إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 1988 بشأن تعديل قرار المجلس رقم 1 لسنة 1987 الصادر بشان اضافة فئة موجهى المواد الدراسية بوزارة التربية لقرار المجلس رقم 5 لسنة 1980 بشأن الاجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ٥ لسنة ١٩٨٨

بشأن تعديل قرار المجلس رقم ١ لسنة ١٩٨٧

الصادر بشان اضافة فئة موجهى المواد الدراسية

بوزارة التربية لقرار المجلس رقم ٥ لسنة

١٩٨٠ بشأن الاجازة الدورية لموظفي

المعاهد والمدارس

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ فى شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في ٧ جمادى الاولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ ابريل سنة ١٩٧٩م في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٥ لسنة ١٩٨٠ بشأن الاجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٧ بشأن اضافة فئة موجهي المواد الدراسية ( موجه عام مادة ، موجه اول مادة ، موجه مادة ) بوزارة التربية لقرار المجلس رقم ٥ لسنة ١٩٨٠ الصادر بشأن الاجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس .

- وبناء على طلب وزارة التربية واقتراح ديوان الموظفين .

قرر

مادة ١

يقتصر البند أ من المادة ٦ من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٥ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه اعلاه على فئة موجه مادة - وذلك باستبعاد فئتي موجه عام مادة ، موجه اول مادة من ذلك البند ومن ثم معاملة افراد هاتين الفئتين فيما يتعلق بالاجازة الدورية وفقا للقواعد المقررة بنظام الخدمة المدنية .

مادة ٢

يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية مدة الدوام المقررة للعام الدراسى الحالي ١٩٨٩/٨٨ وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

صدر فى : ٢ جمادى الاولى سنة ١٤٠٩ هـ

الموافق : ١١ ديسمبر سنة ١٩٨٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي