قرار رقم )5 (لسنة 1980 بشأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية -بعد الاطلاع على المواد ،1 ،2 3 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية .-وعلى المواد 37 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 من المرسوم الصادر فى 1979/4/4 فىم شأن نظام الخدمة المدنية .- وعلى قرار مجلس الوزراء بجلستة 72/23 القاضى بتدوير الإجازات المجمدة لمن ينقلون لسلك التدريس الى حين نهاية خدمتهم فى الحكومة-وبناء على اقتراح ديوان الموظفين بعد استطلاعه رأى الجهات الحكومية المعنية .- -قــــــــرر مادة (1) :يقصد بالعبارات المدرجة أدناه فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار ما هو موضح بجانبها . المعاهد والمدارس : معاهد ومدارس ومراكز ودور التعليم أو التدريب التابعة لإحدى الجهات الحكومية . موظفو المعاهد والمدارس : موظفو الجهة الحكومية الذين يعملون فى المعاهد والمدارس التابعة لها أيا كانت طبيعة عملهم وذلك فيما عدا الحراس والفئات الأخرى التي تحددها الجهة الحكومية . مدة الدوام المقررة : المدة التي تحددها الجهة الحكومية سنويا لدوام كل فئة من فئات موظفي المعاهد والمدارس التابعة لها ولدوام فئات الموظفين المعاملين وفقا لأحكام هذا القرار . العطلات الرسمية : العطلات التي تقررها الجهة الحكومية للمعاهد والمدارس التابعة لها سواء كانت خلال المدة المقررة للدراسة أو التدريب أو عند انتهاء هذه المدة . مادة (2) :تمنح الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس خلال العطلات المدرسية . وتحدد الجهة الحكومية ، بقرار من الوزير ، مدة هذه الإجازة ومواعيدها لموظفي المعاهد والمدارس التابعة لها ويصرف مرتب هذه الإجازة عند حلول الموعد المحدد لبدئها إذا زادت مدتها على شهر وإلا أدخل مرتب الإجازة ضمن مرتب الشهر الذي تقع فيه وذلك دون إخلال بأحكام المادة التالية . مادة (3) :يتمتع موظفو المعاهد والمدارس بالإجازة الدورية التي تتقرر استنادا لأحكام هذا القرار ولو التحقوا بالعمل فى المعاهد والمدارس خلال مدة الدوام المقررة ، كما أن غيابهم أو انقطاعهم عن العمل أو تمتعهم بإجازات مصرح لهم بها خلال مدة الدوام المقررة لا يحول دون تمتعهم بهذه الإجازة على أن يراعى فى مثل هذه الحالات الآتي أ :-ألا يصرف للموظف مرتب الإجازة كاملة وإنما مرتب المدة التي يستحقها منها محسوبة بنسبة مدة عمله الى مدة الدوام المقررة فإذا قلت المدة التي يستحقها الموظف من هذه الإجازة عن نصفها صرف له مرتب نصف الإجازة ب .-أن الموظف الذي ينقل أو يندب إلى المعاهد والمدارس خلال مدة الدوام المقررة ويكون له رصيد من الإجازة الدورية وفقا لنظام الخدمة المدنية ، لا يحتفظ له من هذا الرصيد إلا بالقدر الذي يزيد على الحد المكمل لاستحقاقه مرتب الإجازة كاملة فإذا لم يتجاوز الرصيد هذا الحد اضيف بكامله لمدة الإجازة المستحقة له وفقا للبند السابق . مادة (4) :تحسب الإجازة الدورية للموظفين الذين تنتهى خدمتهم أو ينقلون أو يندبون من المعاهد والمدارس خلال مدة الدوام المقررة وفقا لنظام الخدمة المدنية فتسوى مستحقاتهم من الإجازة الدورية كما لو كانوا من غير موظفي المعاهد والمدارس منذ بداية مدة الدوام المقررة التي وقع فيها انتهاء الخدمة أو النقل أو الندب . مادة (5) :تسرى أحكام الإجازة الدورية المقررة بنظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكامه . مادة (6) :تعامل الفئات الآتية من موظفي وزارة التربية وفقا لأحكام هذا القرار : أ– العاملون فى المعاهد والمدارس الخاصة الذين تحددهم الوزارة ب .-العاملون فى المساكن الداخلية المخصصة لإقامة طلاب وموظفي معاهد ومدارس وزارة التربية فيما عدا الحراس . جـ-معدو ومجهزو التغذية بإدارة التغذية . مادة (7) :يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه ، وينشر فى الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى 6 رجب 1400هـ الموافق 21 مايو م 1980 .