمون على أعمال الوقاية من الإشعاع الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف – ينقلون الى وظيفة "فني مساعد طبيعة إشعاعية" بصفة شخصية.
جدول رقم (26)
تابع/ ثالثاً: المجموعة النوعية للوظائف المساندة:
3- مجموعة فئات الوظائف الصحية:
أ- وظائف التغذية والإطعام:
وظائف مساندة محدودة التدرج
| المستوى | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة |
| الأول | فني أول | - دبلوم تخصصي + 10 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 10 سنوات خبرة |
| الثاني | فني | - دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 5 سنوات خبرة |
| الثالث | فني مساعد | - دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورة سنتان |
توزع هذه المسميات الى التخصصات أو أنواع العمل التالية:-
[تغذية – إطعام].
ملاحظات:
1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف التغذية والإطعام المساندة.
2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف التغذية والإطعام المساندة هي الخبرات اللاحقة على المؤهل أو الدورة المتخذة أساسا في شغل الوظيفة.
3- يعتد بالمؤهل بالدبلوم التخصصي إذا كان في مجال التغذية ولا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين.
4- يعتد بالدورة التدريبية في هذا المجال إذا كانت في مجال التغذية والإطعام وتعادل فنياً للدبلوم التخصصي.
5- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
6- الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في هذا الجدول القائمون على أعمال التغذية الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف – ينقلون الى وظيفة "فني مساعد" بصفة شخصية.
جدول رقم (27)
تابع/ ثالثاً: المجموعة النوعية للوظائف المساندة:
تابع/ 3- مجموعة فئات الوظائف الصحية:
ب- وظائف خدمات صحية أخرى:
| وظائف مساندة غير متدرجه فنياً |
| مهني أطراف صناعية. |
ملاحظة: هذه الوظيفة تشغل بالمتوسطة + دورة تأهيلية فى مجال الوظيفة.