ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 26) قرار رقم
بشأن
إضافة فئة موجهي الأنشطة التربوية والتقنيات والتربية الكشفية والزهرات والمكتبات والخدمة الاجتماعية والنفسية
( لسنة 5) الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم بشأن الاجازة الدورية لموظفي 1980 المعاهد والمدارس مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر فى 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979 فى شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5)لسنة 1980 بشأن الاجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية )المعدل(. -وبناء على طلب وزارة التربية واقتراح ديوان الخدمة المدنية. -وبعد موافقة مجلس الخدمه المدنيه. قـــــرر (:1) مادة تضاف فئة موجهي الأنشطة التربوية والتقنيات والتربية الكشفية والزهرات والمكتبات والخدمة الاجتماعية والنفسية إلى الفئات المنصوص عليها فى المادة (6) من قرار المجلس رقم (5)لسنة 1980 المشار إليه أعلاه. (:2) مادة يحسب المرتب المستحق للفئات المذكورة فى المادة السابقة عن العطلة الصيفية للعام الدراسي الحالي (2006/2005)وفقا لأحكام البند )أ( من المادة (3)من قرار المجلس رقم (5)لسنة 1980 المشار إليه أعلاه. وترصد الإجازة الدورية المستحقة لهم حتى بداية هذه العطلة وفقا للقو اعد المقررة بهذا الشأن وتعامل هذه الأرصدة وفقا لأحكام البند )ب( من المادة (3)من نفس القرار. (:3) مادة يعمل بهذا القرار اعتبارا من العطلة الصيفية للعام الدراسي الحالي (2006/2005) وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية "بالنيابة"
محمد ضيف الله شرار
صدر في:27 يونيو 2006م
الموافق:2 جمادى الآخرة 1427هـ