الكو برك البوم أ كاله
العدد إنبما ب السئة السابعة والعشرون
لبه ع حسلة العامة للذاميثات! وسح اهوية»
قرار رقم ( ؟ ) ليله شر ة1
بشأن رفع حدى المرتب بالنسية للعاملين
فى القطاعين الاهلى والتغطى
تم قر “توج هو مص اميل لانت
وزير المالسسة :
بعد الاطلاع على قانون التآمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم )51١( لسنة ديلو١ والقوانين المعدلة له »
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١١ محرم ١4.٠١ ه الموافق 5956 تو كميبر وخرية ١ مر ء
نت قسيرن مم
مادة 6 : رفع 5-8 المرتب المنصوص عليهما ف البند )90 من الفقرة (م) من المادة ( ١ ) من قانون التامينات اد جتماعية المشار اليه الى ( سك/ره١١ ) ديتارا للحد الأدنى » (سل/ء عم ) ديئارا الحد اللاقصى
ولا سرى رفم الحد الاقصى للمرتب على أصحاب المعاشات بخضع العاملون فيها فى 'تحديد مرتباتهم للوائمح توظف أيرمت دمقتضى اتماقات جماعية 35
د( : : ضفر هذا القرار ف الجر ددة الرسمية ويعمل 4 من " تارم صدوره هه وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه
ودس اكالية
قراى رقم ( ؟ ) لسئة ١و١
تعد بل بعض أحكام القرار رقم ( ؟ ) لسنة ملاو ١ فى شان قواعد حساب مرتب المؤمن علبه
فى عقتس الحالات
لاجو ”بد اب بد بترن اموبجي نور
وذير الائيسة :
بعد الام ذع لمى قأنون التآمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم )5١( لسسنة كي/او١ والقوانين المعدلة له
وعلى القرار رقم ( * ) لسنة ملالا فى شأن قواعد حساب مرنب المومن عليه في بعض الحالات »
وعلى القرار رقم (؟)اسنة عموا فق شأن رفع حدى المرتب بالنسية للعاملين ف القطاعين الاهلى والنفطى »
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتآمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة فى ١١ محرم ١4٠١ ه الموافق 4 نلوقمير 1١946 ما
نت قتسون نا
مادة )١( : ستبدل بنص المادة )١( واليند (د) من الفقرة الاولى من المادة(ع) من القرار رقو(؟) لسئة هييه١! المشار أليه النصين الانيين :
مادة ( ١ ) : بحسب مرتب المومن عايه المعين فٍ القطاع الحكومى بمكافاأة اجماليّة أو بمرتب مقطوع دون بيان مغرداتهما على أساس قيمة هذه المكافآة أو المرتب بحيث لا يجاوز أى منهما ) + كم ) دينار! شهريا ٠
البند (د ) من المادة ( + ) : في جميع الاحوال يراعى أن لا شل ام رتب الشهرى عن ( ١١6 ( ديتارا والا يجاوز ).م دينارا وذلك مع عدم الاخلال بحكى الفقرة الثانية من المادة )١( من القرار رقم (*) لسنة ٠هوا المشار اليه ٠
مادة ( ؟ ) : ينشر هذا القرار فى الحريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره » وعلى مدير عام الموسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه ٠
وذبر اكالية
قرار رقم (ه ) لسئة 1948٠
بشسان
الشروط والقواعد الخاصة بضم المدد السابقة اللنى انتهت فى القطاعسين: الاهصلي والنفطى قبل ١/١٠/ل/ا/ا9١ واكبائغ التي تساهم بها الخزانة العامة وكيغية أدائها
م رمعت جاع طم سل بعس ئو رسج مص ئها مس اس اوم موفو سس هده
سر المائيسة ١
بعد الاطلاع على قانون التآمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم )5١1( لسنة دياوا المعدلبالقانون رقم (5؟1 ) لسنة موا والقانون رقم ( 20١ ) لسنة عمو »
القرار رقم ( ٠١ ) لسنة بياو١ المعدل بالقرار رقم ) 5( لسئة بيه ١ شأآن قواعد حسناتب وادا الاشتراكات والمبالغ الاخرى الإمستحقة وفقا لاحكام قانون التآمينات الاجتماعية »
و على
وبعك مو افقة مجلس ادارة الأؤؤسسمة السامة للتامينات الاجتماعية بجلسته النعقدة فى بم محرم ١4٠١١ ه الموافق
5 دتتمين «لمة1 مم