مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ٥ لسنة ١٩٨٨
بشأن تعديل قرار المجلس رقم ١ لسنة ١٩٨٧
الصادر بشان اضافة فئة موجهى المواد الدراسية
بوزارة التربية لقرار المجلس رقم ٥ لسنة
١٩٨٠ بشأن الاجازة الدورية لموظفي
المعاهد والمدارس
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ فى شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في ٧ جمادى الاولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ ابريل سنة ١٩٧٩م في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٥ لسنة ١٩٨٠ بشأن الاجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٧ بشأن اضافة فئة موجهي المواد الدراسية ( موجه عام مادة ، موجه اول مادة ، موجه مادة ) بوزارة التربية لقرار المجلس رقم ٥ لسنة ١٩٨٠ الصادر بشأن الاجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس .
- وبناء على طلب وزارة التربية واقتراح ديوان الموظفين .
قرر
مادة ١
يقتصر البند أ من المادة ٦ من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٥ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه اعلاه على فئة موجه مادة - وذلك باستبعاد فئتي موجه عام مادة ، موجه اول مادة من ذلك البند ومن ثم معاملة افراد هاتين الفئتين فيما يتعلق بالاجازة الدورية وفقا للقواعد المقررة بنظام الخدمة المدنية .
مادة ٢
يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية مدة الدوام المقررة للعام الدراسى الحالي ١٩٨٩/٨٨ وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
صدر فى : ٢ جمادى الاولى سنة ١٤٠٩ هـ
الموافق : ١١ ديسمبر سنة ١٩٨٨ م