الجهة : وزارة الداخلية
قرار رقم (4879) لسنة 2026 بشأن معاملة قصر
وزارة الداخلية (قرار رقم 4879 لسنة 2026) وكيل وزارة الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11835 المؤرخ 2026/8/2 ومرفقاته.
قرر
مادة (1) يُعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ رشا جعفر طاهر حسن من مطلقها/ أحمد محمد مصطفى زكي حامد - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-
1- جوري أحمد محمد مصطفي زكي حامد مواليد الكويت في 2018/10/2م
2- علي أحمد محمد مصطفي زكي حامد مواليد الكويت في 2020/2/6م
مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار, ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية صدر في : 5 ربيع اول 1448ه الموافق : 18 أغسطس 2026م