إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 7 لسنة 1999 بشأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد و المدراس و لفئات معينة من موظفي وزارة التربية

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد 575 السنة نة الخامسة : والآر بعون

الجنة سوق الكويت للأوراق المالية

قرار رقم (/ا) لسئنة 84 بشأن السماح

لشركات الاستثار بالتعامل الكجل في الاسهم

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ‎١6‏ لسنة ‎١93٠9‏ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.

و على المرسوم بقانون رقم 548 لسنة ‎١98٠‏ بإصدار قانون التجارة .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ‎١987/8/١5‏ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية واللائحة الداخلية له .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 48/4/ ‎١1984‏ في شأن إدراج الوسطا ومعاونيهم ف سوق الكويت للاوراق المالية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ‎١58/17/54‏ بتنظيم تصفية عمليات تداول الاوراق المالية وغرفة المقاصة .

- وعلى قرار لجنة السوق رقم ‎١‏ لسنة ‎١949/8‏ بشأن تنظيم التعامل الكجل .

- وبعد موافقة لجنة السوق .

قرر

مادة ‎)١(‏

‏يسمح لشركات الاستثار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بالتعامل الأجل في اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طبقا للأحكام المبينة بهذا القرار وقرار مدير السوق رقم 146 لسئة 4 بشأن تنظيم التعامل الآجل .

مادة 2172

يجب أن تكون الشركة التي تتقدم بطلب السماح لما بالتعامل الآجل من الشركات المقيدة في سجل شركات الاستتيار لدى بنك الكويت المركزي وأن تحصل على موافقته على السها اح لا بالتعامل الأتجل في الأسهم .

مادة (*17)

على الشركات التي ترغب في التعامل الجل داخل السوق أن تتقدم بطلب الى ادارة السوق مرفقا به ما يلي :

. ‏عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي‎ - ١

؟ ‏ البيانات المالية السنوية عن السنتين السابقتين على تقديم الطلب.

أسما موظفيها الذين سيقومون بالتحامل نيابة عنها .

موافقة البنك المركزي .

ه-أية بيانات أخرى تطلبها إدارة السوق .

مادة (5 )

تعرض الطلبات المقدمة من الشركات التي تنطبق عليها أحكام هذا القرار على لجنة السوق مشفوعة برأى إدارة السوق فيها وللجتة الحق في قبول أو رفض أيا من هذه الطلبات دون إبدا الأسباب .

مادة (©)

تلتزم الشركات التي توافق لجنة السوق على طلباتها بها يل :

- كافة التشريعات والقرارات والتعلييات التي تنظم التعامل الككقجل الوق وما يتعلق به من اجراءات التقاص .

"سناد رسوم القيد والاشترا تراكات السنوية التي تحددها إدارة السوق .

إمساك الدفاتر المحاسبية اللازمة وان تطبق اساليب الرقابة المناسبة على هذا النوع من النشاط وأن تضع هذه الدفاتر تحت تصرف ادارة السوق في أي وقت من الأوقات للتحقق مما ورد بها من بيانات .

عدم إجرا أي تعامل أجل لحسابها فيا اصدرته أو تصدره من اسهمها 5

ن تقديم كفالة مصرفية تظل سارية المفعول لصالح السوق بقيمة مائة ألف دينار كويتي .

5 تقديم بياناتها المالية السنوية .

الالتزم بالحد الأدنى الذي تقرره إدارة السوق بشأن عدد الشركات التي تتعامل بأسهمها بالألجل .

4 الامتناع عن أي عمل من شأنه الحاق الضرر بسمعة السوق وأعضائه والمتعاملين فيه .

4 عدم إفشا أية معلومات طا صفة السرية تكون قد وصلت الى الشركة بحكم عملها بالسوق .

-استبعاد أى موظف من موظفيها من العمل لديها اذا طليبت إدارة السوق ذلك .

مادة (5)

ينتهى أ* ثرالموافقة التي حصلت عليها الشركة بالسماح لما ' بالتعامل الآبجل في الاسهم اذا فقدت الشركة شرطا من الشروط التي صدرت على أساسها تلك الموافقة .

مادة (/1)

تستمر العقود التي أبرمتها الشركة منتتجة لأثارها في الحالات التي تتوقف 1 توقف فيها الشركة عن التعامل الآجل في الاسهم لأى سبب من الأسباب .

6 الكويت اليبو السنة الخامسة والأربيعون ‏ العدد 8717

مادة (4م)»

تخضع الشركة لما تخضع له شركات الوساطة والشركات المدرجة في السوق من قواعد وإجراءات التحقيق والتأديب إذا شخالفت أحكام هذا القرار أو القرارات الالحرى المعمول بها في السوق .

مادة (294)

يحق للجنة التأديب توقيع أحد الجزاءات التالية على الشركة المخالفة :

‎١‏ -التنبية .

_الإنذار.

. ‏مصادرة كل أو بعض الكفالة المصرفية المقدمة من الشركة‎ ٠“

وقف الشركة عن العمل للمدة التي تحددها اللجنة .

© الشطب .

ويجوز استئناف القرارات الصادرة من لجنة التأديب بالوقف عن العمل أو بالشطب أمام مجلس التأديب الاستثنافي وفق الالحكام الواردة بقرار خنة السوق رقم ”ا لسنة ‎.١9885‏

مادة ‎2١٠١02‏

‏يلغى قرار لجنة السوق رقم 7 لسنة 1995 .

مادة ‎6)١1١2‏

‏ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي

وزير التجارة والصناعة

رئيس 'حنة السوق

عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في : 8 ربيع الآخر ١1157اه‏

الموافق : ‎١‏ يوليو 1599م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي