إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 1980 بشأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

الكو برك البوم أ كاله

العدد إنبما ب السئة السابعة والعشرون

لبه ع حسلة العامة للذاميثات! وسح اهوية»

قرار رقم ( ؟ ) ليله شر ة1

بشأن رفع حدى المرتب بالنسية للعاملين

فى القطاعين الاهلى والتغطى

تم قر “توج هو مص اميل لانت

وزير المالسسة :

بعد الاطلاع على قانون التآمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم ‎)51١(‏ لسنة ديلو١‏ والقوانين المعدلة له »

وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ‎١١‏ محرم ‎١4.٠١‏ ه الموافق 5956 تو كميبر وخرية ‎١‏ مر ء

نت قسيرن مم

مادة 6 : رفع 5-8 المرتب المنصوص عليهما ف البند )90 من الفقرة (م) من المادة ( ‎١‏ ) من قانون التامينات اد جتماعية المشار اليه الى ( سك/ره١١‏ ) ديتارا للحد الأدنى » (سل/ء عم ) ديئارا الحد اللاقصى

ولا سرى رفم الحد الاقصى للمرتب على أصحاب المعاشات بخضع العاملون فيها فى 'تحديد مرتباتهم للوائمح توظف أيرمت دمقتضى اتماقات جماعية 35

د( : : ضفر هذا القرار ف الجر ددة الرسمية ويعمل 4 من " تارم صدوره هه وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه

ودس اكالية

قراى رقم ( ؟ ) لسئة ١و١‏

تعد بل بعض أحكام القرار رقم ( ؟ ) لسنة ملاو ‎١‏ ‏فى شان قواعد حساب مرتب المؤمن علبه

فى عقتس الحالات

لاجو ”بد اب بد بترن اموبجي نور

وذير الائيسة :

بعد الام ذع لمى قأنون التآمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم ‎)5١(‏ لسسنة كي/او١‏ والقوانين المعدلة له

وعلى القرار رقم ( * ) لسنة ملالا فى شأن قواعد حساب مرنب المومن عليه في بعض الحالات »

وعلى القرار رقم (؟)اسنة عموا فق شأن رفع حدى المرتب بالنسية للعاملين ف القطاعين الاهلى والنفطى »

وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتآمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة فى ‎١١‏ محرم ‎١4٠١‏ ه الموافق 4 نلوقمير ‎1١946‏ ما

نت قتسون نا

مادة ‎)١(‏ : ستبدل بنص المادة ‎)١(‏ واليند (د) من الفقرة الاولى من المادة(ع) من القرار رقو(؟) لسئة هييه١!‏ المشار أليه النصين الانيين :

مادة ( ‎١‏ ) : بحسب مرتب المومن عايه المعين فٍ القطاع الحكومى بمكافاأة اجماليّة أو بمرتب مقطوع دون بيان مغرداتهما على أساس قيمة هذه المكافآة أو المرتب بحيث لا يجاوز أى منهما ) + كم ) دينار! شهريا ‎٠‏

البند (د ) من المادة ( + ) : في جميع الاحوال يراعى أن لا شل ام رتب الشهرى عن ( ‎١١6‏ ( ديتارا والا يجاوز ).م دينارا وذلك مع عدم الاخلال بحكى الفقرة الثانية من المادة ‎)١(‏ من القرار رقم (*) لسنة ٠هوا‏ المشار اليه ‎٠‏

مادة ( ؟ ) : ينشر هذا القرار فى الحريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره » وعلى مدير عام الموسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه ‎٠‏

‏وذبر اكالية

قرار رقم (ه ) لسئة ‎1948٠‏

‏بشسان

‏الشروط والقواعد الخاصة بضم المدد السابقة اللنى انتهت فى القطاعسين: الاهصلي والنفطى قبل ١/١٠/ل/ا/ا9١‏ واكبائغ التي تساهم بها الخزانة العامة وكيغية أدائها

م رمعت جاع طم سل بعس ئو رسج مص ئها مس اس اوم موفو سس هده

سر المائيسة ‎١‏

بعد الاطلاع على قانون التآمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم ‎)5١1(‏ لسنة دياوا المعدلبالقانون رقم (5؟1 ) لسنة موا والقانون رقم ( ‎20١‏ ) لسنة عمو »

القرار رقم ( ‎٠١‏ ) لسنة بياو١‏ المعدل بالقرار رقم ) 5( لسئة بيه ‎١‏ شأآن قواعد حسناتب وادا الاشتراكات والمبالغ الاخرى الإمستحقة وفقا لاحكام قانون التآمينات الاجتماعية »

و على

وبعك مو افقة مجلس ادارة الأؤؤسسمة السامة للتامينات الاجتماعية بجلسته النعقدة فى بم محرم ‎١4٠١١‏ ه الموافق

5 دتتمين «لمة1 مم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي