إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 636
-
قرارات : 14,799
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (4881) لسنة 2026 بشأن معاملة قصر

قرار رقم 4881 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

4881 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1806 · 2026-08-30

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الداخلية

🔍

قرار رقم (4881) لسنة 2026 بشأن معاملة قصر

(قرار رقم 4881 لسنة 2026) بشأن: معاملة قص وكيل وزارة الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11834 المؤرخ 2026/8/2 ومرفقاته.

قرر

مادة (1) يُعامل القاصر/ صالح سعدون صالح محمد شهيل - مواليد الكويت في 201147 إبن المواطنة/ هدى عقاب يوسف الخالدي - من مطلقها/ سعدون صالح محمد شهيل - مقيم بصورة غير قانونية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار, ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرمية.

وكيل وزارة الداخلية صدر في :5 ربيع الأول 1448ه الموافق : 18 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي