إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 636
-
قرارات : 14,799
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (4879) لسنة 2026 بشأن معاملة قصر

قرار رقم 4879 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

4879 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1806 · 2026-08-30

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الداخلية

🔍

قرار رقم (4879) لسنة 2026 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية (قرار رقم 4879 لسنة 2026) وكيل وزارة الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11835 المؤرخ 2026/8/2 ومرفقاته.

قرر

مادة (1) يُعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ رشا جعفر طاهر حسن من مطلقها/ أحمد محمد مصطفى زكي حامد - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-

1- جوري أحمد محمد مصطفي زكي حامد مواليد الكويت في 2018/10/2م

2- علي أحمد محمد مصطفي زكي حامد مواليد الكويت في 2020/2/6م

مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار, ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية صدر في : 5 ربيع اول 1448ه الموافق : 18 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي