إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 636
-
قرارات : 14,799
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (4880) لسنة 2026 بشأن معاملة قصر

قرار رقم 4880 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

4880 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1806 · 2026-08-30

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الداخلية

🔍

قرار رقم (4880) لسنة 2026 بشأن معاملة قصر

(قرار رقم 4880 لسنة 2026) بشأن: معاملة قص وكيل وزارة الداخلية -بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

-وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.

-وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11836 المؤرخ 2026/8/2 ومرفقاته.

قرر

مادة (1) يعامل القصر الأآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ فتوح مبارك سالم صالح التواجر من مطلقها/ زايد حمد سيف الحديدي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- أوراد زايد حمد سيف الحديدي مواليد الكويت في 2011/8/19م

2- ميان زايد حمد سيف الحديدي مواليد الكويت في 2015/11/02م

3- يمامه زايد حمد سيف الحديدي مواليد الكويت في 2020/1/12م

مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار, ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرمية.

وكيل وزارة الداخلية صدر في : 5 ربيع الأول 1448ه الموافق : 18 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي