الجهة : وزارة الداخلية
قرار رقم (4880) لسنة 2026 بشأن معاملة قصر
(قرار رقم 4880 لسنة 2026) بشأن: معاملة قص وكيل وزارة الداخلية -بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
-وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
-وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11836 المؤرخ 2026/8/2 ومرفقاته.
قرر
مادة (1) يعامل القصر الأآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ فتوح مبارك سالم صالح التواجر من مطلقها/ زايد حمد سيف الحديدي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- أوراد زايد حمد سيف الحديدي مواليد الكويت في 2011/8/19م
2- ميان زايد حمد سيف الحديدي مواليد الكويت في 2015/11/02م
3- يمامه زايد حمد سيف الحديدي مواليد الكويت في 2020/1/12م
مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار, ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرمية.
وكيل وزارة الداخلية صدر في : 5 ربيع الأول 1448ه الموافق : 18 أغسطس 2026م