إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 26 لسنة 2006 بشأن إضافة فئة موجهي النشطة التربوية والتقنيات والتربية الكشفية والمكتبات والخدمة الاجتماعية والنفسية إلي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1980 بشأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدراس

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

(4) سنوات فعلية في مجال العمل) .

- على أن تضاف أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة في شغل تلك الوظائف .

- أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز .

مادة (3)

يراعى عند إسناد تلك الوظائف :

1 - أن يكون إسناد تلك الوظائف الإشرافية بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت .

2 - أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة العامة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الأقل قبل ندبه لأي من الوظائف الإشرافية .

3 - أن تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية .

مادة (4)

تمثل الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القرار الحد الأدنى الذي يتعين التزام الجهات بها لشغل هذه الوظائف ويجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظائف الإشرافية حسب الظروف وطبيعة العمل والنشاط في كل جهة على ألا يكون من شأنها الإخلال بالضوابط المشار إليها في المادة (2) .

مادة (5)

تكون الوظائف المشغولة حالياً بمسميات مساعد أو نائب (مثل مساعد مدير إدارة - نائب مدير إدارة - مساعد مراقب - نائب رئيس قسم . . . ) بصفة شخصية وتلغى هذه المسميات فور خلوها من شاغليها لأي سبب من الأسباب .

مادة (6)

لا يترتب على تعديل أو إلغاء تقسيمات تنظيمية في الهيكل التنظيمي للجهة مساس بمستوى الوظيفة المتدرجة فنياً التي وصل إليها الموظف وفقاً للشروط المقررة لشغلها .

مادة (7)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

رئيس مجلس الخدمة المدنية

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1427 هـ

الموافق : 27 يونيو 2006 م

قرار رقم (26) لسنة 2006م

بشأن

إضافة فئة موجهي الأنشطة التربوية

والتقنيات والتربية الكشفية والزهرات

والمكتبات والخدمة الاجتماعية والنفسية إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 1980 بشأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ

الموافق 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 1980 بشأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية (المعدل) .

- وبناء على طلب وزارة التربية واقتراح ديوان الخدمة المدنية .

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

- قــــــرر -

مادة (1) : تضاف فئة موجهي الأنشطة التربوية والتقنيات والتربية الكشفية والزهرات والمكتبات والخدمة الاجتماعية والنفسية إلى الفئات المنصوص عليها في المادة (6) من قرار المجلس رقم (5) لسنة 1980 المشار إليه أعلاه .

مادة (2) : يحسب المرتب المستحق للفئات المذكورة في المادة السابقة عن العطلة الصيفية للعام الدراسي الحالي (2005/ 2006) وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة (3) من قرار المجلس رقم (5) لسنة 1980 المشار إليه أعلاه .

وترصد الإجازة الدورية المستحقة لهم حتى بداية هذه العطلة وفقاً للقواعد المقررة بهذا الشأن وتعامل هذه الأرصدة وفقاً لأحكام البند(ب) من المادة (3) من نفس القرار .

مادة (3) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من العطلة الصيفية للعام الدراسي الحالي (2005/ 2006) وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1427 هـ

الموافق : 27 يونيو 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي