ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة :
التاريخ:
1999 لسنة 7 قرار رقم
(5) باضافة فقرة الى البند )أ( من المادة الثالثة من القرار رقم 1980 لسنة بشـــأن
الاجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة
من موظفي وزارة التربية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -بعد الاطلاع على المواد ،1 ،2 3 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. -وعلى المواد ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 42 من المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية. -وعلى قرار المجلس رقم 5 لسنة 1980 المشار إليه ونتيجة لما أسفر عنه تطبيق هذا القرار من وجود بعض الملاحظات تتعلق بمدى جواز خصم جزء من راتب الاجازة للعائدين من البعثة أو الاجازة الدراسية أو الخدمة الالزامية والاحتياطية خلال مدة الدوام المقررة، ولكون هذه الاجازة تختلف كليا عن الاجازة الدورية المقررة لسائر موظفي الدولة، من حيث طبيعتها ومدتها فضلا عن أنها وجوبية ومحددة البداية والنهاية من قبل جهة الادارة، ومن ثم فان عدم استحقاق اجازة دورية عن المدد التي قضيت في هذه الحالات عملا بالمادة (39) من نظام الخدمة المدنية لا يعني أن يمتد أثره الى مرتب تلك الاجازة. -وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بعد دراسة الطلب الوارد من وزارة التربية. -وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. قـــــــرر –- مادة (:1)تضاف فقرة الى البند )أ( من المادة الثالثة من قرار المجلس رقم (5)لسنة 1980 وذلك على النحو الآتي: "اما العائدون من بعثة أو اجازة دراسية أو دورة تدريبية أو من التجنيد الالزامي أو الاحتياطي خلال مدة الدوام المقررة فيصرف لهم مرتب الاجازة كاملة". مادة (:2)يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1999/6/27 وينشر في
الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة
لشئون مجلس الوزراء
عبد العزيز دخيل الدخيل
صدر بتاريخ:13 ربيع الأول 1420هـ الموافق:1999/6/27م