الجهة : وزارة الداخلية
قرار رقم (4881) لسنة 2026 بشأن معاملة قصر
(قرار رقم 4881 لسنة 2026) بشأن: معاملة قص وكيل وزارة الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11834 المؤرخ 2026/8/2 ومرفقاته.
قرر
مادة (1) يُعامل القاصر/ صالح سعدون صالح محمد شهيل - مواليد الكويت في 201147 إبن المواطنة/ هدى عقاب يوسف الخالدي - من مطلقها/ سعدون صالح محمد شهيل - مقيم بصورة غير قانونية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار, ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرمية.
وكيل وزارة الداخلية صدر في :5 ربيع الأول 1448ه الموافق : 18 أغسطس 2026م