قرار رقم 490 لسنة 2025 — بنك الكويت المركزي — بشأن تحديد سعر جديد لخصم و إعادة خصم الاوراق التجارية لدي بنك الكويت المركزي
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1757 السنة الحادية والسبعون 22 الأحد 29 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/21م
بنك الكويت المركزي
2025/490 -63 أ- قرار رقم
في شأن تحديد سعر جديد لخصم
وإعادة خصم الأوراق التجارية
لدى بنك الكويت المركزي
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الإطلاع على المادة (26) من القانون رقم 32 لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين
المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم (2024/482/70)،
الصادر في 2024/9/19 في شأن تحديد سعر خصم وإعادة خصم
الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي.
- وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم (2025/490/63)،
الصادر في 2025/6/17 في شأن تحديد سعر خصم وإعادة خصم
الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر:
مادة أولى
يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم بنسبة 3.75% (ثلاثة
وثلاثة أرباع في المئة) سنوياً على الأوراق التجارية التي تُقدمها البنوك
العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك المركزي
خصمها أو إعادة خصمها.
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من
2025/9/18، ويلغى القرار رقم 2024/482/70 بشأن تحديد
سعر الخصم الصادر في 2024/9/19 المشار إليه في الديباجة.
المحافظ
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
باسل أحمد الهارون
صدر في : 26 ربيع الأول 1447 هـ
الموافق: 18 سبتمبر 2025 م
2025/193/1 قرار رقم
محافظ بنك الكويت المركزي
-بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد
وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
-وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات
الإلكترونية.
-وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم
(2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني
للأموال.
- وبناءً على كتاب شركة كي ليك باي لأعمال نظم الدفع والتسوية
الإلكترونية المؤرخ 2025/8/19 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل
مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم
الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر:
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية
وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة كي ليك باي لأعمال نظم الدفع والتسوية
الإلكترونية:
. تعديل هيكل الملكية ليصبح:
| الاسم | النسبة |
| --- | --- |
| السيد مشاري عبدالله خريبط الحمد | 60 % |
| السيد علي عبدالله علي المزيني | 40 % |
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 11 سبتمبر 2025 م