ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (29) لسنة 2006
بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين
الكويتيين بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 3 / 4 / 1985 بمنح الموظفين الكويتيين في مراقبة وسم المصوغات بوزارة التجارة والصناعة مكافأة تشجيعية .
- وعلى قرار وزير المالية رقم (166) لسنة 1974 بمنح بدل خطر لبعض العاملين بوزارة التجارة والصناعة .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه (5 / 2006) المنعقد بتاريخ 6 / 6 / 2006 .
قــرر
مــادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف المعادن الثمينة المساندة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار القائمون على الأعمال الواردة أدناه - مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول .
- وسم المصوغات .
- قص وتجهيز العينات ومتابعة نتائجها .
- استلام وتسليم المصوغات وفرزها .
مــادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة - بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مــادة (3)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مــادة (4)
يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف المعادن الثمينة المساندة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
مــادة (5)
لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية .
مــادة (6)
يراعى في شغل وظائف المعادن الثمينة المساندة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار - الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في هذا الجدول ، وما تضمنه من ملاحظات .
مــادة (7)
يعمل بهذا القرار من 1 / 9 / 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1427هـ
الموافق : 1 يوليو 2006م
جدول رقم (1)
وظائف المعادن الثمينة المساندة المتدرجة فنيًا ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة مستوى وظيفي (بالدينار شهريًا) |
|---|---|---|
| مشرف معادن ثمينة | - دبلوم تخصصي + 12 سنة خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتين + 12 سنة خبرة | 60 |
| مساعد مشرف معادن ثمينة | - دبلوم تخصصي + 8 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتين + 8 سنوات خبرة | 45 |
| فني أول معادن ثمينة | - دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتين + 4 سنوات خبرة | 35 |
| فني معادن ثمينة | - دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورة سنتين أو متوسطة + دورة سنة + 8 سنوات خبرة | 25 |
| مساعد فني معادن ثمينة | - متوسطة + دورة سنة | 15 |
جدول رقم (2)
بدل طبيعة عمل والمكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين العاملين بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة
ملاحظات :
1 - تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية في الجدول أعلاه - وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة .
2 - يجوز استخدام مسمى وظيفة «مساعد فني معادن ثمينة» لمن لا يقل مؤهله عن الشهادة المتوسطة وغير مستوف للشروط الواردة في الجدول أعلاه - الموجودين في الخدمة لدى إدارة المعادن الثمينة عند العمل بهذا القرار القائمين على الأعمال الواردة في المادة (1) منه دون النظر لمدة الخبرة .
3 - يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالاضافة الى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهة ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
4 - هذا الجدول يطبق على الموظفين الكويتيين بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة المعينين على درجات مجموعة الوظائف العامة القائمين على أعمال وسم المصوغات وقص وتجهيز العينات ومتابعة نتائجها واستلام وتسليم المصوغات وفرزها .
| المجموعة / الدرجة | بدل طبيعة العمل «بالدينار شهريا» | المكافأة التشجيعية «بالدينار شهريا» |
|---|---|---|
| مجموعة الوظائف العامة | ||
| «أ» | 80 | 40 |
| «ب» | 70 | 40 |
| الأولى | 60 | 40 |
| الثانية | 50 | 40 |
| الثالثة | 40 | 40 |
| الرابعة | 35 | 40 |
| الخامسة | 30 | 30 |
| السادسة | 25 | 30 |
| السابعة | 20 | 30 |